مشروع قانون تنظيم التعليم العالي

 

 

فهرس الابواب والفصول والمواد

الباب الأول. 1

مصطلحات وتعريفات.. 5

المادة 1: مصطلحات وتعريفات. 5

 

الباب الثاني. 6

أحكام عامّة: أهداف التعليم العالي ومؤسّساته ومناهجه وشهاداته. 6

المادّة 2: تسمية القانون ونطاق تطبيقه 6

الفصل الأول. 6

أهداف التعليم العالي. 6

المادة 3: أهداف التعليم العالي. 6

المادة 4: شخصية مؤسسات التعليم العالي. 7

المادة 5: الضوابط العامة للتعليم العالي. 7

الفصل الثاني. 7

مؤسّسات التعليم العالي الخاص... 7

المادة 6: أنواع مؤسسات التعليم العالي. 7

المادة 7: الشروط والمواصفات والمعايير التفصيلية للمؤسسات. 8

الفصل الثالث.. 8

برامج التعليم العالي ومناهجه وشهاداته. 8

المادة 8: الشهادات التي تمنحها المؤسسات. 8

المادة 10: توصيف المناهج والبرامج. 9

المادّة 11: الانتساب إلى مؤسسات التعليم العالي. 10

المادة 12: النظام العام لشهادتي الماجيستير والدكتوراه 10

المادة 13: موجب إيداع الوثائق. 10

 

الباب الثالث.. 10

الهيئات الناظمة للتعليم العالي الخاصّ... 10

الفصل الرابع. 10

مجلس التعليم العالي. 10

المادة 14: تشكيل مجلس التعليم العالي. 10

المادة 15: تسمية أعضاء مجلس التعليم العالي. 11

المادة 16: في الترشيح والانتخاب للممثلين عن مؤسسات التعليم العالي الخاص... 11

المادة 17: مهام مجلس التعليم العالي. 12

المادة 18: نظام عمل مجلس التعليم العالي. 12

المادة 19: أمانة سرّ مجلس التعليم العالي. 13

الفصل الخامس... 13

اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة. 13

المادة 20: اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة واللجان المتخصّصة بالبرامج. 13

المادة 21: مهام اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة واللجان المتخصّصة بالبرامج. 13

المادة 22: تشكيل اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة 14

المادة 23: كيفيّة اختيار أعضاء اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة 14

المادة 24: نظام اجتماعات اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة 15

المادة 25: تشكيل اللجان المتخصّصة بالبرامج. 15

المادة 26: كيفية اختيار أعضاء اللجان المتخصّصة بالبرامج. 15

المادة 27: مهام اللجان المتخصصة 15

الفصل السادس... 16

لجنة الاعتراف بالدراسات ومعادلة الشهادات من خارج لبنان. 16

المادّة 29: إنشاء اللجنة 16

المادة 30: تشكيل اللجنة 16

المادة 31 : أصول وشروط اختيار أعضاء اللجنة 16

المادة 32: مهام اللجنة 16

المادة 33: نظام اجتماعات اللجنة 17

الفصل السابع. 17

أحكام خاصة في عضويّة اللجان. 17

المادة 34: الجمع في العضويّة 17

المادة 35: تعويضات اللجان. 17

المادة 36: شغور المراكز في المجالس واللجان الدائمة 17

الفصل الثامن. 17

تقييم واعتماد مؤسّسات التعليم العالي وبرامجها 17

المادّة 37: اعتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامجها 17

المادة 38: هيئات ومؤسسات التقييم والاعتماد 17

 

الباب الرابع. 18

شروط الترخيص بإنشاء مؤسّسات خاصة للتعليم العالي. 18

أو استحداث كلّيّة أو معهد أو اختصاص أو فرع في مؤسّسة قائمة. 18

الفصل التاسع. 18

في الشخص المعنويّ ذي الحق في طلب الترخيص لإنشاء مؤسّسة. 18

خاصّة للتعليم العاليٍ وفي أحكام هذا الترخيص... 18

المادة 39: الأهلية العامة بتقدم  طلب الترخيص... 18

المادة 40: الأشخاص المعنويين ذوي الحق بتقديم طلب. 18

المادة 41: الشروط المتعلقة بالشخص المعنوي. 18

المادة 42: عناصر الترخيص... 19

الفصل العاشر. 19

في طلب الترخيص والمستندات المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسّسة للتعليم العالي. 19

المادة 43: مستندات الطلب. 19

المادة 44: المستندات المتعلق بالشخص المعنوي. 19

المادة 45: المستندات المتعلقة بالمؤسسة 19

المادة 46: الإلتزامات التي يتعهد طالب الترخيص بها 21

الفصل الحادي عشر. 21

في طلب استحداث كلّيّة أو معهد او حرم إضافي أو اختصاص... 21

المادة 47: استحداث كلّيّة أو معهد 21

المادّة 48: استحداث حرم إضافي. 22

المادة 49: استحداث اختصاص أو شهادة من المستوى الثاني أو الثالث. 22

المادة 50 : تعديل البرامج. 22

الفصل الثاني عشر. 23

شروط خاصة لتدريس الماجستير والدكتوراه 23

المادة 51: الشروط الدنيا لاستحداث برنامج ماجيستير. 23

المادة 52: الشروط الدنيا لاستحداث برنامج دكتوراه 23

الفصل الثالث عشر. 23

الآليّات والشروط الخاصّة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس... 23

وبتجديد الاعتراف بالشهادات.. 23

المادة 53: الآليات. 23

المادة 54: الشروط الخاصة 23

 

الباب الخامس... 24

الرقابة والتدقيق والاعتراف بالمؤسسات.. 24

الفصل الرابع عشر. 24

رقابة وزارة التربية والتعليم العالي على مؤسّسات التعليم العالي. 24

المادة 55: مقومات الانتظام العام في التعليم العالي. 24

المادة 56: التدقيق الدوري بالمؤسسات والاعتراف بها 24

المادة 57: دراسة تقارير التدقيق الدوري. 24

 

الباب السادس... 24

إدارة مؤسّسات التعليم العالي الخاصّة. 24

الفصل الخامس عشر. 25

إدارة المؤسّسات الخاصّة للتعليم العالي. 25

المادة 58: الهيئة العليا للمؤسسة 25

المادة 59: أصول إدارة المؤسسة 25

المادة 60: موازنة المؤسسة 25

الفصل السادس عشر. 26

حقوق الطلبة في التعليم العالي. 26

المادة 61: حقوق الطلبة 26

 

الباب السابع. 26

المخالفات والعقوبات.. 26

المادة 62: إسداء التعليم قبل الترخيص بإنشاء المؤسسة 26

المادة 63: مخالفة المؤسسة لشروط الترخيص أو فقدانها لأحدها 26

المادة 64: فئات المخالفات والعقوبات عليها 27

المادة 65: وضع المؤسسة تحت الوصاية 28

 

الباب الثامن. 28

أحكام عامّة وانتقاليّة وختاميّة. 28

المادة 66: السقوط الكلي للترخيص بالانشاء 28

المادة 67: المهلة القانونية لمطابقة أوضاع المؤسسات القائمة مع هذا القانون. 28

المادة 68: تسمية المؤسسات. 30

المادة 69: إلغاء الاحكام المخالفة 30

المادة 70: تحديد دقائق تطبيق القانون. 30

المادة 71: 30

 

 

 

 

 


 

الباب الأول

مصطلحات وتعريفات

 

المادة 1: مصطلحات وتعريفات

يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعاني الآتية:

1.           الوزارة: وزارة التربية والتعليم العالي؛

2.           الوزير: وزير التربية والتعليم العالي؛

3.           المجلس: مجلس التعليم العالي؛

4.           اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة: اللجنة المكلّفة دراسة الملفات المرفقة بالطلبات المتعلقة بالمؤسّسات الخاصّة للتعليم العالي بتكليف من المجلس وفق المهام المحدّدة لها في هذا القانون؛

5.           لجنة الاعتراف: لجنة الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ومعادلتها؛

6.           الشهادة الثانوية: شهادة الثانويّة العامّة اللبنانيّة (البكالوريا) أو البكالوريا الفنّيّة اللبنانيّة أو ما يعادلهما رسميًّا؛

7.           التعليم العالي: التعليم الذي يلي حيازة الشهادة الثانويّة؛

8.           الحرم: كل مقرّ جغرافيّ رئيسيّ أو فرعيّ تقيمه مؤسّسة للتعليم العالي من أجل مزاولة نشاطها الأكاديميّ فيه؛

9.           الوحدات الأكاديميّة: الكلّيّات أو المعاهد أو الأقسام الأكاديميّة؛

10.     الهيئة التعليميّة: جميع العاملين في مؤسّسة للتعليم العالي المكلّفين بمهام أكاديميّة من تدريس أو أبحاث؛

11.     المقرّر (Course, Cours): مجموعة من الدروس والأنشطة التعليميّة والتعلّميّة تختصّ بمادّة أكاديميّة معيّنة، وهو يشكّل الوحدة الأساسيّة للإعداد في برنامج ما، ويتميّز بعنوان، ورمز، ورقم، وعدد الأرصدة المخصّصة له، ووصف كامل للموادّ المتضمّنة؛

12.     الرصيد (Credit): الوحدة الأساسيّة لاحتساب القيمة الرقميّة لكمّيّة العمل المطلوبة أكاديميًّا لتحقيق أهداف مقرّر ما؛

13.     المنهاج (Curriculum): مجموعة مقرّرات برنامج ما،

14.     البرنامج (Programme): يحدّد المسار التعليميّ ونظام التقييم والامتحانات لمستوى تعليمي معيّن يؤدي إلى شهادة في اختصاص محدّد، وتشتمل بشكل خاصّ على أهداف البرنامج ومخرجاته التعلّميّة، وشروط القبول فيه، ومدّته الزمنيّة الدنيا، ومنهاجه، والشهادة التي يؤدّي إليها ومستواها ونوعها وعدد الأرصدة اللازمة للحصول عليها؛

15.     الاختصاص (Major, Majeur): حقل من ميادين المعرفة تشكِّل المقرّرات العائدة له الجزء الأكبر من مقرّرات برنامج يؤدّي إلى حيازة شهادة تحمل اسم هذا الاختصاص، وفق المعايير التي تصف الشهادة الواردة في هذا القانون أو المراسيم أو القرارات التطبيقيّة التابعة له؛

16.     الاختصاص الفرعي (Minor, Mineur): حقل من ميادين المعرفة مختلف عن الحقل المعرفي للبرنامج الأساسيّ الذي يؤدّي إلى الشهادة. يدرج هذا الاختصاص الفرعيّ في سجلّ الطالب متى استوفيت الشروط التي ينصّ عليها هذا القانون أو المراسيم أو القرارات التطبيقيّة التابعة له؛

17.     التركيز (Concentration, Option): حقل متفرّع من الحقل المعرفيّ للبرنامج الأساسي الذي يؤدّي إلى الشهادة. يذكر هذا التركيز في شهادة الطالب متى استوفيت الشروط التي ينصّ عليها هذا القانون، أو المراسيم والقرارات التطبيقيّة التابعة له؛

18.     ضمان الجودة: هو مجموعة التدابير التي من شأنها أن تحسّن أداء التعليم، وتفحص مخرجاته التعلّميّة، وتحفّز على الرفع من مستوى كلّ العناصر التي تؤثّر بالتعليم العالي؛

19.     الإعتماد: هو الاعتراف بمستوى جودة معيّن للتعليم الذي يسدى. يمكن أن يكون الإعتماد لمؤسسة، أو لبرنامج؛

20.     التقييم: هو الآلية المتبعة لدراسة مؤسّسة، أو برنامج، أو مجموعة برامج في مؤسّسة تعليم عال، وفق معايير ومؤشرات معتمدة لتحقيق ضمان الجودة؛

21.     التقييم الذاتيّ: وهو التقييم الذي تقوم به مؤسسة التعليم العالي من خلال وحدة ضمان الجودة الداخليّة وفق آليات ومعايير محددة؛

22.     التقييم الخارجي: هو التقييم الذي تتولاّه هيئة مختصّة مستقلّة عن الدولة وعن المؤسّسة التي تخضع نفسها أو إحدى مكوّناتها له؛

23.     هيئة التقييم: هي هيئة مستقلّة مهمّتها تقييم مؤسّسات التعليم العالي أو برامجها وفق آليّات ومعايير محدّدة؛

 

 

الباب الثاني

أحكام عامّة: أهداف التعليم العالي ومؤسّساته ومناهجه وشهاداته

 

المادّة 2: تسمية القانون ونطاق تطبيقه

يسمّى هذا القانون "قانون التعليم العالي" وتخضع لأحكامه العامّة جميع مؤسّسات التعليم العالي الرسميّة والخاصّة المنشأة قانونًا والعاملة بتاريخ صدوره أو التي تنشأ بموجب أحكامه.

