قانون التعليم العالي الخاص
قانون صادر في 26 كانون الاول سنة 1961
تنظيم التعليم العالي الخاص
معدل بموجب: القانون رقم 36/63 تاريخ 25/11/1963

اقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:ط
المادة الأولى: تخضع مؤسسات التعليم العالي الخاص للشروط المحددة في هذا القانون.ط

المادة 2: يقصد بمؤسسة التعليم العالي كل مؤسسة تعليمية يفوق مستوى التدريس فيها مرحلة الدراسة الثانوية ويشترط لقبول الطالب فيها ان يكون حائزا على البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها. يوضع نظام لجنة المعادلات والقواعد العامة الواجب مراعاتها لاعطاء المعادلات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي في مهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.ط

المادة 3: تؤمن التعليم العالي الخاص مؤسسات لبنانية أو اجنبية يتولى شؤونها اشخاص معنويون باشراف الدولة وفاقا للشروط التي يحددها القانون.ظ

المادة 4: - مؤسسات التعليم العالي على ثلاثة انواع:ط
ط- المعهد.ط
ط- الكلية.ط
ط- الجامعة.ط
أ- فالمعهد يتولى تدريس فرع معين من فروع الدراسات العالية ويعمل مرتبطا بكلية او جامعة او مستقلا عنهما.ط
ب- والكلية تتولى تدريس نوع معين من انواع الدراسات العالية وتكون مرتبطة حكما بجامعة.ط
ج- والجامعة تضم عددا من المعاهد أو من الكليات التي تتولى لتدريس في مختلف الدراسات العالية على ان يكون في منهاجها ثلاث كليات على الاقل تتولى تدريس العلوم (طب، هندسة، فيزياء، رياضيات، كيمياء الخ....)ط والعلوم الأنسانية (أدب، فلسفة، تربية، حقوق، علوم اقتصادية، علوم اجتماعية الخ…). ط
المادة 5: يتولى ادارة الجامعة رئيس يعاونه مجلس ادارة مؤلف من عمداء
الكليات او المعاهد ويتولى ادارة المعهد او الكلية عميد يعاونه مجلس 
ادارة مؤلف من ثلاثة اساتذة على الاقل.ط

المادة 6: يشترط:ط
ط1- في رؤساء الجامعات او عمداء الكليات او المعاهد ان يكونوا حائزين 
دكتوراه دولة او ما يعادلها، او الاجازة الجامعية ومارسوا التعليم العالي 
مدة خمس سنوات على الاقل.ط
ط2- وفي اساتذتها ان يكونوا حائزين على الاقل الاجازة الجامعية او ما 
يعادلها.ط
ويستثنى من أحكام هذه المادة رؤساء واساتذه المؤسسات التي تقوم بتدريس مواد لا تقترن نهاية مرحلتها الدراسية العالية بدكتوراه دولة او اجازة جامعية وفي هذه الحالة فقط، يكتفى بحيازة دبلوم دراسة نهائية من معهد للتعليم العالي معترف به شرط ان توافق على ذلك لجنة معادلة الشهادات.ط

المادة 7: يشترط في الشخص المعنوي طالب الترخيص:ط
ط1- اذا كان لبنانيا ان يكون جمعية او هيئة مجازة على وجه قانوني من 
اهدافها نشر التعليم العالي.ط
ط2- اذا كان غير لبناني، ان يكون صاحب مؤسسة للتعليم العالي في اليلد 
الذي ينتسب اليه أو من اصحاب الحقوق في بلده لانشاء او ادارة 
مؤسسة مماثله.ط

المادة 8: لا يحق لاية مؤسسة للتعليم العالي ( معهد او كلية او جامعة) ان 
تمارس عملها قبل حصولها على ترخيص مسبق.ط

المادة 9: ينشأ في وزارة الثقافة والتعليم العالي مجلس يدعى مجلس التعليم العالي مؤلف من:ط
ط- وزير الثقافة والتعليم العالي رئيسا
ط- مدير عام وزارة الثقافة والتعليم العالي نائبا للرئيس
ط- مدير عام وزارة العدلية عضوا
ط- رئيس الجامعة اللبنانية عضوا
ط- رئيس النقابة او رؤساء النقابات المختصة في الموضوع اذا كانت المؤسسة المنوي فتحها تهيء لاعطاء شهادات تخول حاملها حق الانتساب الى النقابة المعنية عضوا
ط- ينظر هذا المجلس:ط
ط1- بطلبات الترخيص المحالة اليه لجهة توفر الشروط القانونية وذلك بعد 
استطلاع رأي رؤساء الجامعات القائمة حين النظر بطلب الترخيص.ط 
فاذا قضى برد الطلب عليه ان يصدر قرارا معللا يبلغ لصاحب العلاقة 
وفقا للاصول واذا قضى بقبول الطلب يرفع الامر لمجلس الوزراء لاخذ 
القرار النهائي.ط
ط2- بجميع شؤون المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المنصوص عليها في هذا القانون.ط 
ط- يحدد النظام الداخلي لهذا المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.ط

