فهرس الابواب والفصول والمواد
أحكام
عامّة: أهداف التعليم العالي ومؤسّساته ومناهجه وشهاداته
المادّة 2: تسمية القانون ونطاق تطبيقه
المادة 3: أهداف التعليم العالي
المادة 4: شخصية مؤسسات التعليم العالي
المادة 5: الضوابط العامة للتعليم
العالي
المادة 6: أنواع مؤسسات التعليم العالي
المادة 7: الشروط والمواصفات والمعايير
التفصيلية للمؤسسات
برامج
التعليم العالي ومناهجه وشهاداته
المادة 8: الشهادات التي تمنحها
المؤسسات
المادة 10: توصيف المناهج والبرامج
المادّة 11: الانتساب إلى مؤسسات
التعليم العالي
المادة 12: النظام العام لشهادتي
الماجيستير والدكتوراه
الهيئات
الناظمة للتعليم العالي الخاصّ
المادة 14: تشكيل مجلس التعليم العالي
المادة 15: تسمية أعضاء مجلس التعليم
العالي
المادة 16: في الترشيح والانتخاب
للممثلين عن مؤسسات التعليم العالي الخاص
المادة 17: مهام مجلس التعليم العالي
المادة 18: نظام عمل مجلس التعليم
العالي
المادة 19: أمانة سرّ مجلس التعليم
العالي
المادة 20: اللجنة الفنّيّة
الأكاديميّة واللجان المتخصّصة بالبرامج
المادة 21: مهام اللجنة الفنّيّة
الأكاديميّة واللجان المتخصّصة بالبرامج
المادة 22: تشكيل اللجنة الفنّيّة
الأكاديميّة
المادة 23: كيفيّة اختيار أعضاء اللجنة
الفنّيّة الأكاديميّة
المادة 24: نظام اجتماعات اللجنة
الفنّيّة الأكاديميّة
المادة 25: تشكيل اللجان المتخصّصة بالبرامج
المادة 26: كيفية اختيار أعضاء اللجان
المتخصّصة بالبرامج
المادة 27: مهام اللجان المتخصصة
لجنة
الاعتراف بالدراسات ومعادلة الشهادات من خارج لبنان
المادة 31 : أصول وشروط اختيار أعضاء
اللجنة
المادة 33: نظام اجتماعات اللجنة
المادة 36: شغور المراكز في المجالس
واللجان الدائمة
تقييم
واعتماد مؤسّسات التعليم العالي وبرامجها
المادّة 37: اعتماد مؤسسات التعليم
العالي وبرامجها
المادة 38: هيئات ومؤسسات التقييم
والاعتماد
شروط الترخيص بإنشاء
مؤسّسات خاصة للتعليم العالي
أو استحداث كلّيّة أو معهد
أو اختصاص أو فرع في مؤسّسة قائمة
في الشخص
المعنويّ ذي الحق في طلب الترخيص لإنشاء مؤسّسة
خاصّة
للتعليم العاليٍ وفي أحكام هذا الترخيص
المادة 39: الأهلية العامة بتقدم طلب الترخيص
المادة 40: الأشخاص المعنويين ذوي الحق
بتقديم طلب
المادة 41: الشروط المتعلقة بالشخص
المعنوي
في طلب
الترخيص والمستندات المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسّسة للتعليم العالي
المادة 44: المستندات المتعلق بالشخص
المعنوي
المادة 45: المستندات المتعلقة
بالمؤسسة
المادة 46: الإلتزامات التي يتعهد طالب الترخيص بها
في طلب
استحداث كلّيّة أو معهد او حرم إضافي أو اختصاص
المادة 47: استحداث كلّيّة أو معهد
المادة 49: استحداث اختصاص أو شهادة من
المستوى الثاني أو الثالث
شروط خاصة
لتدريس الماجستير والدكتوراه
المادة 51: الشروط الدنيا لاستحداث
برنامج ماجيستير
المادة 52: الشروط الدنيا لاستحداث
برنامج دكتوراه
الآليّات
والشروط الخاصّة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس
الرقابة
والتدقيق والاعتراف بالمؤسسات
رقابة
وزارة التربية والتعليم العالي على مؤسّسات التعليم العالي
المادة 55: مقومات الانتظام العام في
التعليم العالي
المادة 56: التدقيق الدوري بالمؤسسات
والاعتراف بها
المادة 57: دراسة تقارير التدقيق الدوري
إدارة
مؤسّسات التعليم العالي الخاصّة
إدارة
المؤسّسات الخاصّة للتعليم العالي
المادة 58: الهيئة العليا للمؤسسة
المادة 62: إسداء التعليم قبل الترخيص بإنشاء المؤسسة
المادة 63: مخالفة المؤسسة لشروط
الترخيص أو فقدانها لأحدها
المادة 64: فئات المخالفات والعقوبات
عليها
المادة 65: وضع المؤسسة تحت الوصاية
أحكام
عامّة وانتقاليّة وختاميّة
المادة 66: السقوط الكلي للترخيص
بالانشاء
المادة 67: المهلة القانونية لمطابقة
أوضاع المؤسسات القائمة مع هذا القانون
المادة 69: إلغاء الاحكام المخالفة
المادة 70: تحديد دقائق تطبيق القانون
يكون
للكلمات
والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعاني الآتية:
1.