 

الفصل الأول

أهداف التعليم العالي

 

المادة 3: أهداف التعليم العالي

التعليم العالي خدمة عامّة تؤمّنها مؤسّسات التعليم العالي الرسميّة والخاصّة وهو يلبّي حاجة المجتمع في بناء قدراته وتطوير إمكاناته وفي البحث العلمي، مع احترام الحرّيّات الأساسيّة للأفراد والمجموعات والقيم السامية التي تنص عليها المواثيق الدوليّة، ولا سيّما في ما يخصّ الحرّيّات الأكاديميّة.

تساهم مؤسّسات التعليم العالي في تحقيق الأهداف الآتية:

1.          توفير فرص الدراسة أمام جميع الراغبين المؤهّلين لمتابعة التعلّم في هذا المستوى من التعليم بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصّة؛

2.          تزويد الطلبة بالكفايات الأكاديميّة والشّخصيّة والمهنيّة وتنمية قدراتهم؛

3.          إعداد القيادات الفكريّة المتخصّصة لتسيير مؤسّسات المجتمع على أنواعها وتلبية احتياجات التنمية وأسواق العمل؛

4.          تنمية الإنسان بأبعاده الروحيّة والفكريّة والجسديّة وتوفير البيئة الأكاديميّة الداعمة للإبداع والابتكار وصقل المواهب؛

5.          تحقيق التعلّم المستمرّ؛

6.          صون المعارف ونشرها وتطويرها؛

7.          التنشئة على منهجيّة الفكر النقدي؛

8.          مواكبة التطوّرات والمستجدّات العالميّة في مجالات إنتاج المعرفة كافة ونقلها؛

9.          تعزيز الاندماج الاجتماعي وتقدم المجتمع والالتزام بحقوق الإنسان الأساسيّة؛

10.     الانفتاح على الثقافات وتعزيز التفاعل في ما بينها؛

11.     تعزيز البحث العلميّ عبر إنشاء مراكز ومختبرات بحثيّة؛

12.     تعزيز التعاون العلميّ والثقافيّ والتقنيّ وتبادل الخبرات بين مؤسّسات التعليم العالي والبحث العلميّ، الرسمية والخاصّة، داخل لبنان وخارجه، ومع المؤسّسات الإنتاجيّة.

 

المادة 4: شخصية مؤسسات التعليم العالي

1.           تتمتّع مؤسّسات التعليم العالي المنشأة قانونًا بالشخصيّة المعنويّة وبالاستقلاليّة الإداريّة والماليّة والأكاديميّة ضمن نطاق عملها وضمن الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون؛

2.           تتمتّع مؤسّسات التعليم العالي الخاضعة لأحكام هذا القانون بحرمة أحرامها، ولا يجوز للقوى المكلفة بحفظ الأمن وبالشؤون القضائيّة الدخول إلى هذه الأحرام إلا بناء على طلب رئيس المؤسّسة أو من يقوم مقامه وبموافقته، أو بناء على استنابة قضائيّة صادرة للتحقيق في جرم ارتكب داخل حرم المؤسّسة أو لمعالجة مثل هذا الجرم، أو لملاحقة متهم بجرم ثبت لجوؤه إلى داخل حرم المؤسّسة، وذلك بعد إعلام رئيس المؤسّسة أو من يقوم مقامه بمحتوى الاستنابة؛

 

المادة 5: الضوابط العامة للتعليم العالي

تلتزم مؤسّسات التعليم العالي الخاضعة لأحكام هذا القانون بتأدية الخدمة العامّة المطلوبة منها، وفق الأخلاقيّات الخاصّة بهذا المستوى من التعليم، ولا سيّما ما ينصّ عليه هذا القانون والمراسيم والأنظمة المعتمدة تنفيذًا له وما تنصّ عليه المواثيق الدوليّة ذات الصلة.

 

الفصل الثاني

مؤسّسات التعليم العالي الخاص

 

المادة 6: مؤسسات التعليم العالي

تعنى مؤسّسات التعليم العالي الخاصّ بالتدريس والبحث العلميّ وخدمة المجتمع في حقول التعليم العالي وتكون على ثلاثة أنواع: الجامعة، الكلّيّة الجامعيّة، المعهد التّقنيّ العالي.

أوّلاً- الجامعة، وهي كلّ مؤسّسة للتعليم العالي تتوافر فيها الشروط الآتية:

1.            تتضمّن ثلاث كلّيّات على الأقلّ تختصّ كل واحدة منها بميدان واحد من الميادين الدراسيّة الكبرى المعتمدة من قبل المنظّمات العالميّة ولا سيّما الأونيسكو. تحدّد هذه الميادين بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس المسندة إلى اقتراح اللجنة الفنية الاكاديمية[1]؛

2.            توفر برامج في تسعة اختصاصات على الأقلّ تؤدي إلى شهادات من المستوى الأول المنصوص عليه في هذا القانون؛

3.            تخصّص نسبة توازي خمسة بالمئة على الأقل من موازنتها السنويّة التشغيليّة للبحث العلميّ، ومستلزماته؛

4.            يقوم بالتعليم فيها أعضاء هيئة تعليمية من حملة شهادة الدكتوراه المعترف بها أو أعلى شهادة تمنح في الاختصاص يتولّون تعليم ما لا يقلّ عن 60% من مجمل الأرصدة. توضع شروط المدرّسين من غير حملة الدكتوراه بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء؛

5.            تؤمّن أعضاء هيئة تعليمية متفرغين لـ 50% من مجموع المقررات التعليميّة على الأقل.

6.            لا تتدنى نسبة الأساتذة اللبنانيين حملة الدكتوراه عن 50%  من عدد الاساتذة المتفرغين فيها.

 

ثانيًا- الكلّيّة الجامعيّة، وهي كلّ مؤسّسة للتعليم العالي مستقلّة، تختصّ بواحد أو اثنين من الميادين الدراسيّة المشار إليها أعلاه، وتنطبق عليها الشروط (4) و(5) و(6) من البند أوّلاً من هذه المادّة.

1.      يمكن للكلّيّة الجامعيّة أن تسدي تعليمًا ذا طابع أكاديميّ أو تكنولوجيّ؛

2.      يشترط لإسداء التعليم التكنولوجيّ أن تختصّ البرامج التي تقدّمها الكلّيّة بتطبيقات العلوم الأساسيّة أو الهندسيّة أو الطبّيّة أو علوم التغذية أو أي من تقانات المعلومات وفي هذه الحالة تخفض النسبة المشار إليها في الفقرة 5 من البند أوّلاً من هذه المادّة إلى 40% من مجمل المقرّرات، إلا إذا كانت تسدي تعليمًا يؤدّي إلى شهادات في المستوى الثاني فتطبّق في هذه الحالة الشروط (4) و(5) و(6) من البند أوّلاً من هذه المادّة.

لا تمنح الكلّيّات التي تسدي حصرًا تعليمًا ذا طابع تكنولوجيّ، سوى شهادات من المستويين الأوّل والثاني في الاختصاصات المرخّص لها قانونًا.

يمكن إنشاء معاهد جامعيّة ضمن الجامعات أو الكلّيّات الجامعيّة، وهي وحدات تضطلع بمسؤوليّة التعليم في ميدان معرفيّ محدّد، وتتمتّع باستقلال ذاتيّ في نطاق الجامعة أو الكلّيّة التي تنتمي إليها.

 

ثالثًا- المعهد التقنيّ العاليّ، وهو كلّ مؤسّسة للتعليم العالي تختصّ بإعداد الأطر الوسطى التقنية وتختصّ البرامج التي تقدّمها بأحد ميادين التطبيقات التقنّيّة ولا سيّما الصناعة والزراعة والمياه والخدمات الإداريّة والإنسانيّة. ويخضع هذا المعهد لإشراف وزارة التربية والتعليم العالي وللأنظمة المقررة الخاصة به.

 

المادة 7: الشروط والمواصفات والمعايير التفصيلية للمؤسسات

تحدّد بقرارات من الوزير، المبنيّة على توصية من مجلس التعليم العالي المسندة إلى اقتراح اللجنة الفنّيّة الاكاديمية، الشروط والمواصفات والمعايير التفصيليّة الواجب توافرها في كلّ نوع من أنواع مؤسّسات التعليم العالي والتي لم ترد في هذا القانون.

 

الفصل الثالث

برامج التعليم العالي ومناهجه وشهاداته

 

المادة 8: الشهادات التي تمنحها المؤسسات

تمنح مؤسّسات التعليم العالي الشهادات الآتية:

1.          شهادة الاجازة وهي شهادة المستوى الأول، (Licence، Bachelorومدّة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات جامعيّة على الأقلّ، أو ما يوازيها من الفصول على أن لا تقلّ مدّة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسيّة، فضلاً عن مجموع الأرصدة المطلوبة لنيلها، وذلك وفق النظام المعتمد في المؤسّسة والموافق عليه أصولاً من مجلس التعليم العالي. يلتحق بالبرامج التي تؤدّي إلى هذه الشهادة الأشخاص الحائزون على الشهادة الثانويّة؛

2.          شهادة الماجستير (الماستر- Master) وهي شهادة المستوى الثاني، ومدّة الدراسة اللازمة للحصول عليها سنتان جامعيتان على الأقلّ بعد الحصول على شهادة المستوى الأول، وذلك وفق النظام المعتمد في المؤسّسة والموافق عليه أصولاً من مجلس التعليم العالي؛

3.           شهادة الدكتوراه (PhD) وهي شهادة المستوى الثالث، ومدّة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات جامعيّة على الأقلّ بعد الحصول على شهادة المستوى الثاني، وذلك وفق النظام المعتمد من المؤسّسة والموافق عليه أصولاً من مجلس التعليم العالي؛

4.          شهادة جامعيّة تؤدّي إلى مهن موصوفة، تحدّد تسميتها[2] بمرسوم كما تحدّد فيه مدّة الدراسة اللازمة لنيلها، وشروط هذه الدراسة من الناحيتين الأكاديميّة والمهنيّة، والتي يقترحها مجلس التعليم العالي بناء على توصية اللجنة الفنّيّة الاكاديمية مراعيًا شروط تنظيم ممارسة المهن التي تنصّ عليها القوانين والأنظمة النافذة. يتضمّن المرسوم أنظمة خاصّة تتعلّق بشهادات المستوى الثاني والثالث في هذه الحالة؛

5.          شهادة دبلوم تقنيّ متخصّص (DTS) ومدة الدراسة اللازمة للحصول عليها سنتان بعد الشهادة الثانويّة، في المعاهد التقنية العالية. وينالها من يجتاز بنجاح الامتحانات الرسمية التي تجريها وزارة التربية والتعليم العالي في الاختصاصات المختلفة، تحدّد شروط الدراسة في هذه الشهادة من الناحيتين الأكاديميّة والفنّيّة واختصاصاتها بمرسوم[3] بناء على اقتراح الوزير؛

6.          الشهادات المهنيّة التربويّة:

-            الإجازة في التربية: تخضع لنظام الإجازة المذكور في البند (1) من هذه المادّة؛

-            دبلوم التعليم (Teaching Diploma, Diplôme d’Enseignement): وهي شهادة من سنة واحدة بعد الإجازة الجامعيّة وتختصّ بمادّة تعليميّة أو إجرائيّة معتمدة في المناهج الدراسيّة، ويمكن تدريس دبلوم التعليم بالتوازي مع مقرّرات شهادة الإجازة بحيث لا تقلّ مدّة الدراسة اللازمة للحصول على دبلوم التعليم والإجازة عن أربع  سنوات جامعيّة أو ما يقابلها من الفصول، وذلك وفق النظام المعتمد في المؤسّسة والموافق عليه أصولاً من مجلس التعليم العالي؛

-            شهادة ماجستير في التربية: تخضع لنظام الماجستير المذكور في البند (2) من هذه المادة، تحدّد شروط الدراسة في هذه الشهادة من الناحيتين الأكاديميّة والفنّيّة واختصاصاتها وتراكيزها بمرسوم[4] بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي المسند إلى توصية اللجنة الفنّيّة الاكاديمية؛

7.          شهادة الإجازة اللبنانيّة في الحقوق: للدولة اللبنانيّة وحدها الحق بمنح شهادة الإجازة اللبنانيّة في الحقوق وبإقرار ومراقبة مناهج دروس هذه الشهادة وامتحاناتها.