المادة 10: على كل راغب في فتح مؤسسة خاصة للتعليم العالي ان يقدم طلبا لوزارة الثقافة والتعليم العالي مرفقا بجميع الاوراق الثبوتية التي تحددها القوانين والانظمة النافذة.ط

المادة 11: تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس التعليم العالي:ط
ط1 – المستندات التي يجب أن يحتويها طلب الترخيص.ط
ط2 – الشروط التي يجب أن تتوفر في أبنية المؤسسة وتجهيزاتها العلمية والفنية والإدارية.ط
ط3 – مواد المنهج الدراسي وكيفية إجراء الامتحانات وإعطاء الشهادات وجميع التعديلات التي قد تطرأ عليها.ط
ط4 – المستندات المفروضة على طالبي الترخيص.ط
ط5 – الضمانات التي يجب أن توفرها المؤسسة للأساتذة اللبنانيين فيما يختص بشروط التعيين والصرف من الخدمة وتعويض الصرف.ط
يتخذ هذا المرسوم بمهلة أقصاها سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.ط
ط6 – المهلة التي يجب أن تباشر فيها المؤسسة طالبة الترخيص عملها على أن لا تتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص.ط

المادة 12: يسجل طلب الترخيص بفتح مؤسسة خاصة للتعليم العالي في ديوان وزارة الثقافة والتعليم العالي لقاء إيصال باستلامه.ط
ولصاحب العلاقة أن ينال خلال مدة ستة أشهر من تاريخ التسجيل جواباً بالموافقة أو بالرفض وإلا اعتبر الطلب بحكم المرفوض قانوناً.ط

المادة 13: يعطى الترخيص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.ط

المادة 14: تخضع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي لرقابة وزارة الثقافة والتعليم العالي وتتناول أعمال الرقابة التثبت من أن التعليم غير مخالف للانتظام العام والآداب العامة ويمنع على المؤسسة القيام بأي نشاط سياسي.ط وتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء طرق ممارسة هذه الرقابة.ط

المادة 15: تحدد شروط الاعتراف بالشهادات التي تمنحها المؤسسة وبكيفية إعطاء الشهادات الجامعية ودرجاتها وتوقيعها والتصديق عليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في مهلة أقصاها سنة.ط

المادة 16: كل مؤسسة تباشر عملاً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون تقفل بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي وينفذ هذا المرسوم بالطرق الإدارية.ط
وتعتبر ملغاة حكماً الرخصة المعطاة للمؤسسة التي لم تتقيد بالمهلة المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة الحادية عشرة.ط
وإذا ثبت أن صاحب الترخيص أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد الأساتذة فقد شرطاً من الشروط المفروضة في القانون أنذر صاحب الترخيص بوجوب إزالة المخالفة خلال مهلة تحددها الإدارة على أن لا تتجاوز السنة الدراسية الجارية، وإذا لم يصلح الخطأ الحاصل عند انقضاء المهلة تقفل المؤسسة بصورة مؤقتة. أما إذا استمرت المخالفة أكثر من سنة واحدة فتعتبر الرخصة بحكم الملغاة قانوناً.ط
المادة 17: تعتبر مرخصة قانوناً المؤسسات الخاصة للتعليم العالي القائمة في لبنان والتي تمارس عملها ممارسة فعلية قبل نشر هذا القانون شرط أن تقدم تصريحاً خاصاً لوزارة الثقافة والتعليم العالي عن اسمها وفروعها وإدارتها ومنهاجها والهيئة التعليمية وسائر المعلومات الأساسية اللازمة وذلك ضمن مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وألا تصبح خاضعة لمعاملات الترخيص القانونية النافذة.ط
وعلى المؤسسات المذكورة المعتبرة مرخصة حكماً بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة أن تصحح عند الاقتضاء أوضاعها وفاقاً لأحكام هذا القانون ضمن مهلة تحددها وزارة الثقافة والتعليم العالي بعد استطلاع رأي مجلس التعليم العالي على أن لا تتجاوز هذه المهلة السنة الواحدة.ط