الوزارة: وزارة التربية
والتعليم العالي؛
2.
الوزير: وزير التربية
والتعليم العالي؛
3.
المجلس: مجلس التعليم العالي؛
4.
اللجنة الفنّيّة
الأكاديميّة: اللجنة المكلّفة دراسة الملفات المرفقة بالطلبات
المتعلقة بالمؤسّسات الخاصّة للتعليم العالي بتكليف من المجلس وفق المهام المحدّدة
لها في هذا القانون؛
5.
لجنة الاعتراف: لجنة الاعتراف بدراسات التعليم العالي
وشهاداته ومعادلتها؛
6.
الشهادة الثانوية: شهادة الثانويّة العامّة اللبنانيّة
(البكالوريا) أو البكالوريا الفنّيّة اللبنانيّة أو ما يعادلهما رسميًّا؛
7.
التعليم العالي: التعليم الذي يلي
حيازة الشهادة الثانويّة؛
8.
الحرم: كل مقرّ جغرافيّ رئيسيّ أو فرعيّ تقيمه
مؤسّسة للتعليم العالي من أجل مزاولة نشاطها الأكاديميّ فيه؛
9.
الوحدات الأكاديميّة: الكلّيّات أو المعاهد أو الأقسام
الأكاديميّة؛
10.
الهيئة التعليميّة: جميع العاملين في
مؤسّسة للتعليم العالي المكلّفين بمهام أكاديميّة من تدريس أو أبحاث؛
11.
المقرّر (Course, Cours):
مجموعة من الدروس والأنشطة التعليميّة والتعلّميّة تختصّ بمادّة أكاديميّة معيّنة،
وهو يشكّل الوحدة الأساسيّة للإعداد في برنامج ما، ويتميّز بعنوان، ورمز، ورقم،
وعدد الأرصدة المخصّصة له، ووصف كامل للموادّ المتضمّنة؛
12.
الرصيد (Credit): الوحدة الأساسيّة لاحتساب القيمة الرقميّة لكمّيّة
العمل المطلوبة أكاديميًّا لتحقيق أهداف مقرّر ما؛
13.
المنهاج (Curriculum): مجموعة مقرّرات برنامج ما،
14.
البرنامج (Programme): يحدّد المسار
التعليميّ ونظام التقييم والامتحانات لمستوى
تعليمي معيّن يؤدي إلى شهادة في اختصاص
محدّد، وتشتمل بشكل خاصّ على
أهداف البرنامج ومخرجاته التعلّميّة، وشروط القبول فيه، ومدّته الزمنيّة الدنيا،
ومنهاجه، والشهادة التي يؤدّي إليها ومستواها ونوعها وعدد الأرصدة اللازمة للحصول
عليها؛
15. الاختصاص (Major, Majeur): حقل من ميادين المعرفة تشكِّل المقرّرات
العائدة له الجزء الأكبر من مقرّرات برنامج يؤدّي إلى حيازة شهادة تحمل اسم هذا
الاختصاص، وفق المعايير التي تصف الشهادة الواردة في هذا القانون أو المراسيم أو
القرارات التطبيقيّة التابعة له؛
16. الاختصاص الفرعي (Minor, Mineur): حقل من ميادين المعرفة مختلف عن الحقل
المعرفي للبرنامج الأساسيّ الذي يؤدّي إلى الشهادة. يدرج هذا الاختصاص الفرعيّ في
سجلّ الطالب متى استوفيت الشروط التي ينصّ عليها هذا القانون أو المراسيم أو
القرارات التطبيقيّة التابعة له؛
17. التركيز (Concentration, Option): حقل متفرّع من الحقل المعرفيّ للبرنامج
الأساسي الذي يؤدّي إلى الشهادة. يذكر هذا التركيز في شهادة الطالب متى استوفيت
الشروط التي ينصّ عليها هذا القانون، أو المراسيم والقرارات التطبيقيّة التابعة
له؛
18.
ضمان الجودة: هو مجموعة التدابير
التي من شأنها أن تحسّن أداء التعليم، وتفحص مخرجاته التعلّميّة، وتحفّز على
الرفع من مستوى كلّ العناصر التي تؤثّر بالتعليم العالي؛
19.