 

المادّة 9: البرامج التدريبية المتخصصة

يمكن لمؤسّسات التعليم العالي المشار إليها في البندين أوّلاً وثانيًا من المادّة السادسة، إنشاء برامج تدريبيّة متخصّصة في مجالات ذات طابع نظريّ أو تطبيقيّ أو تقنيّ، ضمن الميادين المرخّص لها بها، وتؤول هذه البرامج لنيل إفادات خاصّة.

 

المادة 10: توصيف المناهج والبرامج

تطبيقا لأحكام هذا القانون والمراسيم والأنظمة الصادرة بالاستناد إليه:

1.    تعتمد كلّ مؤسّسة نموذجًا موحّدًا لتوصيف البرامج والمقررات التي تقدّمها؛

2.    يعتمد في المناهج حكما نظام المقرّرات والأرصدة.

يشتمل المنهاج على ما يلي:

(1)     الترتيب الزمنيّ للمقرّرات؛

(2)     فئة كلّ مقرّر من حيث الإلزاميّة:

‌أ.             مقرّر إلزاميّ (من داخل الاختصاص أو من خارجه)،

‌ب.        مقرّر إختياري (يختاره الطالب من ضمن لائحة مقرّرات محدّدة من داخل الاختصاص أو من خارجه)،

‌ج.          مقرّر حرّ (يختاره الطالب من لائحة مقرّرات غير محدّدة)؛

(3)     نوع كلّ مقرّر:

‌أ.            مقرّر قدرات عامّة (لغات ومهارات معلوماتيّة ومهارات خاصّة بالدراسة الجامعيّة)،

‌ب.  مقرّر ثقافة عامّة،

‌ج.          مقرّر اختصاص أو تركيز أو اختصاص فرعيّ؛

(4)     صفة كلّ مقرّر:

‌أ.            مقرّر: نظريّ، تطبيقيّ، تدريب،

‌ب.       مقرّر مخصّص لمشروع نهاية الدراسة أو رسالة أو أطروحة؛

(5)     مخرجات كلّ مقرّر؛

(6)     آليّة التعليم والتعلّم ونظام التقييم للمقرّر.

 

المادّة 11: الانتساب إلى مؤسسات التعليم العالي

تحدّد بقرارات[5] من الوزير بناءً على اقتراح مجلس التعليم العالي المسند إلى رأي اللجنة الفنّيّة الاكاديمية:

1.         الشهادة الثانويّة التي تسمح بمتابعة الدراسة في التعليم العالي بأنواعه المختلفة؛

2.         شروط الانتقال بين أنواع التعليم العالي المختلفة (أكاديميّ، تكنولوجيّ، تقنيّ)؛

3.         الأطر العامّة للدراسة في مستويات التعليم العالي وأنواعه واختصاصاته؛

4.          شروط انتقال الطلاّب بين مؤسّسات التعليم العالي؛

5.         شروط الحيازة على أكثر من شهادة في أكثر من تركيز.

 

المادة 12: النظام العام لشهادتي الماجيستير والدكتوراه

يحدّد بمرسوم[6] يتّخذ في مجلس الوزراء النظام العام لشهادتي الماجيستير والدكتوراه على أنواعها بناءً على اقتراح الوزير المبني على توصية من مجلس التعليم العالي مسندة إلى رأي اللجنة الفنّيّة الاكاديمية.

 

المادة 13: موجب إيداع الوثائق

 تودع مؤسّسات التعليم العالي الخاصّة المديريّة العامّة للتعليم العالي الوثائق المنصوص عليها في هذا القانون وفي المراسيم الصادرة تطبيقا له، التي تطلبها وزارة التربية والتعليم العالي وفق آليّة تحدّد بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس التعليم العالي.

 

الباب الثالث

الهيئات الناظمة للتعليم العالي الخاصّ

 

الفصل الرابع

مجلس التعليم العالي

 

المادة 14: تشكيل مجلس التعليم العالي

ينشأ مجلس يدعى مجلس التعليم العالي يرأسه وزير التربية والتعليم العالي ويتكوّن من لبنانيّين كالآتي:

-         المدير العام للتعليم العالي؛

-         قاضٍ من مجلس شورى الدولة؛

-         ممثلان عن الجامعة اللبنانيّة؛

-         خمسة ممثلين عن مؤسّسات التعليم العالي الخاصّ؛

-         ثلاثة خبراء في التعليم العالي؛

-         رئيس اتّحاد نقابات المهن الحرّة.

 

المادة 15: تسمية أعضاء مجلس التعليم العالي

1.          ينتدب مجلس شورى الدولة لعضوية مجلس التعليم العالي قاضيا يتم اختياره من بين القضاة المستشارين لديه الذين بلغوا الدرجة العاشرة في ملاكه على الاقل؛

2.          يختار الوزير ممثلي الجامعة اللبنانيّة من بين أربعة من أفراد الهيئة التعليميّة للجامعة يقترحهم مجلس الجامعة؛

3.          تتمثّل الجامعات على الشكل التالي:

‌أ.              ثلاثة ممثّلين عن المؤسّسات التي زاولت التعليم العالي 50 عامًا على الأقل،

‌ب.         ممثلين إثنين عن المؤسّسات التي زاولت التعليم العالي مدّة تزيد عن 15 سنة وتقلّ عن 50 سنة.

تقوم كلّ من مجموعتيّ المؤسّسات المنوّه عنهما أعلاه باختيار من يمثّلونها، وذلك بالانتخاب ولا يجوز في مطلق الأحوال إعادة إنتخاب من انتهت عضويّته في المجلس إلاّ بعد إنقضاء مدّة ولاية كاملة على تاريخ هذا الانتهاء، على أن تراعى المداورة عند الإمكان.

4.          يختار الوزير الخبراء الثلاثة من بين الذين يرشحون أنفسهم لهذا المركز، بحيث يقدّم كلّ من هؤلاء ترشحه خطّيًّا بكتابٍ يوجّهه إلى الوزير لهذه الغاية؛

5.          يشترط في كلٍ من ممثّلي الجامعة اللبنانيّة ومؤسّسات التعليم العالي الخاصّ في المجلس، أن يكون رئيسًا للمؤسّسة أو نائبًا للرئيس أو عميدًا في المؤسسات التي لا يتوفر فيها منصب نائب للرئيس، ولديه خبرة في التعليم الجامعيّ لا تقل عن خمس عشرة سنة، بالإضافة لخبرة موثوقة في الإدارة الجامعيّة أو في نظم الجودة لمدّة خمس سنوات على الأقلّ؛

6.          يشترط في الخبراء أن يكونوا من المشهود لهم بالخبرة الأكاديميّة والإداريّة في حقل التعليم العالي لمدّة لا تقلّ عن 20 سنة، وأن يكونوا غير مرتبطين بأي من مؤسّسات التعليم العالي العاملة في لبنان؛

7.           تحدّد مدّة العضويّة في المجلس بثلاث سنوات لكل الذين لا تكون عضويتهم بحكم وظيفتهم.

 

المادة 16: في الترشيح والانتخاب للممثلين عن مؤسسات التعليم العالي الخاص

1.        يشترط في مؤسسة التعليم العالي الخاص التي ترشح ممثلا عنها لعضوية المجلس أن تتوافر فيها الشروط التالية:

-              أن تكون قد زاولت التدريس بصورة متواصلة مدة خمس عشرة سنة وخرجت سبع دفعات على الاقل من المستوى الاول وثلاث دفعات من المستوى الثاني؛

-               أن لا يكون قد فرض عليها في السنوات الثلاث الأخيرة أي من عقوبات الفئتين الأولى والثانية المنصوص عليها في هذا القانون؛

-              أن لا يقل عدد الطلاب المسجلين لديها بدوام كامل عن ألف وخمسماية طالب.

2.        يرتبط حقّ مؤسّسة التعليم العالي لترشّح أو لتقترع في إنتخابات المجلس، والتي ستجرى بعد إنقضاء ستّ سنوات على تشكيل أوّل مجلس للتعليم العالي وفق أحكام المادة الخامسة عشرة منه، أن تكون قد نالت الاعتماد المؤسّسي وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

 

المادة 17: مهام مجلس التعليم العالي

 يتولّى المجلس الصلاحيّات والمهام الآتية وفق ما هو مبيّن في أحكام هذا القانون:

1.          المساهمة في تطوير السياسة الوطنيّة للتعليم العالي بصورة عامّة، ولا سيّما العائدة منها للتعليم العالي الخاص؛

2.          تقديم الاقتراحات التي من شأنها نشر التعليم العالي وتنظيمه في إطار السياسة الوطنيّة للتعليم العالي في ضوء الدستور والقوانين النافذة؛

3.       اقتراح الأسس والمعايير لإنشاء مؤسّسات خاصّة للتعليم العالي أو فروع لها ولاستحداث برامج فيها؛

4.       رفع التوصية بشأن طلبات الإذن بالإنشاء؛

5.       الإنهاء بمباشرة التدريس؛

6.       التوصية باستحداث برامج جديدة في كلّيّات ومعاهد قائمة، على أن تدخل هذه البرامج بشكل واضح في الميادين الدراسيّة التي تشملها هذه الكلّيّات أو المعاهد؛

7.       إقرار البرامج والأنظمة وتعديلاتها التي تتقدّم بها مؤسّسات التعليم العالي والتي تخضع لقرار من المجلس بموجب هذا القانون والمراسيم والأنظمة المعتمدة تطبيقًا له؛

8.       التوصية بإلغاء الإذن بإنشاء المؤسّسات أو الفروع أو البرامج لعدم استيفائها الشروط الفنّيّة والأكاديميّة؛

9.          اتّخاذ القرارات باعتبار برنامج معترف به لمهلة زمنيّة محدّدة؛

10.     قبول اعتماد مؤسّسات التعليم العالي وبرامجها بعد خضوعها لتقييم مستقلّ من هيئة وطنيّة أو خارجيّة للتقييم وضمان الجودة؛

11.     إنشاء اللجان والإستعانة بمن يراه مناسبًا من الخبراء لمساندته للقيام بمهام خارج إطار مهام اللجنة الفنّيّة، أو تكليفها بذلك؛

12.     إبداء الرأي للوزير بكلّ ما يخصّ التعليم العالي؛

13.     القيام بسائر المهام المنصوص عنها في هذا القانون وفي المراسيم والأنظمة المعتمدة تطبيقًا له.

تستند قرارات وتوصيات مجلس التعليم العالي الواردة في البنود 3 إلى 9 من هذه المادّة إلى تقارير اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة واللجان المتخصّصة بالبرامج.

 

المادة 18: نظام عمل مجلس التعليم العالي

أوّلا- اجتماعات المجلس:

1.          يجتمع مجلس التعليم العالي دوريًّا وحكمًا في الخامس عشر من كلّ شهر أو في يوم العمل الذي يليه مباشرة في حال وقوعه عطلة رسميّة، كما يجتمع استثنائيًّا بناء لدعوة من رئيسه أو بناء على طلب خطّي من ثلث أعضائه على الأقل، وتكون اجتماعاته قانونيّة بحضور الأكثريّة المطلقة من الذين يتألّف منهم قانونًا وتتّخذ القرارات والتوصيات بالأغلبيّة المطلقة من أعضاء المجلس وإذا تساوت الأصوات فصوت الوزير يرجّح؛

2.          يتولّى مدير عام التعليم العالي إدارة الجلسات عند غياب الوزير.

ثانيًا- كيفيّة قيام المجلس بمهامه

للمجلس أن يشكّل من أعضائه أو من ذوي الاختصاص من غير أعضائه لجانًا فرعيّة دائمة أو مؤقّتة يوكل إليها أمر دراسة بعض الشؤون المطروحة عليه، من غير المهام المناطة باللجنة الفنية الاكاديمية واللجان المتخصصة وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

 

المادة 19: أمانة سرّ مجلس التعليم العالي

يؤمّن أعمال أمانة سرّ المجلس أمين سرّ يكون من موظّفي الفئة الثالثة على الأقلّ في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي- المديريّة العامّة للتعليم العالي يسمّيه الوزير، ويعاونه وفق الحاجة موظّفون يكلّفهم المدير العام للتعليم العالي.