أحكام خاصة

المادة 18: للدولة اللبنانية وحدها الحق بمنح شهادة الإجازة أو غيرها من شهادات التخصص في الحقوق اللبنانية وبإقرار ومراقبة مناهج دروس هذه الشهادات وامتحاناتها.ط
المادة 19: يشترط لقبول الطالب اللبناني في السنة الأولى من معاهد الحقوق الحكومية والخاصة في لبنان أن يكون من حملة القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية دون سواها من الشهادات المعادلة.ط

المادة 20: تفرض الإجازة في الحقوق اللبنانية المبنية على البكالوريا اللبنانية القسم الثاني على اللبنانيين الراغبين في ممارسة مهنة المحاماة أو طالبي الانتساب إلى السلك القضائي أو الوظائف العامة في الحالات التي يشترط فيها القانون إجازة في الحقوق.ط
ألغيت الفقرة 2 من المادة 20 بموجب القانون رقم 36/63 تاريخ 25/11/1963 واستبدلت بالفقرة الجديدة التالية: ويعفى من أحكام الفقرة الأولى المتعلقة بحيازة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني جميع الذين انتسبوا أو ينتسبون إلى معاهد الحقوق قبل أول كانون الثاني سنة 1964 ويحملون شهادة معادلة للبكالوريا اللبنانية القسم الثاني.ط
تقدم مؤسسات التعليم العالي الكائنة في لبنان خلال أربعة أشهر من نشر هذا القانون جدولاً بجميع المنتسبين إلى معاهد الحقوق وجداول لاحقة قبل نهاية الفصل الأول من كل سنة دراسية بالذين ينتسبون إليها خلال الفترة المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين.ط

المادة 21: يعفى من أحكام المادة التاسعة عشرة ومن أحكام الفقرة الأولى من المادة العشرين المتعلقة بحيازة البكالوريا اللبنانية ـ القسم الثاني أولاد اللبنانيين الذين يقيمون بحكم وظيفة أو عمل آبائهم أو أوليائهم أو أوصيائهم المتواصل الدائم خارج لبنان مدة تزيد على السنتين وحصلوا أثناء وجودهم في الخارج على شهادة نهاية مرحلة الدراسة الثانوية المعادلة للبكالوريا اللبنانية ـ القسم الثاني.ط

المادة 22: ألغي نص المادة 22 بموجب القانون رقم 36/63 تاريخ 25/11/1963 وأبدل بالنص التالي:ط
يعمل بأحكام المادة التاسعة عشرة من هذا القانون اعتباراً من أول كانون الثاني سنة 1964 ويقبل حتى 31 كانون الأول سنة 1963 الطالب اللبناني في السنة الأولى من معاهد الحقوق إذا كان يحمل شهادة معادلة للبكالوريا اللبنانية القسم الثاني.ط

المادة 23: تبقى نافذة ومعمولاً بها الاستثناءات المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 5514 تاريخ 29 آذار سنة 1946 والتي تتناول الطلاب الذين باشروا دروسهم الحقوقية قبل أول كانون الأول سنة 1945 وتبقى نافذة كذلك أحكام المرسوم رقم 2516 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1959.ط
المادة 24: مع مراعاة أحكام المادة السادسة عشرة يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون بالغرامة من ماية إلى ألف ليرة لبنانية وبالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتناول العقوبة صاحب الترخيص وأعضاء مجلس الإدارة.ط
ويجوز للمحكمة أن تقضي بإقفال المؤسسة مؤقتاً أو نهائياً ويكون حكمها معجل التنفيذ.ط

المادة 25: يحظر على سائر المدارس والمؤسسات التعليمية في لبنان استعمال التسميات التالية:ط
معهد، كلية، جامعية، إذا لم تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك تحت طائلة العقوبات المبينة في المادة 24 منه. يشترط لتطبيق هذه العقوبات توجيه إنذار خطي من قبل وزارة الثقافة والتعليم العالي بوجوب تصحيح التسمية المخالفة لهذا القانون ضمن مهلة أقصاها ثلاثة أشهر.أحكام انتقالية 
المادة 26: يمنع الترخيص بإنشاء معاهد أو كليات للحقوق والعلوم السياسية في لبنان لمدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ صدور هذا القانون.ط

المادة 27: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه.ط

المادة 28: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.ط


الذوق في 26 كانون الأول سنة 1961
الإمضاء: فؤاد شهاب