الإعتماد: هو الاعتراف بمستوى
جودة معيّن للتعليم الذي يسدى. يمكن أن يكون الإعتماد لمؤسسة، أو لبرنامج؛
20. التقييم: هو الآلية المتبعة
لدراسة مؤسّسة، أو برنامج، أو مجموعة برامج في مؤسّسة تعليم عال، وفق معايير
ومؤشرات معتمدة لتحقيق ضمان الجودة؛
21. التقييم
الذاتيّ:
وهو التقييم الذي تقوم به مؤسسة التعليم العالي من خلال وحدة ضمان الجودة
الداخليّة وفق آليات ومعايير محددة؛
22. التقييم
الخارجي:
هو التقييم الذي تتولاّه هيئة مختصّة مستقلّة عن الدولة وعن المؤسّسة التي تخضع
نفسها أو إحدى مكوّناتها له؛
23.
هيئة التقييم: هي هيئة مستقلّة
مهمّتها تقييم مؤسّسات التعليم العالي أو برامجها وفق آليّات ومعايير محدّدة؛
يسمّى هذا القانون "قانون التعليم العالي"
وتخضع لأحكامه العامّة جميع مؤسّسات التعليم العالي الرسميّة والخاصّة المنشأة
قانونًا والعاملة بتاريخ صدوره أو التي تنشأ بموجب أحكامه.
التعليم
العالي خدمة عامّة تؤمّنها مؤسّسات التعليم العالي الرسميّة والخاصّة وهو يلبّي
حاجة المجتمع في بناء قدراته وتطوير إمكاناته وفي البحث العلمي، مع احترام
الحرّيّات الأساسيّة للأفراد والمجموعات والقيم السامية التي تنص عليها المواثيق
الدوليّة، ولا سيّما في ما يخصّ الحرّيّات الأكاديميّة.
تساهم مؤسّسات التعليم العالي في تحقيق الأهداف الآتية:
1.
توفير فرص الدراسة
أمام جميع الراغبين المؤهّلين لمتابعة التعلّم في هذا المستوى من التعليم بما في
ذلك ذوي الاحتياجات الخاصّة؛
2.
تزويد الطلبة بالكفايات الأكاديميّة والشّخصيّة والمهنيّة وتنمية قدراتهم؛
3.
إعداد القيادات الفكريّة المتخصّصة لتسيير مؤسّسات المجتمع على أنواعها
وتلبية احتياجات التنمية وأسواق العمل؛
4.
تنمية الإنسان بأبعاده الروحيّة والفكريّة والجسديّة وتوفير البيئة الأكاديميّة
الداعمة للإبداع والابتكار وصقل المواهب؛
5.
تحقيق التعلّم المستمرّ؛
6.
صون المعارف ونشرها وتطويرها؛
7.
التنشئة على منهجيّة الفكر النقدي؛
8.
مواكبة التطوّرات
والمستجدّات العالميّة في مجالات إنتاج المعرفة كافة ونقلها؛
9.
تعزيز الاندماج الاجتماعي وتقدم المجتمع والالتزام بحقوق الإنسان الأساسيّة؛
10. الانفتاح
على الثقافات وتعزيز التفاعل في ما بينها؛
11.
تعزيز البحث العلميّ
عبر إنشاء مراكز ومختبرات بحثيّة؛
12.
تعزيز التعاون
العلميّ والثقافيّ والتقنيّ وتبادل الخبرات بين مؤسّسات التعليم العالي والبحث
العلميّ، الرسمية والخاصّة، داخل لبنان وخارجه، ومع المؤسّسات الإنتاجيّة.
1.
تتمتّع مؤسّسات
التعليم العالي المنشأة قانونًا بالشخصيّة المعنويّة وبالاستقلاليّة الإداريّة
والماليّة والأكاديميّة ضمن نطاق عملها وضمن الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون؛
2.
تتمتّع مؤسّسات
التعليم العالي الخاضعة لأحكام هذا القانون بحرمة أحرامها، ولا يجوز للقوى المكلفة
بحفظ الأمن وبالشؤون القضائيّة الدخول إلى هذه الأحرام إلا بناء على طلب رئيس
المؤسّسة أو من يقوم مقامه وبموافقته، أو بناء على استنابة قضائيّة صادرة للتحقيق
في جرم ارتكب داخل حرم المؤسّسة أو لمعالجة مثل هذا الجرم، أو لملاحقة متهم بجرم
ثبت لجوؤه إلى داخل حرم المؤسّسة، وذلك بعد إعلام رئيس المؤسّسة أو من يقوم مقامه
بمحتوى الاستنابة؛
تلتزم
مؤسّسات التعليم العالي الخاضعة لأحكام هذا القانون بتأدية الخدمة العامّة
المطلوبة منها، وفق الأخلاقيّات الخاصّة بهذا المستوى من التعليم، ولا سيّما ما
ينصّ عليه هذا القانون والمراسيم والأنظمة المعتمدة تنفيذًا له وما تنصّ عليه
المواثيق الدوليّة ذات الصلة.