 

الفصل الخامس

اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة

 

المادة 20: اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة واللجان المتخصّصة بالبرامج

تنشأ في وزارة التربية والتعليم العالي لجنة فنية أكاديمية ترتبط بها لجان متخصصة بالبرامج الجامعيّة المختلفة، وتتولّى هذه اللجنة المهام المنصوص عليها في هذا القانون بما يختص بمؤسّسات التعليم العالي الخاصّ والتحقّق الدوري من إنطباق أوضاعها على القوانين والأنظمة، وإصدار توصيات بالاعتراف بالبرامج دوريا وفق الآليّات المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأنظمة الصادرة تطبيقا له، وتتولّى كذلك القيام بما يكلّفها به مجلس التعليم العالي.

 

المادة 21: مهام اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة واللجان المتخصّصة بالبرامج

أوّلاً- مهام اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة واللجان المتخصّصة في ما يتعلّق بالترخيص:

1.            وضع دليل[7] مرجعي لدراسة المستندات المطلوبة من الشخص المعنويّ طالب الترخيص المتعلّقة بكيانه القانونيّ، وبأنظمة المؤسّسة،

2.            دراسة أنظمة المؤسّسة طالبة الترخيص؛ ووضع تقرير بشأن هذه الأنظمة وحول تقارير اللجان المتخصّصة بالبرامج تضمنه اقتراحات بشأنها وترفعه لمجلس التعليم العالي.

إذا تبيّن للجنة عدم استيفاء الملفّ لشروط الاستجابة تعيده إلى صاحب العلاقة مرفقًا بأسباب الإعادة ليستدركها خلال مهلة شهرين على الأكثر. عند انتهاء المهلة تضع اللجنة تقريرًا ترفعه إلى مجلس التعليم العالي تضمّنه رأيها بالملفّ وتوصياتها.

 

ثانيًا- مهام اللجنة الفنّيّة الاكاديميّة واللجان المتخصّصة في ما يتعلّق بمباشرة التدريس:

1.          وضع دليل مرجعي[8] لشروط المباشرة بالتدريس،

2.          التحقق المتضمّن كشفًا ميدانياً على واقع المؤسّسة قبل التوصية بإعطائها إذن المباشرة بالتدريس في كلّ من الاختصاصات المرخّص لها باستحداثها؛

3.          وضع تقرير بنتائج هذا التحقّق، ترفعه إلى المجلس إذا كان إيجابيا. وإذا جاء سلبيّا، يرسله المدير العام للتعليم العالي إلى المؤسّسة طالبًا استدراك النواقص المحدّدة فيه خلال مهلة لا تتعدّى شهرين، وعند انتهاء المهلة تضع اللجنة تقريرًا نهائيًّا ترفعه إلى مجلس التعليم العالي تضّمنه رأيها بالملفّ وتوصياتها.

 

ثالثًا- مهام اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة واللجان المتخصّصة بالبرامج في ما يتعلّق بالتحقّق من واقع المؤسّسات وبرامجها:

1.         وضع دليل مرجعي للتحقّق الدوري من المؤسّسة وبرامجها،

2.         القيام بالتحقّق الدوري من المؤسّسة والبرامج المرخّص لها بها بعد مباشرة التدريس بناءً على جدول زمنيّ تحدّده لذلك؛

3.         اتّخاذ توصيات باعتبار البرامج معترفا بها لمدة زمنية محدّدة؛

4.         اقتراح لائحة بالبرامج الخاضعة للاعتماد،

 

رابعًا: مهام اللجان المتخصّصة بالبرامج في ما يتعلّق بتقييمها لهذه البرامج دوريًّا.

1.         وضع دليل مرجعي للتقييم الدوريّ للبرامج،

2.         إجراء التقييم الدوري للبرامج المعترف بها مرحليًّا وغير الخاضعة للاعتماد.

 

يقر الوزير الأدلة المنصوص عليها في هذه المادة بناء على توصية مجلس التعليم العالي المسندة إلى رأي اللجنة الفنية الاكاديمية، وتنشرفي الجريدة الرسمية.

 

المادة 22: تشكيل اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة

1.           تتشكّل اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة من عشرة أعضاء على النحو التالي:

‌أ.            المدير العام التعليم العالي، رئيسًا،

‌ب.       قاضٍ من مجلس شورى الدولة لا تقلّ مدّة عمله في سلك القضاء الإداري عن خمس عشرة سنة يكلّف بهذه المهمّة وفق الأصول المنصوص عليها في نظام مجلس شورى الدولة، عضوًا،

‌ج.         أربعة خبراء من الجامعات الخاصّة، أعضاء،

‌د.           خبيران من الجامعة اللبنانيّة، عضوين،

‌ه.           خبيران غير مرتبطَين بأي من مؤسّسات التعليم العالي؛

2.           يشترط في الخبير عضو اللجنة أن يكون ذا خبرة خمس عشرة سنة على الأقلّ في التعليم العالي، وصنّف في إحدى الرتبتين الأعلى من رتب أفراد الهيئة التعليميّة، بالإضافة لخبرة موثوقة في الإدارة الجامعيّة أو في نظم الجودة لمدّة ثلاث سنوات على الأقلّ؛

3.           تحدّد مدّة عمل الخبراء كافة في اللجنة بستّ سنوات، باستثناء أوّل هيئة تؤلّف لها إذ تدوم عضويّة أربعة من أعضائها لمدّة ثلاث سنوات فقط؛

4.           عند انقضاء ثلاث سنوات على ولاية أول هيئة مؤلفة لهذه اللجنة بعد صدور هذا القانون، يتمّ بالقرعة استبدال خبيرَين من الذين تمّ اختيارهم من بين الخبراء في مؤسّسات التعليم العالي الخاصّ وكذلك أحد الخبيرَين من الجامعة اللبنانيّة، وأحد الخبيرَين غير المرتبطَين بأي مؤسّسة تعليم عالٍ فيما يستمرّ باقي الخبراء الذين لم يخرجوا بالقرعة في عضويّة اللجنة لثلاث سنوات تالية؛

5.           عند اكتمال ولاية أوّل هيئة يجدّد نصف عدد أعضائها باستبدال الأربعة منهم الذين انقضت ستّ سنوات على عضويّتهم فيها ببدلاء لهم لولاية كاملة، وتعتمد آليّة التجديد هذه دوريًّا كّل ثلاث سنوات؛

 

المادة 23: كيفيّة اختيار أعضاء اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة

1.          تضع كلّ من الجامعات الخاصّة التي تستوفي الشروط المنصوص عنها في المادّة 16 من هذا القانون لائحة بثلاثة خبراء، كما تضع الجامعة اللبنانيّة لائحة من ستّة خبراء بناء لترشيح مجلس الجامعة تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادّة 22، وترفعها إلى مجلس التعليم العالي؛

2.          يدرس مجلس التعليم العالي ملفّات الأساتذة الخبراء المقترحين من الجامعات الخاصّة ومن الجامعة اللبنانيّة لجهة استيفائهم للشروط كما يمكنه أن يستعين بخبراء من خارج المجلس لدراسة هذه الملفّات؛

3.          يضع المجلس لائحة تضم إثني عشر إسمًا من الخبراء الذين رشّحتهم الجامعات الخاصّة وأربعة ممّن رشّحتهم الجامعة اللبنانيّة، وستّة أسماء لخبراء غير مرتبطين بأي من مؤسّسات التعليم العالي، ويرفع هذه اللائحة إلى الوزير، ليختار أعضاء اللجنة من الأسماء المدرجة فيها ويعيّنهم أعضاء فيها وفقًا لأصول تشكيلها، وذلك بقرار يتّخذه لهذه الغاية؛

يراعى في اختيار الخبراء تنوّع اختصاصاتهم وأنماط التعليم والخبرة في الإدارة الجامعيّة وفي التقييم ونظم الجودة.

 

المادة 24: نظام اجتماعات اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة

1.        تجتمع اللجنة كلّ خمسة عشر يومًا، كما تجتمع عند الاقتضاء بدعوة من رئيسها أو بناءً على طلب أربعة من أعضائها على الأقلّ؛

2.        تضع اللجنة نظام عملها ويصدّق بقرار من الوزير بناءً على توصية مجلس التعليم العالي[9].

 

المادة 25: تشكيل اللجان المتخصّصة بالبرامج

1.          تساعد اللجنة الفنّيّة الاكاديمية في عملها لجان متخصّصة في مختلف برامج التعليم العالي؛

2.          تتشكّل اللجنة المتخصصة من:

‌أ.            ثلاثة خبراء ضمن الاختصاص المطلوب يكون أحدهم منسّقًا على أن تراعى الخبرة الأكاديميّة في اختيارهم،

‌ب.       ممثّل لنقابة المهنة الحرّة المعنيّة عندما يؤدّي الاختصاص لنيل شهادة تسمح بمزاولة مهنة منظّمة بقانون؛

3.          يشترط في عضو اللجنة المتخصّصة أن يكون من حملة الدكتوراه أو أعلى شهادة في الاختصاص مع خبرة خمس سنوات في التعليم العالي على الأقلّ ضمن الحقل المطلوب.

 

المادة 26: كيفية اختيار أعضاء اللجان المتخصّصة بالبرامج

1.           يحدد الوزير بقرار منه بناء على توصية المجلس المستندة إلى اقتراح اللجنة الفنية الاكاديمية لائحة بالاختصاصات المطلوب تشكيل لجان لها؛

2.           تضع مؤسّسات التعليم العالي لائحة بأصحاب الاختصاص لديها الذين تتوفّر فيهم الشروط المحدّدة آنفًا بمن فيهم الذين انتهت خدماتهم فيها لبلوغهم سن التقاعد؛

3.           تدرس اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة ملفّات الاختصاصيّين لجهة إستيفائهم الشروط المحدّدة آنفًا؛

4.           يقرّ الوزير بناءً على توصية مجلس التعليم العالي لائحة الاختصاصيّين[10] الذين يستوفون الشروط، فتعتمد وتبلغ إلى جميع مؤسّسات التعليم العالي؛

5.           تكلّف اللجان المتخصّصة بالبرامج بقرار من الوزير[11]، وذلك وفق الحاجة من بين الأسماء المدرجة في اللائحة المعتمدة، شرط مراعاة عدم مشاركة خبير في دراسة ملفّ لمؤسّسة تعليم عالٍ يعتبر من أحد أفراد الهيئة التعليميّة أو الاداريّة فيها أو عضوًا في أحد مجالسها؛

6.           يعاد النظر بتشكيل لائحة الاختصاصيّين كلّ ثلاث سنوات.

 

المادة 27: مهام اللجان المتخصصة

تتولّى اللجان المتخصّصة دراسة الملفّات المتعلّقة بالميادين والبرامج الدراسيّة وتضع تقريرًا مفصّلاً بشأنها يبيّن مدى انطباق الملفّ على الشروط المرجعيّة المعتمدة.

كما تتولّى هذه اللجان دراسة استيفاء البرامج للمقوّمات الأكاديميّة، والقيام بالزيارات الميدانيّة اللازمة للتحقق من سير العمل الأكاديميّ بعد مباشرة التدريس وحتى تخريج الدفعة الأولى من الطلاب في الاختصاصات المعنيّة.

 

المادة 28: دراسة اختصاص غير متوفّر في لبنان

إذا قدم إلى مجلس التعليم العالي طلب ترخيص بتدريس اختصاص لم يسد سابقًا في حقل التعليم العالي في لبنان، فتبيّن له تعذّر دراسة الملفّ من قبل الاختصاصيّين المدرجة أسماؤهم في اللائحة التي أقرّها وتعذّر أيضًا الإستعانة بخبراء محلّيّين لدراسة هذا الملفّ، ارتبط البتّ بالطلب بإبراز الجهة التي قدّمته لاتّفاق تعاون أكاديميّ مع مؤسّسة تعليم عالٍ في الخارج معتمدة من قبل هيئة اعتماد معترف بها دوليًّا، على أن يتضمَّن الاتّفاق على الأخصّ توفير متطلّبات تعليم هذا الاختصاص من أفراد هيئة تعليميّة والإشراف عليه حتّى تخريج دفعة على الأقلّ.

