مرسوم رقم 9657

 

تعديل تسمية كلية هايكازيان لتصبح جامعة هايكازيان والترخيص لها

 بتدريس مرحلة الماجستير في بعض الاختصاصات وإضافة كليات لها

 

 

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

 

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26 كانون الأول 1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18 حزيران 1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي، المبني على توصية مجلس التعليم العالي (جلسة تاريخ 23/7/1996)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/12/1996،

 

يرسم ما يأتي:

 

المادة الأولى: يرخص لكلية هايكازيان الجامعية بتدريس مرحلة الماجستير ومنح شهادة الماجستير في الاختصاصات الآتية:

أ – قسم الآداب:

-       اللغة العربية وآدابها.

-       اللغة الأرمنية وآدابها.

-       اللغة الانكليزية وآدابها.

-       إدارة الأعمال.

-       التاريخ.

-       التربية المسيحية.

-       التربية والتعليم.

-       العلوم السياسية.

-       علم النفس.

-       الدين.

ب – قسم العلوم:

-       علم الأحياء والنبات.

-       الكيمياء.

-       الرياضيات.

-       الفيزياء.

-       علم الكمبيوتر.

 

المادة الثانية: يرخص لكلية هايكازيان الجامعية بالتدريس بالإختصاصات الجديدة الآتية:

                        1 – العمل الإجتماعي.

                        2 – المختبرات الطبية.

 

المادة الثالثة: يرخص للكلية المذكورة بتوزيع الاختصاصات المدرسة إلى أربع كليات منفصلة وبتعديل تسمية المؤسسة من كلية هايكازيان الجامعية إلى جامعة هايكازيان:

أ – كلية الآداب والعلوم الإنسانية وتضم الأقسام الآتية:

1 – قسم الآداب: اللغة العربية، اللغة الإنكليزية، التاريخ.

2 – قسم الموسيقى والفنون: الفنون.

3 – قسم اللغة الأرمنية والحضارة الأرمنية.

4 – قسم العلوم الدينية: الدين التربية المسيحية.

ب – كلية العلوم التطبيقية وتضم الأقسام الآتية:

1 – قسم البيولوجيا.

2 – قسم الكيمياء.

3 – قسم علم الكمبيوتر.

4 – قسم الرياضيات.

5 – قسم الفيزياء.

6 – قسم المختبرات الطبية.

ج – كلية العلوم الاجتماعية وتضم الأقسام الآتية:

1 – التربية والتعليم.

2 – دراسة العلوم السياسية.

3 – علم النفس.

4 – علم الاجتماع.

5 – العمل الاجتماعي.

د – كلية إدارة الأعمال وتضم الأقسام الآتية:

1 – الإدارة العامة.

2 – الشؤون المالية.

3 – شؤون المحاسبة.

4 – العلوم الاقتصادية.

 

المادة الرابعة: تسوى أوضاع الطلاب المتخرجين في الاختصاصات المذكورة أعلاه.

 

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

 

بعبدا في 28 كانون الأول 1996

 

الإمضاء: الياس الهراوي

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: رفيق الحريري

وزير الثقافة والتعليم العالي

الإمضاء: فوزي حبيش