تعنى
مؤسّسات التعليم العالي الخاصّ بالتدريس والبحث العلميّ وخدمة المجتمع في حقول
التعليم العالي وتكون على ثلاثة أنواع: الجامعة، الكلّيّة الجامعيّة، المعهد
التّقنيّ العالي.
أوّلاً- الجامعة، وهي كلّ
مؤسّسة للتعليم العالي تتوافر فيها الشروط
الآتية:
1.
تتضمّن ثلاث
كلّيّات على الأقلّ تختصّ كل واحدة منها بميدان واحد من
الميادين الدراسيّة الكبرى المعتمدة من قبل المنظّمات العالميّة ولا سيّما
الأونيسكو. تحدّد هذه الميادين بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس المسندة إلى
اقتراح اللجنة الفنية الاكاديمية[1]؛
2.
توفر برامج في تسعة اختصاصات على الأقلّ تؤدي إلى شهادات من المستوى
الأول المنصوص عليه في هذا القانون؛
3.
تخصّص نسبة توازي خمسة بالمئة على الأقل من موازنتها السنويّة
التشغيليّة للبحث العلميّ، ومستلزماته؛
4.
يقوم بالتعليم فيها أعضاء هيئة تعليمية من حملة شهادة الدكتوراه المعترف
بها أو أعلى شهادة تمنح في الاختصاص يتولّون تعليم
ما لا يقلّ عن 60% من مجمل الأرصدة. توضع شروط المدرّسين من غير حملة الدكتوراه بمرسوم يتّخذ في مجلس
الوزراء؛
5.
تؤمّن أعضاء هيئة تعليمية متفرغين لـ 50% من مجموع المقررات التعليميّة على
الأقل.
6.
لا تتدنى نسبة الأساتذة اللبنانيين حملة الدكتوراه عن 50% من عدد الاساتذة المتفرغين فيها.
ثانيًا- الكلّيّة الجامعيّة، وهي كلّ مؤسّسة للتعليم العالي مستقلّة، تختصّ بواحد أو اثنين من الميادين الدراسيّة
المشار إليها أعلاه، وتنطبق عليها الشروط (4) و(5) و(6) من البند أوّلاً من هذه
المادّة.
1.
يمكن للكلّيّة الجامعيّة أن تسدي تعليمًا ذا طابع أكاديميّ أو تكنولوجيّ؛
2. يشترط لإسداء التعليم التكنولوجيّ أن تختصّ البرامج التي
تقدّمها الكلّيّة بتطبيقات العلوم الأساسيّة أو الهندسيّة أو الطبّيّة أو علوم
التغذية أو أي من تقانات المعلومات وفي هذه الحالة تخفض النسبة المشار إليها في
الفقرة 5 من البند أوّلاً من هذه المادّة إلى 40% من مجمل المقرّرات، إلا إذا كانت
تسدي تعليمًا يؤدّي إلى شهادات في المستوى الثاني فتطبّق في هذه الحالة الشروط (4)
و(5) و(6) من البند أوّلاً من هذه المادّة.
لا تمنح
الكلّيّات التي تسدي حصرًا تعليمًا ذا طابع تكنولوجيّ، سوى شهادات من المستويين
الأوّل والثاني في الاختصاصات المرخّص لها قانونًا.
يمكن إنشاء معاهد جامعيّة ضمن الجامعات أو الكلّيّات
الجامعيّة، وهي وحدات تضطلع بمسؤوليّة التعليم في ميدان معرفيّ محدّد،
وتتمتّع باستقلال ذاتيّ في نطاق الجامعة أو الكلّيّة التي تنتمي إليها.
ثالثًا- المعهد
التقنيّ العاليّ، وهو كلّ مؤسّسة للتعليم العالي تختصّ بإعداد الأطر الوسطى
التقنية وتختصّ البرامج التي تقدّمها بأحد ميادين التطبيقات التقنّيّة ولا سيّما
الصناعة والزراعة والمياه والخدمات الإداريّة والإنسانيّة. ويخضع هذا المعهد
لإشراف وزارة التربية والتعليم العالي وللأنظمة المقررة الخاصة به.
تحدّد
بقرارات من الوزير، المبنيّة على توصية من مجلس التعليم العالي المسندة إلى اقتراح
اللجنة الفنّيّة الاكاديمية، الشروط والمواصفات والمعايير التفصيليّة الواجب
توافرها في كلّ نوع من أنواع مؤسّسات التعليم العالي والتي لم ترد في هذا القانون.
تمنح مؤسّسات التعليم العالي الشهادات الآتية:
1.