 

الفصل السادس

لجنة الاعتراف بالدراسات ومعادلة الشهادات من خارج لبنان

 

المادّة 29: إنشاء اللجنة

تنشأ في وزارة التربية والتعليم العالي لجنة تعنى بالاعتراف بالدراسات ومعادلة شهادات التعليم العالي التي تابعها أو نالها حملتها من خارج لبنان بما يوازيها في الدراسات والشهادات اللبنانيّة، وتسمّى "لجنة المعادلات في التعليم العالي"

 

المادة 30: تشكيل اللجنة

تؤلّف اللجنة بقرار من الوزير على النحو الآتي:

1.          المدير العام للتعليم العالي، رئيسًا؛

2.          قاضٍ من مجلس شورى الدولة؛

3.          خبيران من الجامعة اللبنانيّة؛

4.          أربعة خبراء من الجامعات الخاصّة؛

 

المادة 31 : أصول وشروط اختيار أعضاء اللجنة

1.           يختار الوزير أعضاء اللجنة، وفق الآليّة المعتمدة لاختيار أعضاء اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة ومن لائحة الخبراء المعتمدة لاختيار أعضاء اللجنة نفسها؛

2.           يراعى في اختيار الخبراء تنوّع اختصاصاتهم وأنماط التعليم؛

3.           يشترط في القاضي أن يكون قد أمضى في سلك القضاء خمس عشرة سنة على الأقلّ، ويكلّف بهذه المهمّة وفق الأصول المنصوص عليها في نظام مجلس شورى الدولة.

 

المادة 32: مهام اللجنة

1.           تفصل اللجنة في:

‌أ.              التثبت من استيفاء الشهادة المعطاة من مؤسّسات للتعليم العالي عاملة خارج لبنان، على اختلاف أنواعها ودرجاتها لشروط المستوى التعليميّ المفروضة في القوانين والمراسيم والأنظمة النافذة في لبنان؛ ومعادلتها بما يقابلها من شهادات في لبنان؛

‌ب.         السماح لمن أنهى سنوات أو أرصدة أو دراسات في الخارج لم تتوّج بشهادة جامعيّة، بمتابعة الدراسة في اختصاص محدّد؛

‌ج.           الحقوق والامتيازات التي يتمتّع بها حاملو الشهادات التي لا مماثل لها في نظام التعليم العالي في لبنان.

 

المادة 33: نظام اجتماعات اللجنة

1.           تجتمع اللجنة أسبوعيًّا في مواعيد محدّدة كما تجتمع عند الاقتضاء بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائها على الأقلّ؛

2.           تضع اللجنة نظام عملها ويصدّق بقرار من الوزير بناءً على توصية مجلس التعليم العالي[12].

 

الفصل السابع

أحكام خاصة في عضويّة اللجان

 

المادة 34: الجمع في العضويّة

لا يجوز للخبراء، ممثّلي الجامعات الخاصّة والجامعة اللبنانيّة، الجمع بين عضويّة أكثر من هيئة دائمة مذكورة في هذا الباب.

 

المادة 35: تعويضات اللجان

تحدّد تعويضات أعضاء المجلس واللجان المنشأة في هذا الباب، وتعويضات أمانات سرّها بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء[13] بناء على اقتراح الوزير.

 

المادة 36: شغور المراكز في المجالس واللجان الدائمة

 في حال شغور أي مركز في المجلس أو في أي من اللجان الدائمة المنصوص عليها في هذا القانون، لأي سبب كان قبل انتهاء ولاية الشخص المعني بستة أشهر على الأقلّ، ولا سيّما بسبب الوفاة، أو العجز، أو فقدان الصفة المؤهّلة لشغل هذا المركز، أو الإستقالة، أو الإقالة لأحد الأسباب المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، يصار إلى اختيار بديل عنه بناءً على الأسس المحدّدة في هذا القانون وفي المراسيم والأنظمة المعتمدة تطبيقًا له، ويشغل البديل المركز الشاغر حتّى انتهاء ولاية العضو الأصيل.

 

الفصل الثامن

تقييم واعتماد مؤسّسات التعليم العالي وبرامجها

 

المادّة 37: اعتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامجها

1.           يهدف إعتماد مؤسّسات التعليم العالي في لبنان وبرامجها إلى تقييم مدى إنتظام عملها وأدائها الإداريّ والأكاديميّ في إسداء الاختصاصات والبرامج والشهادات، بما يوفر ويحفظ حقوق الطلبة ويضمن جودة العمليّة الأكاديميّة وتطويرها وتحسينها، بما يتلاءم مع المعايير المتعارف عليها عالميًّا في التعليم العالي، مع مراعاة التنوّع في أنظمة التعليم العالي المعتمدة في لبنان؛

2.           على كلّ مؤسّسة تعليم عالٍ أن تخضع نفسها وبرامجها على نفقتها للتقييم الذاتي وللتقييم الخارجي، بغية الحصول على اعتماد مؤسّسي أو اعتماد لبرامجها، وفق مقتضيات تحدد بمرسوم خاص بالتقييم والاعتماد يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

 

المادة 38: هيئات ومؤسسات التقييم والاعتماد

1-  يحدد المجلس بعد استطلاع رأي اللجنة الفنية الاكاديمية الشروط والمعايير الوطنية الواجب توفيرها عند إجراء عملية التقييم الخارجي وضمان الجودة والاعتماد.

2-    يضع مجلس التعليم العالي ويعلن ويعدّل، بعد إستطلاع رأي اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة، جدولاً بهيئات أو مؤسّسات تقييم دوليّة، يمكن أن تلجأ مؤسّسات التعليم العالي إليها للحصول على الاعتماد أو لتطبيق نظام التقييم وضمان الجودة، إلى جانب الهيئة الوطنيّة للتقييم وضمان الجودة، التي ستنشأ بموجب قانون خاصّ بضمان الجودة والاعتماد.

 

الباب الرابع

شروط الترخيص بإنشاء مؤسّسات خاصة للتعليم العالي

أو استحداث كلّيّة أو معهد أو اختصاص أو فرع في مؤسّسة قائمة

 

 

الفصل التاسع

في الشخص المعنويّ ذي الحق في طلب الترخيص لإنشاء مؤسّسة

خاصّة للتعليم العاليٍ وفي أحكام هذا الترخيص

 

المادة 39: الأهلية العامة بتقدم  طلب الترخيص

يمكن لأشخاص الحقّ الخاصّ ذوي الشخصيّة المعنويّة المعترف بها قانونًا، اللبنانيّين منهم، أو الأجانب التابعين لدولة معترف بها من قبل الدولة اللبنانيّة، أن يتقدّموا بطلب للترخيص بإنشاء مؤسّسة خاصّة للتعليم العالي.

 

المادة 40: الأشخاص المعنويون ذوو الحق بتقديم طلب

يقصد بالشخص المعنوي اللبنانيّ الذي يمكنه أن يتقدّم بطلب الترخيص لإنشاء مؤسّسة خاصّة للتعليم العالي، كلّ من أشخاص الحقّ الخاص التالي بيانهم:

1.           الشركات المدنية والجمعيّات التي يكون نشر التعليم العالي من أهدافها الأساسيّة؛

2.           الرهبنة أو الجماعة المذهبيّة المستقلّة المختصّة بالتعليم، ويعترف لها نظام الطائفة المعنيّة بأهليّة الحصول على حقوق وموجبات خاصّة تمكّنها من إنشاء وإدارة مؤسّسة خاصّة للتعليم العالي بصورة مستقلّة.

 

المادة 41: الشروط المتعلقة بالشخص المعنوي غير اللبناني

يشترط في الشخص المعنويّ غير اللبنانيّ لتقديم طلب بالترخيص لمؤسّسة خاصّة للتعليم العالي أن يتوافر فيه ما يلي:

1.           أن يكون مؤسّسة عاملة للتعليم العالي مرخّصة في دولة معترف بها من قبل الدولة اللبنانيّة؛

2.           أن تمنح هذه المؤسّسة شهادات معترفًا بها في البلد الذي تنتسب إليه؛

3.           أن تكون مؤسّسة التعليم العالي المنشأة في لبنان فرعًا من المؤسّسة الأم، وأن تتعهّد هذه الأخيرة بالإشراف الفعليّ على الفرع المطلوب إنشاؤه؛

4.           أن يتعهّد بالتقيّد بالقوانين والأنظمة اللبنانيّة التي ترعى التعليم العالي؛

5.           أن يكون له ممثّل لبنانيّ يستوفي شروط تعيين رئيس مؤسّسة للتعليم العالي، يمثّله قانونًا في لبنان لدى الدوائر الرسميّة والمحاكم اللبنانيّة في جميع القضايا، ويستلم جميع التبليغات والكتب الموجّهه إليه، وان يكون له محلّ إقامة في لبنان حين طلب الإذن بالمباشرة.

إذا اختار الشخص المعنويّ الأجنبيّ أن يسدي التعليم العالي في لبنان بالتعاون مع شخص معنويّ لبنانيّ، يشترط وبالإضافة إلى الشروط المحدّدة في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يكون الفريق اللبنانيّ الذي يرغب بالتعاون معه مستوفيًا الشروط التي تخوّله الحصول على ترخيص لإنشاء مؤسّسة للتعليم العالي في لبنان.

 

المادة 42: عناصر الترخيص

يتألّف الترخيص من:

1.           رخصة إنشاء[14] تعطى بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المبنيّ على توصية المجلس المسندة إلى تقرير اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة؛

2.           إذن بمباشرة التعليم[15] يُعطى بقرار من الوزير بناءً على توصية المجلس المسندة إلى تقرير اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة.

 

الفصل العاشر

في طلب الترخيص والمستندات المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسّسة للتعليم العالي

 

المادة 43: مستندات الطلب

يقدّم طلب الترخيص وفق أنموذج خاصّ معتمد من قبل الوزارة ويرفق به مستندات تتعلّق بـ:

1.           هويّة الشخص المعنويّ طالب الترخيص؛

2.           أنظمة المؤسّسة موضوع طلب الترخيص؛

3.           تعهّد بالتقيّد بالشروط الواردة في أنظمة التعليم العالي

4.           الملاءة المالية للمؤسّسة.

 

المادة 44: المستندات المتعلقة بالشخص المعنوي

تحدّد المستندات المتعلّقة بالشخص المعنويّ طالب الترخيص، بما يأتي:

1.           إذا كان لبنانيًّا: إفادة رسميّة تثبت كيانه القانونيّ، وفق أحكام هذا القانون؛

2.           إذا كان غير لبناني: الوثائق التالية مصدّقة من السفارة اللبنانيّة في هذا البلد:

‌أ.               إفادة صادرة عن المرجع المختصّ في البلد الذي ينتسب إليه، تثبت كونه مؤسّسة عاملة للتعليم العالي فيه،

‌ب.           إفادة صادرة عن المرجع المختص في البلد تثبت الاعتراف بالشهادات التي يمنحها،

‌ج.           النظام الذي يوضح آليّة إشراف المؤسّسة الأم على الفرع المنشأ،

‌د.             إفادة تثبت المؤهّلات التي يتمتّع بها الممثّل اللبنانيّ للمؤسّسة طالبة الترخيص،

ه.  المستندات المثبتة لكون الفريق اللبناني الذي يريد أن يتعاون معه، يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 45: المستندات المتعلقة بالمؤسسة

تحدّد المستندات المتعلّقة بمؤسّسة التعليم العالي موضوع طلب الترخيص بالإنشاء بما يأتي:

أوّلاً- أنظمة إدارة المؤسّسة الآتية:

1.            النظام الأساسي المبيّن لرسالة الجامعة ورؤيتها وأهدافها والمبين لاستقلاليّة إدارة المؤسّسة عن إدارة الهيئة طالبة الترخيص في تسيير شؤونها الأكاديميّة والإداريّة الداخليّة؛

2.            نظام وهيكليّة الإدارة العليا التي تشرف على المؤسّسة؛

3.            نظام وهيكليّة الإدارة الأكاديميّة الذي يحدّد المؤهّلات المطلوبة لتعيين رئيس المؤسّسة ونوابه إذا وجدوا، والعمداء وسائر المسؤولين وصلاحيّات كلّ منهم؛

4.            الأنظمة الداخليّة للمؤسّسة ولوحداتها الأكاديميّة ولأحرامها كافة؛

5.          آليّات التوثيق؛

6.          نظام العاملين من غير أفراد الهيئة التعليميّة لديها على أن يتضمّن نصًّا تحفظ بموجبه نسبة تسعين بالماية منهم على الأقلّ للبنانيّين، وعلى أن يكونوا خاضعين لأحكام قانون العمل اللبناني؛

7.          أنظمة تقييم المؤسّسة وبرامجها.