شهادة الاجازة وهي شهادة المستوى
الأول، (Licence،
Bachelor)، ومدّة الدراسة اللازمة
للحصول عليها ثلاث سنوات جامعيّة على الأقلّ، أو ما يوازيها من الفصول
على أن لا تقلّ مدّة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسيّة، فضلاً عن مجموع
الأرصدة المطلوبة لنيلها، وذلك وفق النظام المعتمد في المؤسّسة والموافق عليه
أصولاً من مجلس التعليم العالي. يلتحق بالبرامج التي تؤدّي إلى هذه الشهادة
الأشخاص الحائزون على الشهادة الثانويّة؛
2.
شهادة الماجستير (الماستر- Master) وهي شهادة المستوى الثاني، ومدّة الدراسة
اللازمة للحصول عليها سنتان جامعيتان على الأقلّ بعد
الحصول على شهادة المستوى الأول، وذلك وفق النظام المعتمد في المؤسّسة
والموافق عليه أصولاً من مجلس التعليم العالي؛
3.
شهادة الدكتوراه (PhD) وهي شهادة المستوى الثالث، ومدّة
الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات جامعيّة على الأقلّ بعد الحصول على شهادة
المستوى الثاني، وذلك وفق النظام المعتمد من المؤسّسة والموافق عليه أصولاً من
مجلس التعليم العالي؛
4.
شهادة جامعيّة تؤدّي إلى مهن موصوفة، تحدّد تسميتها[2] بمرسوم كما تحدّد فيه مدّة
الدراسة اللازمة لنيلها، وشروط هذه الدراسة من الناحيتين الأكاديميّة والمهنيّة،
والتي يقترحها مجلس التعليم العالي بناء على توصية اللجنة الفنّيّة الاكاديمية
مراعيًا شروط تنظيم ممارسة المهن التي تنصّ عليها القوانين والأنظمة النافذة.
يتضمّن المرسوم أنظمة خاصّة تتعلّق بشهادات المستوى الثاني والثالث في هذه الحالة؛
5.
شهادة دبلوم تقنيّ متخصّص (DTS) ومدة الدراسة اللازمة
للحصول عليها سنتان بعد الشهادة الثانويّة، في المعاهد التقنية العالية. وينالها من
يجتاز بنجاح الامتحانات الرسمية التي تجريها وزارة التربية والتعليم العالي في
الاختصاصات المختلفة، تحدّد شروط الدراسة في
هذه الشهادة من الناحيتين الأكاديميّة والفنّيّة واختصاصاتها بمرسوم[3]
بناء على اقتراح الوزير؛
6.
الشهادات المهنيّة التربويّة:
-
الإجازة في التربية: تخضع لنظام الإجازة المذكور في البند (1) من هذه
المادّة؛
-
دبلوم التعليم (Teaching
Diploma, Diplôme
d’Enseignement): وهي شهادة من سنة واحدة بعد الإجازة
الجامعيّة وتختصّ بمادّة
تعليميّة أو إجرائيّة معتمدة في المناهج الدراسيّة، ويمكن تدريس دبلوم التعليم
بالتوازي مع مقرّرات شهادة الإجازة بحيث لا تقلّ مدّة الدراسة اللازمة للحصول على
دبلوم التعليم والإجازة عن أربع سنوات
جامعيّة أو ما يقابلها من الفصول، وذلك وفق النظام المعتمد في المؤسّسة والموافق
عليه أصولاً من مجلس التعليم العالي؛
-
شهادة ماجستير في التربية:
تخضع لنظام الماجستير المذكور في البند (2) من هذه المادة، تحدّد شروط الدراسة في
هذه الشهادة من الناحيتين الأكاديميّة والفنّيّة واختصاصاتها وتراكيزها بمرسوم[4] بناء على اقتراح مجلس التعليم
العالي المسند إلى توصية اللجنة الفنّيّة الاكاديمية؛
7.
شهادة الإجازة
اللبنانيّة في الحقوق: للدولة اللبنانيّة وحدها الحق بمنح شهادة
الإجازة اللبنانيّة في الحقوق وبإقرار ومراقبة مناهج دروس هذه الشهادة وامتحاناتها.
المادّة 9:
البرامج التدريبية المتخصصة
يمكن
لمؤسّسات التعليم العالي المشار إليها في البندين أوّلاً وثانيًا من المادّة السادسة،
إنشاء برامج تدريبيّة متخصّصة في مجالات ذات طابع نظريّ أو تطبيقيّ أو تقنيّ، ضمن
الميادين المرخّص لها بها، وتؤول هذه البرامج لنيل إفادات خاصّة.
تطبيقا
لأحكام هذا القانون والمراسيم والأنظمة الصادرة بالاستناد إليه:
يشتمل المنهاج على ما يلي:
(1)
الترتيب الزمنيّ للمقرّرات؛
(2)
فئة كلّ مقرّر من حيث الإلزاميّة:
أ.
مقرّر
إلزاميّ (من داخل الاختصاص أو من خارجه)،
ب.
مقرّر إختياري (يختاره الطالب من ضمن لائحة
مقرّرات محدّدة من داخل الاختصاص أو من خارجه)،
ج.
مقرّر
حرّ (يختاره الطالب من لائحة مقرّرات غير محدّدة)؛
(3)
نوع كلّ مقرّر:
أ.
مقرّر قدرات عامّة (لغات ومهارات معلوماتيّة
ومهارات خاصّة بالدراسة الجامعيّة)،
ب. مقرّر ثقافة عامّة،
ج.
مقرّر
اختصاص أو تركيز أو اختصاص فرعيّ؛
(4)
صفة كلّ مقرّر:
أ.
مقرّر: نظريّ، تطبيقيّ، تدريب،
ب. مقرّر مخصّص لمشروع
نهاية الدراسة أو رسالة أو أطروحة؛
(5)
مخرجات كلّ مقرّر؛
(6)
آليّة التعليم والتعلّم ونظام التقييم
للمقرّر.
تحدّد
بقرارات[5]
من الوزير بناءً على اقتراح مجلس التعليم العالي المسند إلى رأي اللجنة الفنّيّة
الاكاديمية:
1.
الشهادة الثانويّة
التي تسمح بمتابعة الدراسة في التعليم العالي بأنواعه المختلفة؛
2.
شروط الانتقال بين
أنواع التعليم العالي المختلفة (أكاديميّ، تكنولوجيّ،
تقنيّ)؛
3.
الأطر العامّة للدراسة
في مستويات التعليم العالي وأنواعه واختصاصاته؛
4.
شروط انتقال الطلاّب بين
مؤسّسات التعليم العالي؛
5.
شروط الحيازة على أكثر
من شهادة في أكثر من تركيز.
يحدّد بمرسوم[6]
يتّخذ في مجلس الوزراء النظام العام لشهادتي الماجيستير والدكتوراه على أنواعها
بناءً على اقتراح الوزير المبني على توصية من مجلس التعليم العالي مسندة إلى رأي
اللجنة الفنّيّة الاكاديمية.
تودع
مؤسّسات التعليم العالي الخاصّة المديريّة العامّة للتعليم العالي الوثائق المنصوص عليها في هذا القانون وفي
المراسيم الصادرة تطبيقا له، التي تطلبها وزارة التربية والتعليم العالي وفق
آليّة تحدّد بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس التعليم العالي.
ينشأ مجلس يدعى مجلس التعليم العالي يرأسه وزير التربية
والتعليم العالي ويتكوّن من لبنانيّين كالآتي:
-
المدير العام للتعليم العالي؛
-
قاضٍ من مجلس شورى
الدولة؛
-
ممثلان عن الجامعة اللبنانيّة؛
-
خمسة ممثلين عن
مؤسّسات التعليم العالي الخاصّ؛
-
ثلاثة خبراء في
التعليم العالي؛
-
رئيس اتّحاد نقابات المهن الحرّة.
1.
ينتدب مجلس شورى
الدولة لعضوية مجلس التعليم العالي قاضيا يتم اختياره من بين القضاة المستشارين
لديه الذين بلغوا الدرجة العاشرة في ملاكه على الاقل؛
2.
يختار الوزير ممثلي
الجامعة اللبنانيّة من بين أربعة من أفراد الهيئة التعليميّة للجامعة يقترحهم مجلس
الجامعة؛
3.
تتمثّل الجامعات على
الشكل التالي:
أ.
ثلاثة ممثّلين عن المؤسّسات التي زاولت التعليم العالي 50 عامًا على الأقل،
ب.
ممثلين إثنين عن المؤسّسات التي زاولت التعليم العالي مدّة تزيد عن 15 سنة
وتقلّ عن 50 سنة.
تقوم كلّ من مجموعتيّ المؤسّسات المنوّه عنهما
أعلاه باختيار من يمثّلونها، وذلك بالانتخاب ولا يجوز في مطلق الأحوال إعادة
إنتخاب من انتهت عضويّته في المجلس إلاّ بعد إنقضاء مدّة ولاية كاملة على تاريخ
هذا الانتهاء، على أن تراعى المداورة عند الإمكان.
4.
يختار الوزير الخبراء
الثلاثة من بين الذين يرشحون أنفسهم لهذا المركز، بحيث يقدّم كلّ من هؤلاء ترشحه
خطّيًّا بكتابٍ يوجّهه إلى الوزير لهذه الغاية؛
5.