ثانيًا– النظام المالي للمؤسّسة الذي يبيّن أن موازنة خاصّة بها، مستقلّة عن موازنة الشخص المعنويّ طالب الترخيص ستوضع سنويًّا لها، ويحدّد على الأخصّ:

1.           أصول إقرار الموازنة وصرفها؛

2.           النسبة المئويّة منها المخصّصة للأبحاث وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون؛

3.           النسبة المئويّة المخصّصة للمساعدات الماليّة للطلاّب على أن لاتقلّ عن خمسة بالماية من الكلفة الطلابيّة.

ويرفق بالطلب:

1.           موازنة تقديريّة لإنشاء وتشغيل المؤسّسة توضع من قبل إحدى شركات التدقيق المالي المعتمدة من قبل وزارة الماليّة؛

2.           إثبات القدرة الماليّة على تغطية نفقات الإنشاء والتشغيل لمدّة ثلاث سنوات، وذلك بإفادة مصرفيّة صادرة عن مصرف مدرج على لائحة المصارف العاملة في لبنان، تبيّن توفّر هذه القدرة؛

 

ثالثًا– لائحة بالكلّيّات وبالمعاهد التي ستنشأ وتكون مرتبطة بالمؤسّسة تبيّن:

1.           موقع كلّ منها، والعقار الذي ستقام عليه، والأبنية المنشأة أو التي ستنشأ فيه وقدرتها الاستيعابية، وذلك بإبراز إفادة عقاريّة تثبت ملكيّة طالب الترخيص للعقار، أو سند رسميّ يثبت حقّه بإقامة المؤسّسة عليه، على أن تكون مدّة تمتّع المؤسّسة بهذا الحقّ خمسًا وعشرين سنة على الأقلّ؛

2.           خرائط تفصيليّة للأبنية والمرافق الجامعيّة وفق دليل مرجعيّ[16] تضعه اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة لذلك؛

3.           الاختصاصات المراد تعليمها في كلّ كلّيّة أو معهد والشهادة التي سيؤدّي التعليم إليها وبيان ما يلي:

‌أ.          البرامج والمناهج التعليميّة لكلّ اختصاص وفق التعريفات الواردة في المادة الأولى من هذا القانون،

‌ب.      التجهيزات ومصادر التعليم والتعلّم من مختبرات ومحترفات ومشاغل ومكتبات.

 

رابعًا– النظام الخاصّ بأفراد الهيئة التعليميّة الذي يبيّن ما يأتي:

1.           شروط التعاقد بالسّاعة والتفرّغ والدخول إلى الملاك الدائم في حال وجوده؛

2.           المؤهّلات الجامعيّة والخبرات الأكاديميّة والمهنيّة المطلوب توفّرها في عضو الهيئة التعليميّة لتدريس كلّ مستوى من الشهادات التي تمنحها المؤسّسة؛

3.           أسس تصنيف أفراد الهيئة التعليميّة وآليّة ترقيتهم وفق معايير الحدّ الأدنى، وتحدّد بقرار من الوزير[17] بناءً على توصية المجلس المسندة إلى إقتراح اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة؛

4.           شروط التعاقد وفسخ العقود أو إنهاء الخدمة والتعويضات في حال فسخ العقد أو إنهاء الخدمة على أن لا تقلّ عن مثيلاتها في الجامعة اللبنانيّة؛

5.           التقديمات الاجتماعيّة للأساتذة المتفرّغين أو الداخلين في الملاك على أن لا تقلّ تقديمات الطبابة والاستشفاء عن تقديمات صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليميّة في الجامعة اللبنانيّة.

6.            الحقوق والواجبات الأساسيّة من حرّيّات أكاديميّة وملكيّة فكريّة وآليّات تظلم.

 

المادة 46: الإلتزامات التي يتعهد طالب الترخيص بها

يضم طالب الترخيص إلى المستندات المثبتة لكيانه القانوني كتاب تعهّد مصدّقًا من كاتب بالعدل، يلتزم بموجبه:

1.           الامتناع عن:

‌أ.          إعارة الترخيص أو تأجيره لأيّ جهة كانت،

‌ب.     المباشرة بالتعليم قبل الاستحصال على الإذن بذلك،

‌ج.      تعليم أي اختصاص غير مرخّص به رسميًّا،

‌د.         المباشرة بالتدريس في أي حرم للمؤسّسة قبل الاستحصال على الترخيص اللازم،

‌ه.         قيام المؤسّسة بعد الترخيص بإنشائها بأي عمل مهما كان نوعه من شأنه أن يمكن مؤسّسة أجنبيّة للتعليم العالي غير مرخّص لها في لبنان من ممارسة أو إسداء التعليم العالي فيه؛

2.           الإعلان عن المؤسّسة ومستويات التعليم والاختصاصات فيها وفقًا لمضمون مرسوم الترخيص؛

3.           إعتماد أنظمة لتقييم المؤسّسة وبرامجها؛

4.           أن يكون عدد أفراد هيئتها التعليميّة متناسبًا مع عدد طلاّبها الإجمالي وفق معايير تصدر بقرار[18] من الوزير بناءً على توصية مجلس التعليم العالي المسندة إلى اقتراح اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة؛

5.           مراعاة نسبة حملة الدكتوراه والمتفرّغين من الهيئة التعليميّة[19] في كلّ برنامج تعليميّ تمنح فيه المؤسّسة درجة علميّة وفق معايير تصدر بقرار من الوزير بناءً على توصية مجلس التعليم العالي المسندة إلى إقتراح اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة؛

6.           تعيين المسؤولين عن المختبرات والمحترفات والمشاغل والمكتبات لديها من بين ذوي الاختصاص ووفق نظام خاصّ بكلّ اختصاص.

 

الفصل الحادي عشر

في طلب استحداث كلّيّة أو معهد او حرم إضافي أو اختصاص

 

المادة 47: استحداث كلّيّة أو معهد

تحدّد المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص لمؤسّسة للتعليم العالي العاملة، لاستحداث كلّيّة ترتبط بها أو معهد يتّبع لها، بما يأتي:

1.           النظام الداخلي للكلّيّة أو للمعهد المراد استحداثه؛

2.           المستندات المذكورة في الفقرة "ثالثًا" من المادّة 44 من هذا القانون؛

3.           مؤهّلات أفراد الهيئة التعليميّة الذين سترتبط معهم لتأمين مهام التعليم في الكلّيّة أو المعهد المنويّ استحداثه؛

4.           موازنة تقديريّة لإنشاء وتشغيل الكلّيّة أو المعهد توضع من قبل إحدى شركات التدقيق المالي المعتمدة من قبل وزارة الماليّة؛

5.           إثبات القدرة الماليّة على تغطية نفقات الإنشاء والتشغيل لمدّة ثلاث سنوات، وذلك بإفادة مصرفيّة صادرة عن مصرف مدرج على لائحة المصارف العاملة في لبنان، تبيّن توفّر هذه القدرة.

 

المادّة 48: استحداث حرم إضافي

تحدّد المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص لمؤسّسة للتعليم العالي العاملة، لاستحداث حرم إضافيّ، بما يأتي:

1.            النظام الداخليّ للحرم المراد استحداثه وعلاقته الإداريّة والأكاديميّة بالمؤسّسة الأم؛

2.            المستندات المذكورة في الفقرة "ثالثًا" من المادة 44 من هذا القانون؛

3.            مؤهّلات أفراد الهيئة التعليميّة الذين سترتبط معهم لتأمين مهام التعليم في الحرم المنوي استحداثه؛

4.            موازنة تقديريّة لإنشاء وتشغيل الحرم توضع من قبل إحدى شركات التدقيق المالي المعتمدة من قبل وزارة الماليّة؛

5.            إثبات القدرة الماليّة على تغطية نفقات الإنشاء والتشغيل لمدّة ثلاث سنوات، وذلك بإفادة مصرفيّة صادرة عن مصرف مدرج على لائحة المصارف العاملة في لبنان، تبيّن توفّر هذه القدرة.

 

المادة 49: استحداث اختصاص أو شهادة من المستوى الثاني أو الثالث

تحدّد المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص لمؤسّسة للتعليم العالي العاملة لتوفير التعليم في اختصاص أو مستوى تعليميّ لم يكن قد رخّص لها بتعليمه، ضمن كلّيّة أو معهد في حرم قائم، بما يأتي:

1.           البرامج والمناهج التعليميّة وفق التعريفات الواردة في المادة الأولى من هذا القانون؛

2.           التجهيزات ومصادر التعليم والتعلّم، من مختبرات ومحترفات ومشاغل ومكتبات، اللازمة لتعليم الاختصاص المراد إسداء التعليم فيه؛

3.           مؤهّلات أفراد الهيئة التعليميّة الذين سترتبط معهم لتأمين مهام التعليم في كلّ من مواد الاختصاص موضوع طلب الترخيص؛

4.           إثبات القدرة الماليّة على تغطية نفقات التجهيز والتشغيل لمدّة ثلاث سنوات، وذلك بإفادة مصرفيّة صادرة عن مصرف مدرج على لائحة المصارف العاملة في لبنان، تبين توافر هذه القدرة.

 

المادة 50 : تعديل البرامج

لمؤسّسة التعليم العالي العاملة أن تدخل على برنامج من برامجها تعديلاً جذريًّا يتعلّق بالتنظيم الأكاديمي، على أن تتقدّم بطلب إلى مجلس التعليم العالي، الذي يصدر قراره بالموافقة أو الرفض بناءً على دراسة اللجنة الفنية الأكاديمية التي تضع تقريرًا بذلك وفق آليّة عملها.

 


الفصل الثاني عشر

شروط خاصة لتدريس الماجستير والدكتوراه

 

المادة 51: الشروط الدنيا لاستحداث برنامج ماجيستير

عند التقدم بطلب ترخيص لاستحداث برنامج بمستوى ماجيستير، تراعى شروط الحد الادنى التالية:

1.         أن تستوفي الشروط المطلوبة لتقديم برامج تؤدّي إلى هذه الشهادة وفق المعايير والإجراءات المشار إليها في هذا القانون؛  وفي الانظمة الصادرة تطبيقا له.

2.         أن توضع خطّة تنمية بحثيّة تلحظ الإمكانات البشريّة والمادّيّة لوضعها موضع التطبيق؛

3.         أن يلحظ نظامًا خاصًّا بشروط القبول والتخرّج لهذه المرحلة؛

4.         أن يكون لدى المؤسّسة الطاقات الإداريّة والفنّيّة والبشريّة القادرة على توفير متطلبات البرنامج.

 

المادة 52: الشروط الدنيا لاستحداث برنامج دكتوراه

عند التقدم بطلب ترخيص لاستحداث برنامج بمستوى دكتوراه، تراعى شروط الحدّ الأدنى التالية:

1.    أن تستوفي الشروط المطلوبة لتقديم برامج تؤدّي إلى هذه الشهادة وفق المعايير والإجراءات المشار إليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة تطبيقا له، وأن تكون قد خرجت عشر دفعات سنويّة من طلبة برامج المستوى الثاني؛

2.    أن يكون لديها خطّة تنمية بحثيّة تلحظ الإمكانات البشريّة والمادّيّة لوضعها موضع التطبيق؛

3.    أن تلحظ نظامًا خاصًّا بشروط القبول والتخرّج لشهادة الدكتوراه؛

4.    أن يكون لدى المؤسّسة الطاقات الإداريّة والفنّيّة والبشريّة القادرة على توفير متطلبات البرنامج.

يمكن الترخيص لبرامج دكتوراه مشتركة بين أكثر من مؤسّسة تعليم عال، على أن تستوفى الشروط المنصوص عنها في هذه المادة مجتمعة.

يحدد العدد الاقصى لعدد الأطروحات التي يمكن أن يشرف عليها الاستاذ الواحد في المرسوم الخاص بتنظيم دراسة الدكتوراه.

 

الفصل الثالث عشر

الآليّات والشروط الخاصّة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس

 وبتجديد الاعتراف بالشهادات

 

المادة 53: الآليات

تصدر الآليّات المتعلّقة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس وتجديد الاعتراف بالشهادات[20] بمرسوم في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

 

المادة 54: الشروط الخاصة

تصدر الشروط الخاصّة المتعلّقة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس وبتجديد الاعتراف بالشهادات[21] بقرار من الوزير بناءً على توصية مجلس التعليم العالي المسندة إلى إقتراح اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة.

 

الباب الخامس

الرقابة والتدقيق والاعتراف بالمؤسسات

 

الفصل الرابع عشر

رقابة وزارة التربية والتعليم العالي على مؤسّسات التعليم العالي

 

المادة 55: مقومات الانتظام العام في التعليم العالي

تُعتبر العناصر الآتية  من مقوّمات الانتظام العام للتعليم العالي التي يتوجّب على المؤسّسة الخاصّة للتعليم العالي التقيّد بها:

1.           الاستحصال على ترخيص الإنشاء بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء؛

2.           الاستحصال على إذن بمباشرة التدريس بقرار من رئيس مجلس التعليم العالي؛

3.           التعريف عن نفسها باسمها الدال على حقيقة نوعها وفق الترخيص الذي حصلت عليه؛

4.           توفير التعليم في الاختصاص أو الاختصاصات المرخص لها بها حصرًا لنيل الشهادات التي أجيز لها منحها؛

5.           الإلتزام بأنظمة المؤسّسة وبتأمين مستلزمات التعليم العالي بما يتوافق مع مقتضيات النصوص التشريعيّة والتنظيميّة التي ترعى أوضاعها.

6.           إيداع المديرية العامة للتعليم العالي لائحة بأسماء الطلاب المنتسبين إليها سنويا وفق جدول معلومات إلكتروني يحدد مضمونه وإطار تقديمه بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة الفنية الاكاديمية[22].

 

المادة 56: التدقيق الدوري بالمؤسسات والاعتراف بها

تقوم اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة دوريا بالتدقيق بأوضاع المؤسّسات الخاصّة للتعليم العالي بناءً لتكليف من مجلس التعليم العالي ويتناول التدقيق مدى انطباق أوضاع المؤسّسة على أحكام النصوص التشريعيّة والتنظيميّة التي ترعى المؤسّسات الخاصّة للتعليم العالي.

يتم التدقيق الدوري للمؤسسات غير الحاصلة على الاعتماد المؤسسي كل ست سنوات على الاقل لتجديد الاعتراف بها، وفق برنامج سنوي تحدد فيه المؤسسات التي يشملها، ويصدق هذا البرنامج بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.

تضع هذه اللجنة تقارير بكلّ من المهام التي تكلف بها وترفعها إلى المجلس بواسطة المدير العام للتعليم العالي، وتضمن تقاريرها اقتراحات بالاستناد الى نتائج التدقيق.

 

المادة 57: دراسة تقارير التدقيق الدوري

يدرس مجلس التعليم العالي التقرير المرفوع إليه، فإذا تبيّن له أن مؤسّسة خاصّة للتعليم العالي عاملة قانونًا باتت في وضعيّة مخالفة لأحكام هذا القانون أو لأحكام المراسيم والقرارات الصادرة بالاستناد إليه، وجّه لها إنذارًا لإزالة المخالفة خلال مهلة يحدّدها لها على أن لا تقلّ عن ستّة أشهر، فإن لم تبادر للاستجابة لمقتضاه، أوصى بفرض العقوبات الملائمة وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

 

الباب السادس

إدارة مؤسّسات التعليم العالي الخاصّة

 

الفصل الخامس عشر

إدارة المؤسّسات الخاصّة للتعليم العالي

 

المادة 58: الهيئة العليا للمؤسسة

1.           على كلّ مؤسّسة خاصّة للتعليم العالي أن تنشئ هيئة عليا تمثّل الشخص المعنوي صاحب الترخيص، تكون مسؤولة عن اعتماد الخطط الآيلة لتأمين جميع مستلزمات قيام المؤسّسة بالالتزامات المترتّبة قانونًا عليها؛

2.           تحصر صلاحيّات صاحب الترخيص في المؤسّسة بما هو منصوص عليه في الأنظمة العائدة لها.

تصدر الشروط المرجعيّة لتشكيل الهيئة العليا بقرار من الوزير بناءً على توصية مجلس التعليم العالي المسندة إلى اقتراح اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة.

 

المادة 59: أصول إدارة المؤسسة

1.           يتولّى إدارة المؤسّسة الخاصّة للتعليم العالي رئيس ومجلس يعاونه جهاز إداري ويمثل هذا الرئيس المؤسّسة تجاه الغير؛

2.           يكون الرئيس مسؤولاً عن التزام المؤسّسة بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعيّة الإجراء ويمارس المهام والصلاحيّات التي يحدّدها له النظام الداخلي للمؤسّسة؛

3.           يشترط في رؤساء الجامعات وعمداء الكلّيّات الجامعيّة والكلّيّات التابعة لجامعات أن يكونوا حائزين على شهادة دكتوراه معترف بها ويستوفون شروط رتبة أستاذ مشارك على الأقلّ؛

4.           يشترط في رؤساء المعاهد التقنيّة العالية أن يكونوا حائزين على شهادة دكتوراه معترف بها، أو أعلى شهادة في أحد الاختصاصات التي يدرّسها المعهد مع خبرة في التعليم العالي لا تقلّ عن خمس سنوات.

 

المادة 60: موازنة المؤسسة

1.           على المؤسّسة الخاصّة للتعليم العالي أن تضع موازنة سنويّة خاصّة بها مستقلّة عن صاحب الترخيص؛

2.           تتألّف واردات المؤسّسة ممّا يلي:

‌أ.               الأقساط التي تتقاضاها المؤسّسة من الطلبة المنتسبين إليها،

‌ب.         ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة،

‌ج.           بدلات الأنشطة الاستشاريّة وما يتأتّى من مشاريعها الإنتاجيّة ومن استثمار مرافقها،

‌د.             المساهمات والهبات والتبرّعات والمساعدات،

3.           تفتح المؤسّسة الخاصّة للتعليم العالي حسابًا مصرفيًّا خاصًّا بها مستقلاًّ عن حساب صاحب الترخيص تودع فيه أموال المؤسّسة ويتمّ الإنفاق منه وفقًا للنظام المالي العائد لها؛

4.           تخضع التقارير الماليّة الختاميّة للمؤسّسة سنويًّا لتدقيق قانونيٍّ من مكتب معترف به لمراقبة حسابات الشركات. وتخضع هذه التقارير لمصادقة الهيئة العليا التي تشرف على المؤسّسة؛

5.           تقدم المؤسّسة لمجلس التعليم العالي ملخّصًا عن التدقيق أعلاه معدًّا من قبل مكتب التدقيق يبيّن التزام المؤسسة بالمواد المنصوص عنها في هذا القانون.

 


الفصل السادس عشر

حقوق الطلبة في التعليم العالي

 

المادة 61: حقوق الطلبة

1.           للطلبة المنتسبين إلى المؤسّسات الخاصّة للتعليم العالي الحقوق الآتية:

‌أ.              الحصول على إعداد أكاديميّ وفق الحدّ الأدنى على الأقل للمعايير المتعارف عليها دوليًّا،

‌ب.         ضمان استمرار المؤسّسة بتقديم البرنامج الذي ينتسبون إليه حتّى تخرّجهم منه،

‌ج.           حرّيّة التعبير في إطار النظام العام، وإنشاء الهيئات التمثيلية والنوادي الثقافيّة والاجتماعيّة والرياضيّة والبيئيّة وأمثالها،

‌د.             الحصول على خدمات اجتماعيّة وثقافيّة ورياضيّة وصحّيّة،

‌ه.             الحصول على دليل سنوي لمؤسّسة التعليم العالي المنتسبون إليها، يتضمّن برامجها وأنظمتها الإداريّة والأكاديميّة والماليّة التي تتعلّق بشؤون الطلبة، والذي تودع نسخًا منه في مجلس التعليم العالي،

2.           على كلّ مؤسسة خاصّة للتعليم العالي أن تضع سياسة وبرامج خاصّة بها معلنة ومودعة لدى مجلس التعليم العالي، تقدّم بموجبها مساعدات ومنح ماليّة للطلبة المحتاجين والمتفوّقين؛

3.           للمؤسّسة الخاصّة للتعليم العالي أن تعتمد نظامًا خاصًّا لتسهيل التحاق المعوّقين المؤهّلين للدراسة في برامجها وتسهيل متابعتهم لهذه الدراسة حتّى التخرّج.

 

 

الباب السابع

المخالفات والعقوبات

 

المادة 62: إسداء التعليم قبل الترخيص بإنشاء المؤسسة

1.            اذا تبيّن لمجلس التعليم العالي أن أيًّا من أشخاص الحقّ الخاصّ يقوم بإسداء التعليم العالي قبل الحصول على رخصة بإنشاء مؤسّسة لهذه الغاية، يتّخذ الوزير قرارًا بإقفالها فورًا ويطلب إلى النيابة العامّة التمييزيّة بواسطة وزير العدل تحريك دعوى الحق العام بوجه المسؤول عن مخالفة قوانين تنظيم التعليم العالي، ويعاقب على ارتكاب هذه المخالفة بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة نقديّة تتراوح بين خمسماية وألف ضعف الحدّ الأدنى الشهري للأجور. للمتضرّر من هذه المخالفة أن يتّخذ صفة الادّعاء الشخصيّ بدعوى على حدة، أو أن ينضمّ إلى دعوى الحق العام؛

2.            إذا كان المخالف مرخّصًا له بفتح مؤسّسة للتعليم غير الجامعي، فبالإضافة إلى العقوبات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، يوجّه الوزير إنذارًا له للتقيّد فورًا بما أجازه له مرسوم الترخيص، فإن لم يتقيّد بمقتضى الإنذار يتخذ الوزير قرارا بإقفال المؤسّسة ويقترح إصدار مرسوم بسحب الترخيص.

 

المادة 63: مخالفة المؤسسة لشروط الترخيص أو فقدانها لأحدها

1.           إذا بلّغ المجلس أن مؤسّسة ما للتعليم العالي قد خالفت أو تخالف أيًّا من شروط الترخيص أو أنّها فقدت أحد الشروط الواردة في هذا القانون أو في المراسيم والأنظمة الصادرة تطبيقًا له، أو في أي من القوانين والمراسيم والأنظمة النافذة، يعرض الأمر على اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة للتحقّق وإبداء الرأي؛

2.           إذا ثبتت المخالفة، يوجّه الوزير إنذارًا إلى إدارة المؤسّسة بوجوب إزالتها خلال مهلة يحدّدها لا تتجاوز نهاية السنة الدراسيّة الجارية، ويمكن لمجلس التعليم العالي أن يوصي الوزير بتمديد المهلة على ألاّ تتجاوز كامل المهل نهاية السنة الدراسية اللاحقة مباشرة لتلك التي تثبت إبانها المخالفة؛

3.           إذا لم تزل إدارة المؤسّسة المخالفة الحاصلة ضمن المهلة المحدّدة، تطبّق على المؤسّسة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 64: فئات المخالفات والعقوبات عليها

تتوزّع المخالفات على فئات أربعة:

 

الفئة الأولى: وتشمل

-       التدريس قبل الحصول على الإذن بالمباشرة للمؤسسة،

-       تأجير الترخيص،

تطبّق في هذه الحالة العقوبات التالية:

1.        الإقفال الفوري بقرار من الوزير بناءً على توصية المجلس، ويبقى القرار ساريًا حتّى إزالة المخالفة،

2.        غرامة ماليّة قدرها ثلاثماية ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور عن كلّ مخالفة،

3.        وفي حال عدم إزالة المخالفة يلغى الترخيص بالإنشاء بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المسند إلى توصية مجلس التعليم العالي؛

 

الفئة الثانية: وتشمل

-       التدريس في حرم جديد غير مرخّص،

-       التدريس في كلّيّات غير مرخّصة،

-       التدريس في مستويات شهادات غير مرخّصة،

-       التدريس في اختصاصات غير مرخّصة،

تطبّق في هذه الحالة العقوبات التالية:

1.           وقف العمل فورًا في الحرم أو الكلّيّة أو الاختصاص أو المستوى، بقرار من الوزير بناءً على توصية المجلس،

2.           غرامة ماليّة قدرها ثلاثماية ضعف الحدّ الأدنى الشهري للأجور عن كلّ مخالفة.