يشترط في كلٍ من
ممثّلي الجامعة اللبنانيّة ومؤسّسات التعليم العالي الخاصّ في المجلس، أن يكون
رئيسًا للمؤسّسة أو نائبًا للرئيس أو عميدًا في المؤسسات التي لا يتوفر فيها منصب
نائب للرئيس، ولديه خبرة في التعليم الجامعيّ لا تقل عن خمس عشرة سنة، بالإضافة
لخبرة موثوقة في الإدارة الجامعيّة أو في نظم الجودة لمدّة خمس سنوات على الأقلّ؛
6.
يشترط في الخبراء أن
يكونوا من المشهود لهم بالخبرة الأكاديميّة والإداريّة في حقل التعليم العالي
لمدّة لا تقلّ عن 20 سنة، وأن يكونوا غير مرتبطين بأي من مؤسّسات التعليم العالي
العاملة في لبنان؛
7.
تحدّد مدّة العضويّة في
المجلس بثلاث سنوات لكل الذين لا تكون عضويتهم بحكم وظيفتهم.
1.
يشترط في مؤسسة
التعليم العالي الخاص التي ترشح ممثلا عنها لعضوية المجلس أن تتوافر فيها الشروط
التالية:
-
أن تكون قد زاولت
التدريس بصورة متواصلة مدة خمس عشرة سنة وخرجت سبع دفعات على الاقل من المستوى
الاول وثلاث دفعات من المستوى الثاني؛
-
أن لا يكون قد فرض عليها
في السنوات الثلاث الأخيرة أي من عقوبات الفئتين الأولى والثانية المنصوص عليها في
هذا القانون؛
-
أن لا يقل عدد الطلاب
المسجلين لديها بدوام كامل عن ألف وخمسماية طالب.
2.
يرتبط حقّ مؤسّسة
التعليم العالي لترشّح أو لتقترع في إنتخابات المجلس، والتي ستجرى بعد إنقضاء ستّ
سنوات على تشكيل أوّل مجلس للتعليم العالي وفق أحكام المادة الخامسة عشرة منه، أن
تكون قد نالت الاعتماد المؤسّسي وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
يتولّى المجلس
الصلاحيّات والمهام الآتية وفق ما هو مبيّن في أحكام هذا القانون:
1.
المساهمة في تطوير
السياسة الوطنيّة للتعليم العالي بصورة عامّة، ولا سيّما العائدة منها للتعليم العالي الخاص؛
2.
تقديم الاقتراحات التي من شأنها نشر التعليم العالي وتنظيمه في إطار
السياسة الوطنيّة للتعليم العالي في ضوء الدستور والقوانين النافذة؛
3.
اقتراح الأسس والمعايير لإنشاء مؤسّسات خاصّة للتعليم العالي أو فروع لها ولاستحداث برامج فيها؛
4.
رفع التوصية بشأن طلبات الإذن بالإنشاء؛
5.
الإنهاء بمباشرة التدريس؛
6.
التوصية باستحداث
برامج جديدة في كلّيّات ومعاهد قائمة، على أن تدخل هذه البرامج بشكل واضح في الميادين
الدراسيّة التي تشملها هذه الكلّيّات أو المعاهد؛
7.
إقرار البرامج والأنظمة وتعديلاتها
التي تتقدّم بها مؤسّسات التعليم العالي والتي تخضع لقرار من المجلس بموجب هذا القانون والمراسيم والأنظمة المعتمدة
تطبيقًا له؛
8.
التوصية بإلغاء الإذن بإنشاء المؤسّسات أو الفروع أو البرامج لعدم
استيفائها الشروط الفنّيّة والأكاديميّة؛
9.
اتّخاذ القرارات
باعتبار برنامج معترف به لمهلة زمنيّة محدّدة؛
10.
قبول اعتماد مؤسّسات
التعليم العالي وبرامجها بعد خضوعها لتقييم مستقلّ من هيئة وطنيّة أو خارجيّة
للتقييم وضمان الجودة؛
11.
إنشاء اللجان
والإستعانة بمن يراه مناسبًا من الخبراء لمساندته للقيام بمهام خارج إطار مهام
اللجنة الفنّيّة، أو تكليفها بذلك؛
12.
إبداء الرأي للوزير بكلّ ما يخصّ التعليم العالي؛
13.
القيام بسائر المهام المنصوص عنها في هذا القانون وفي المراسيم والأنظمة المعتمدة
تطبيقًا له.
تستند قرارات وتوصيات مجلس التعليم العالي الواردة في البنود 3 إلى 9 من
هذه المادّة إلى تقارير اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة واللجان المتخصّصة بالبرامج.
أوّلا-
اجتماعات المجلس:
1.
يجتمع مجلس التعليم
العالي دوريًّا وحكمًا في الخامس عشر من كلّ شهر أو في يوم العمل الذي يليه مباشرة
في حال وقوعه عطلة رسميّة، كما يجتمع استثنائيًّا بناء لدعوة من رئيسه أو بناء على
طلب خطّي من ثلث أعضائه على الأقل، وتكون اجتماعاته قانونيّة بحضور الأكثريّة
المطلقة من الذين يتألّف منهم قانونًا وتتّخذ القرارات والتوصيات بالأغلبيّة
المطلقة من أعضاء المجلس وإذا تساوت الأصوات فصوت الوزير يرجّح؛
2.
يتولّى مدير عام
التعليم العالي إدارة الجلسات عند غياب الوزير.
ثانيًا- كيفيّة قيام المجلس بمهامه
للمجلس أن يشكّل من أعضائه أو من ذوي الاختصاص
من غير أعضائه لجانًا فرعيّة دائمة أو مؤقّتة يوكل إليها أمر دراسة بعض الشؤون
المطروحة عليه، من غير المهام المناطة باللجنة الفنية الاكاديمية واللجان المتخصصة
وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
يؤمّن
أعمال أمانة سرّ المجلس أمين سرّ يكون من موظّفي الفئة الثالثة على الأقلّ في ملاك
وزارة التربية والتعليم العالي- المديريّة العامّة للتعليم العالي يسمّيه الوزير،
ويعاونه وفق الحاجة موظّفون يكلّفهم المدير العام للتعليم العالي.
تنشأ
في وزارة التربية والتعليم العالي لجنة فنية أكاديمية ترتبط بها لجان متخصصة
بالبرامج الجامعيّة المختلفة، وتتولّى هذه اللجنة المهام المنصوص عليها في هذا
القانون بما يختص بمؤسّسات التعليم العالي الخاصّ والتحقّق الدوري من إنطباق
أوضاعها على القوانين والأنظمة، وإصدار توصيات بالاعتراف بالبرامج دوريا وفق
الآليّات المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأنظمة الصادرة تطبيقا له، وتتولّى
كذلك القيام بما يكلّفها به مجلس التعليم العالي.
أوّلاً-
مهام اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة واللجان المتخصّصة في ما يتعلّق بالترخيص:
1.
وضع دليل[7]
مرجعي لدراسة المستندات المطلوبة من الشخص المعنويّ طالب الترخيص المتعلّقة بكيانه
القانونيّ، وبأنظمة المؤسّسة،
2.
دراسة أنظمة المؤسّسة طالبة الترخيص؛ ووضع
تقرير بشأن هذه الأنظمة وحول تقارير اللجان المتخصّصة بالبرامج تضمنه اقتراحات
بشأنها وترفعه لمجلس التعليم العالي.
إذا تبيّن للجنة عدم استيفاء الملفّ لشروط الاستجابة
تعيده إلى صاحب العلاقة مرفقًا بأسباب الإعادة ليستدركها خلال مهلة شهرين على
الأكثر. عند انتهاء المهلة تضع اللجنة تقريرًا ترفعه إلى مجلس التعليم العالي
تضمّنه رأيها بالملفّ وتوصياتها.
ثانيًا-
مهام اللجنة الفنّيّة الاكاديميّة واللجان المتخصّصة في ما يتعلّق بمباشرة
التدريس:
1.
وضع دليل مرجعي[8] لشروط
المباشرة بالتدريس،
2.
التحقق المتضمّن كشفًا ميدانياً على واقع
المؤسّسة قبل التوصية بإعطائها إذن المباشرة بالتدريس في كلّ من الاختصاصات
المرخّص لها باستحداثها؛
3.
وضع تقرير بنتائج هذا التحقّق، ترفعه إلى المجلس إذا كان
إيجابيا. وإذا جاء سلبيّا، يرسله المدير العام للتعليم العالي إلى المؤسّسة طالبًا
استدراك النواقص المحدّدة فيه خلال مهلة لا تتعدّى
شهرين، وعند انتهاء المهلة تضع اللجنة تقريرًا نهائيًّا ترفعه إلى مجلس التعليم
العالي تضّمنه رأيها بالملفّ وتوصياتها.
ثالثًا-
مهام اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة واللجان المتخصّصة بالبرامج في ما يتعلّق
بالتحقّق من واقع المؤسّسات وبرامجها:
1.
وضع دليل مرجعي للتحقّق الدوري من المؤسّسة وبرامجها،
2.
القيام بالتحقّق الدوري من المؤسّسة والبرامج المرخّص
لها بها بعد مباشرة التدريس بناءً على جدول زمنيّ تحدّده لذلك؛
3.
اتّخاذ توصيات باعتبار البرامج معترفا بها لمدة زمنية محدّدة؛
4.
اقتراح لائحة بالبرامج الخاضعة للاعتماد،
رابعًا: مهام اللجان
المتخصّصة بالبرامج في ما يتعلّق بتقييمها لهذه البرامج دوريًّا.
1.
وضع دليل مرجعي للتقييم الدوريّ للبرامج،
2.