3.           وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة،

4.           وفي حال عدم إزالة المخالفة تمنع المؤسّسة بقرار يتّخذه الوزير بناءً على توصية المجلس من استقبال طلاّب جدد لعام دراسيّ كامل. وإذا لم تستدرك مخالفتها عند انتهاء مدّة هذه العقوبة، توضع تحت وصاية مجلس التعليم العالي حتّى تخريج الطلاّب المنتسبين إليها، ويمتنع عليها طيلة فترة وضعها تحت الوصاية أن تستقبل طلاّبًا جددًا؛

 

الفئة الثالثة: وتشمل

-       نقل الحرم والتدريس فيه قبل الحصول على الموافقة اللازمة من المجلس،

-       مخالفة أنظمة الإدارة العليا للمؤسّسة/ لجهة تعيين الرئيس والعمداء وكبار العاملين،

-       قبول الطلاب خلافًا للشروط المفروضة قانونًا،

-       تمكين مؤسّسات للتعليم العالي غير لبنانيّة من منح شهادات في لبنان دونما ترخيص بذلك،

-       إدخال تغييرات جوهريّة في البرامج وتطبيقها في المؤسّسة قبل الحصول على موافقة المجلس،

-       مخالفة تطبيق النسب المئويّة للهيئة التعليميّة والمساحات،

-       عدم استقلاليّة الأبنية عن أغراض المؤسسة،

-       عدم التعاون مع اللجان التي تكلّفها الوزارة بالشؤون الواردة في هذا القانون،

تطبق في هذه الحالة العقوبات التالية:

1.           إنذار بإزالة المخالفة مع غرامة ماليّة قدرها ماية ضعف الحدّ الأدنى الشهري للأجور عن كلّ مخالفة،

2.           وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة،

3.           وفي حال عدم إزالة المخالفة تمنع المؤسسة من استقبال طلاب جدد لفصل دراسيّ كامل. ثم وضعها تحت الوصاية إلى حين تخريج طلابها؛

الفئة الرابعة:

وتشمل سائر المخالفات لأحكام هذا القانون غير تلك الواردة في الفئات الثلاث أعلاه.

تنذر المؤسسة في هذه الحالة بوجوب إزالة المخالفة مع غرامة مالية قدرها خمسون ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور عن كلّ مخالفة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

لا يحول فرض العقوبات دون الملاحقة القضائيّة من قبل الإدارة أو المتضرّر.

 

المادة 65: وضع المؤسسة تحت الوصاية

إذا طرأت ظروف أدت إلى تعذر استمرار إدارة مؤسّسة للتعليم العالي الخاص بمهامها وفق أحكام هذا القانون، توضع هذه المؤسّسة تحت وصاية المجلس الذي يعيّن لجنة لإدارتها بصورة مؤقتة حتّى نهاية العام الدراسي، ويمكن بقرار معلل من الوزير بناءً على توصية المجلس تمديد عمل اللجنة حتّى نهاية العام الدراسي اللاحق. وتتمتّع هذه اللجنة بكامل الصلاحيات الأكاديميّة والإداريّة والماليّة التي تتمتّع بها الهيئة العليا للمؤسّسة المنصوص عليها في هذا القانون، ويتوجّب عليها اقتراح الحلول المناسبة التي تضمن حقوق طلبة المؤسّسة وحقوق العاملين فيها.

تجمّد عضويّة أي مؤسّسة توضع تحت الوصاية المنصوص عليها في هذه المادة في أي من المجالس والهيئات واللجان الدائمة حتّى إعادة الاعتبار للمؤسّسة أو إسقاط هذه العضويّة نهائيًّا.

المطلوب: إضافة نص يحدد مفهوم التعذر لكي لا يترك المجال واسعا لسوء التطبيق.

 

 

الباب الثامن

أحكام عامّة وانتقاليّة وختاميّة

 

المادة 66: السقوط الكلي للترخيص بالانشاء

1.           يسقط حكمًا الترخيص بإنشاء مؤسّسة خاصة للتعليم العالي أو أحد مكوّناتها إذا لم يحصل المرخص له على الإذن بمباشرة التدريس خلال المهلة المحدّدة في مرسوم الترخيص بالإنشاء؛

2.           يتّخذ الوزير قرار الإسقاط بناءً على توصية مجلس التعليم العالي، وينشر في الجريدة الرسميّة.

 

المادة 67: الشروط العامة للأبنية الجامعية

تحدد الشروط العامة للأبنية الجامعية والمواصفات والمعايير والمقاييس التي يجب أن تتوافر فيها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والأشغال العامة بعد إستطلاع رأي مجلس الأعلى للتنظيم المدني.

 

المادة 68:

يمنع على الدوائر الرسمية المعنية والمختصة بتنظيم محاضر الكشوفات الفنية لإعطاء رخص البناء تشييداً أو إضافة أو تعديلا أو ترميماً بالاستناد إلى ملفات الطلبات الواردة إليها لإستصدار الموافقة الفنية على الرخصة المطلوبة، تنظيم الكشف إذا تبيّن لها أن الخرائط والتصاميم التي يحتويها الملف المعروض على موافقتها تعود لأبنية جامعية، وأن الملف خلوٌ من نسخة طبق الأصل عن المرسوم المتضمن الترخيص بفتح المؤسسة الخاصة للتعليم العالي المعنية بأشغال البناء موضوع الطلب.

ويجب أن يحدد الكشف الفني، حال جواز تنظيم محضر بشأنه، جهة استعمال الإنشاءات بأنها لأغراض التعليم العالي.

 

المادة 69:

يمنع على رؤساء البلديات إعطاء رخصة بناء، أو إضافة، أو تعديل، أو ترميم، لإنشاءات تعود لمؤسسة تعليم عالٍ ما لم يكن محضر الكشف الفني المسبق المنظم وفق الأصول قد حدد وجهة استعمال هذه الإنشاءات لأغراض التعليم العالي، ويسري هذا المنع أيضاً على القائمقامين كلما كانوا المرجع المختص لإعطاء هذه الرخصة.

 

المادة 70:

يمنع على الإدارات المعنية بالخدمات العامة من هاتف ومياه وكهرباء وسواها ربط أي بناء لمؤسسة للتعليم العالي الخاص بالشبكة العامة المؤمنة للخدمة ما لم يتضمن طلب الاشتراك نسخة طبق الأصل عن "رخصة الإشغال".

 

المادة 71:

يعاقب المسؤول عن مخالفة أحكام أي من المواد ذات الأرقام  68، 69  و 70  بالحبس من ثلاثة أشهر حتى سنة وبالغرامة ما بين خمسين وماية ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 72:

تحدد بخمس سنوات على الأكثر من تاريخ إعطاء الترخيص المهلة التي يجب أن تباشر خلالها المؤسسة طالبة الترخيص لعملها.

 

المادة 73:

تحدد شروط وأصول إعلان مؤسسة التعليم العالي الخاص عن نشاطها التعليمي والأكاديمي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي المسند إلى توصية المجلس بعد إستطلاع رأي اللجنة الفنية الأكاديمية.

 

المادة 74:

تخضع الطلبات المقدمة لإنشاء مؤسسات للتعليم العالي الخاص أو لاستحداث فروع جغرافية فيها أو اختصاصات أو مستويات تعليمية جديدة أو للحصول على الإذن بمباشرة التدريس أو الحصول على الاعتراف بشهادة تمنحها أو على تجديد الاعتراف بها، لرسوم مرتبطة بمقدار الحد الادنى للأجور وفق ما يلي:

موضوع الطلب

الرسم المقابل المتوجب

- إنشاء جامعة أو كلية جامعية أو معهد جامعي أو فرع جغرافي،

- الحصول على الإذن بمباشرة التدريس في مؤسسة تعليم عال أو في فرع جغرافي

عشرة أضعاف الحد الادنى للاجور لدراسة الأنظمة وملفات المنشآت، بالاضافة إلى ثلاثة أضعاف الحد الادنى للاجور عن كل اختصاص ملحوظ في ملف الطلب.

- الحصول على الإذن بمباشرة التدريس في اختصاص

خمسة أضعاف الحد الادنى للاجور عن كل اختصاص ملحوظ في ملف الطلب.

- إستحداث اختصاص أو مستوى تعليمي جديد

خمسة أضعاف الحد الادنى للاجور عن كل اختصاص ملحوظ في ملف الطلب.

- الاعتراف أو تجديد الاعتراف بشهادة

ثلاثة أضعاف الحد الادنى للاجور عن كل اختصاص ملحوظ في ملف الطلب.

 

تودع الرسوم في حساب خاص لدى المصرف المركزي باسم وزارة التربية والتعليم العالي – الرسوم على الجامعات الخاصة، وتصرف منه وفق الاجراءات المعتمدة بموجب قرارات يتخذها الوزير بدلات أتعاب اللجنة الفنية واللجان المتخصصة بالبرامج، ويمكن استخدام الوفر في هذا الحساب حال تحققه لصالح الدراسات وتطوير البرامج التي يتقرر وفق الاصول إجراؤها في وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم العالي.

 

المادة 75 : المهلة القانونية لمطابقة أوضاع المؤسسات القائمة مع هذا القانون

تعطى مؤسّسات التعليم العالي المرخص لها قانونًا، مهلة ثلاث سنوات اعتبارًا من أوّل سنة أكاديميّة تلي تاريخ صدور هذا القانون لتأمين انطباق أوضاعها على الشروط والمواصفات الواردة في هذا القانون.

تتّخذ بحقّ المؤسّسة التي تخالف أحكام هذه المادة الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 76: تسمية المؤسسات

تعرف جميع المؤسّسات الخاصّة للتعليم العالي بتسميتها باللغة العربيّة، ويخضع اعتماد أي تسمية لموافقة مجلس التعليم العالي.

 

المادة 77: إلغاء الاحكام المخالفة

تلغى أحكام قانون التعليم العالي الخاص الصادر في 26 كانون الأول 1961 وجميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لا تتّفق مع مضمونه، كما تلغى أحكام القانون رقم 83\67 الصادر في 28 كانون الأول 1967 والمتعلّق بإنشاء مجلس استشاري أعلى للجامعات في لبنان.

 

المادة 78: تحديد دقائق تطبيق القانون

تحدّد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويستمر العمل بالأحكام التنظيميّة المرعيّة الإجراء التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون حتّى صدور النصوص التنظيميّة الجديدة.

 

المادة 79:

ينشر هذا القانون ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسميّة.

 

* * * * *

 

 



[1]  - قرار من الوزير بالميادين الدراسية

[2]- مرسوم لتسمية الشهادات التي تؤدي إلى مهن موصوفة

[3]- مرسوم الماجستير في التربية

[4]- مرسوم الماجستير في التربية

[5]- قرارات وزير: شروط القبول في مؤسسات التعليم العالي، الانتقال بين أنواع التعليم العالي

[6]- مرسوم النظام العام لشهادة الدكتوراه

[7]- قرار مجلس التعليم العالي: دليل مرجعي للترخيص تضعه اللجنة الفنّيّة

[8]- قرار مجلس التعليم العالي: دليل مرجعي للمباشرة بالتعليم تضعه اللجنة الفنّيّة

[9]- تضع اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة نظام عملها ويصدق بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي

[10]- لائحة بالاختصاصيّين (مجلس التعليم العالي)

[11]- تكلف اللجان المتخصّصة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام للتعليم العالي

[12]- تضع لجنة المعادلات نظام عملها ويصدق بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي

[13]- مرسوم نظام عمل وتعويضات اللجان

[14]- رخصة إنشاء تعطى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

[15]- إذن بمباشرة التعليم يُعطى بقرار من الوزير

[16]- خرائط تفصيلية للأبنية والمرافق الجامعية وفق دليل مرجعي تضعه اللجنة الفنية

[17] _ قرار من الوزير – تحديد معايير الحد الادنى لتصنيف الهيئة التعليمية.

[18]- أن يكون عدد أفراد هيئتها التعليمية متناسباً مع عدد طلابها الإجمالي وفق معايير تصدر بقرارات

[19]- إحترام نسبة حملة الدكتوراه والمتفرغين من الهيئة التعليمية في كل برنامج تعليمي تمنح فيه المؤسسة درجة علمية وفق معايير تصدر بقرار من الوزير

[20]- تصدر الآليّات المتعلّقة بالترخيص وبمباشرة التدريس بمرسوم في مجلس الوزراء

[21]- تصدر الشروط الخاصّة المتعلّقة بالترخيص وبمباشرة التدريس وبتجديد الاعتراف بالشهادات بقرار من الوزير

[22]  _ جدول معلومات عن الطلاب بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة