|
ان ريئس
الجمهورية، بناء على
الدستور، بناء على
القانون رقم
215 تاريخ 2/4/1993 (
احداث وزارة
الثقافة
والتعليم
العالي)، بناء على
قانون تنظيم
ا لتعليم
العالي
تاريخ 26
كانون الاول
1961
وتعديلاته،
لا سيما
المادة
الحادية
عشرة منه، بناء على
المرسوم رقم
16676تاريخ 18
حزيران 1964، (
النظام
الداخلي
لمجلس
التعليم
العالي)، وبعد
استطلاع
رأي مجلس
التعليم
العالي (جلسة
رقم 24، تاريخ
25/6/1996)، بناء على
اقتراح وزير
الثقافة
والتعليم
العالي، وبعد
استشارة
مجلس شورى
الدولة (رأي
رقم 101 تاريخ 24/5/1995
ورأي رقم 179/95- 96
تاريخ 15/10/1995،
ورأي 174 و198/95-96
تاريخ 1/7/96)، وبعد
موافقة مجلس
الوزراء في
جلسته
المنعقدة
بتاريخ 24/7/1996، يرسم ما
يأتي: المادة
الأولى: يقصد
بالكلمات
والعبارات
التالية
الواردة في
هذا المرسوم
، ما يلي: 1- الوزير:
وزير
الثقافة
والتعليم
العالي. 2- الوزارة:
وزارة
الثقافة
والتعليم
العالي. 3- قانون
التعليم
العالي :
القانون
الصادر
بتاريخ 26/12/1961. 4- المجلس:
مجلس
التعليم
العالي. 5- المؤسسة:
المؤسسة
الخاصة
للتعليم
العالي (جامعة-
كلية – معهد)
طالبة
الترخيص. 6- اللجنة
الفنية :
اللجنة
الفنية
المنصوص
عليها في
المادة
السابعة من
هذا المرسوم. 7- أمين سر:
أمين سر مجلس
التعليم
العالي. 8- مقررات
الاختصاص:
المواد
المقررة في
المناهج
وعدد ساعات
التدريس
المخصصة لكل
منها وعدد
سنوات
التدريس
ونظام
الامتحانات
والشهادات
المنوي
منحها. أولا:
احكام عامة المادة
الثانية: على
كل شخص معنوي
يرغب في
انشاء مؤسسة
خاصة
للتعليم
العالي او في
استحداث
كلية او معهد
في مؤسسة
قائمة
قانونا ان
يقدم طلب
ترخيص بهذا
الشأن الى
ديوان وزارة
الثقافة
والتعليم
العالي يرفق
به
المستندات
الاتية: 1- بيانا
بالمعاهد
والكليات
المنوي
انشاؤها
والفروع
والاقسام
الاكاديمية
وبموقعها
الجغرافي،
بما في ذلك
الاختصاصات
التعليمية
ومناهجها
وبرامجها،
والشهادات
التي يرغب
طالب
الترخيص في
منحها. 2- بيانا
بالمؤهلات
الجامعية
والخبرات
المطلوب
توافرها في
رئيس
المؤسسة
ونوابه
والعمداء
والمدراء
والنظام
المقترح
لتعيينهم. 3- النظام
الخاص
بالتعامل مع
أفراد
الهيئة
التعليمية
مع شروط
التعاقد
بالساعة
والتعاقد
السنوي
والتثبيت في
ملاك
المؤسسة
وشروط
الصرف من
الخدمة
وتعويضات
الصرف مع ذكر
التقديمات
الاجتماعية. 4- بيانا
بالمؤهلات
الجامعية
والخبرات
الأكاديمية
والمهنية
المطلوب
توافرها في
أفراد
الهيئة
التعليمية
بالنسبة
للاختصاصات
المراد
تدريسها. 5- نظام
قبول الطلاب
ونظام
التدريس
والامتحانات
وشروط
التخرج التي
ستعتمد في كل
اختصاص. 6- قائمة
بالتجهيزات
والمرافق
الجامعية،
منها:
المختبرات
والمحترفات
والمشاغل
والمكتبات
والملاعب
الرياضية
وصالات
المسرح
والسينما
والكافيتريا
والملجأ
والمرآب
والمساحات
الخضراء 7- سندا
رسميا يثبت
ملكية طالب
الترخيص
للعقار
المنوي
اشادة
المؤسسة
عليه او يثبت
حقه في
اقامتها
عليه، مرفقا
بخرائط
تفصيلية
للابنية
والمرافق
الجامعية
حسب الاصول،
على ان تلحظ
هذه الخرائط
كافة
التسهيلات
للولوج الى
الابنية
واستعمال
تجهيزاتها،
بالاضافة
الى تأمين
شروط السلامة
العامة كافة
لا سيما لجهة
لحظ مخارج
خاصة لحالات
الطوارىء
وفقا للنصوص
والشروط
المعتمدة من
قبل التنظيم
المدني. المادة
الثالثة: 1- مراعاة
احكام
المادة
التاسعة من
قانون
التعليم
العالي
الخاص، يقدم
طلب الترخيص
لدى ديوان
وزارة
الثقافة
والتعليم
العالي حيث
يسجل حسب
الاصول مع
كامل
مرفقاته،
ويبادر أمين
سر مجلس
التعليم
العالي بعد
استكمال
المستندات
المطلوبة
كافة الى
عرضه على
الوزير الذي
يدعو المجلس
للانعقاد في
مهلة لا
تتجاوز
الشهر من
تاريخ
التسجيل. 2- يدرس
المجلس
الطلب وفق
احكام قانون
تنظيم
التعليم
العالي
ونظامه
الداخلي
واحكام هذا
المرسوم ،
ويقرر
الاجراءات
التالية: أ- على
المجلس ان
يحيل الطلب
مع مرفقاته
خلال
اسبوعين الى
اللجنه
الفنية
الملحوظة في
المادة
السابعة من
هذا المرسوم
ويكلفها
بدراسة
الملف ووضع
تقرير
باعمالها
ومقترحاتها
بشأنه ترفعه
الى المجلس
ضمن مهلة شهر
من تاريخ
ابلاغها
التكليف. ب-
للمجلس،
وضمن المهلة
المحددة في
المادة
الثانية
عشرة من
قانون
التعليم
العالي بعد
الاطلاع على
تقرير
اللجنه
الفنية، ان
يتخذ احد
القرارات
الاتية: - اما
التوصية
بالترخيص
على ان يحقق
طالب
الترخيص ما
تعهد به في
طلبه. - اما
الطلب اليه
اجراء ما
يلزم من
تعديلات قبل
التوصية
بالترخيص. - اما
رفض الطلب ج- وفي حال
التوصية
بالترخيص
يعرض الوزير
الموضوع على
مجلس
الوزراء
لاتخاذ
القرار
المناسب.
ويبلغ
المرسوم عند
صدوره الى
صاحب
العلاقة
وفقا للاصول
للتقيد
بالشروط
القانونية
والنظامية
كافة. د- في حال
اوصى مجلس
التعليم
العالي برد
الطلب، يصدر
هذا المجلس
قرارا معللا
يبلغ لصاحب
العلاقة
وفقا للاصول. ه- اذا لم
يباشر طالب
الترخيص
بالتدريس
وفقا
للمعايير
والشروط
المنصوص
عليها في هذا
المرسوم،
ووفقا لما
تعهد به في
طلبه وذلك
خلال فترة
سنتين من
تاريخ صدور
مرسوم
الترخيص،
يسقط حكما
الترخيص
المعطى له
دون الحاجة
الى انذار
مسبق. ثانيا في
الابنية
الجامعية المادة
الرابعة: يشترط في
ابنية
المؤسسة : 1- ان تكون
مستقلة وغير
مرتبطة
بأغراض
سكنية او
اقتصادية او
تعليمية غير
جامعية او
اية اغراض
اخرى ليست
للتعليم
العالي. 2- ان تشاد
على مساحات
تتناسب: أ- مع عدد
المعاهد
والكليات
المنوي
انشاؤها
وحاجاتها في
ما يتعلق
بقاعات
التدريس
وعدد
السنوات
المنهجية. ب- مع
نوعية
الاختصاصات
النظرية
والتطبيقية
المنوي
تدريسها. ج- مع
عدد الطلاب
المنوي
قبولهم، على
ان لا تقل
المساحة
المبنية
المخصصة
للطالب
الواحد عن
اربعة امتار
مربعة تضاف
اليها مساحة
مترين
مربعين في
الاختصاصات
التطبيقية. 1- ان
تتناسب
هندستها مع
مناهج
التعليم
التي تنوي
اتباعها ومع
الخصائص
البيئية
والاقتصادية
والاجتماعية
للمحيط الذي
تنشأ فيه
وفقا
لقوانين
البناء
والتنظيم
المدني. 2- ان تلحق
بها صالة على
الأقل
للنشاطات
الثقافية
والترفيهية (
سينما واو
مسرح واو
صالات عرض)،
وصالة
كافتيريا
واحدة على
الأقل،
ومساحة
مسقوفة
واحدة على
الأقل، على
ان لا تقل
المساحة
الاجمالية
لكل من
الصالة
الواحدة
والمساحات
المسقوفة عن
/280/ مترا مربعا
في ما يتعلق
بالجامعات.
أما في ما
يتعلق بكلية
او معهد،
تخفض شروط
المساحات
المذكورة
الى الثلث. 1- ان
تتوافر لها: - مساحات
خضراء
وملاعب
رياضية لا
تقل عن أربعة
أمتار مربعة
للطالب
الواحد - مرائب
للسيارات
وفقا
لقوانين
البناء على
ان تكون
قابلة
لاستيعاب
سيارات 30% من
إجمالي عدد
العاملين في
المؤسسة من
أفراد
الهيئة
التعليمية
والموظفين
في وقت واحد. - مراكز
اسعاف أولي
تتناسب مع
حجم المؤسسة
وتوزيعها
الجغرافي. - ان
تستوفي
الشروط
الفنية
اللازمة
للتجهيزات
الصحية
وشبكات
الكهرباء
ومياه الشفة
والهاتف
ووسائل
الاطفاء
ومولدات
الكهرباء
والمراحيض
ومجاري
المياه
المبتذلة
وفقا
لقوانين
البناء
والتنظيم
المدني. ثالثا: في
التجهيزات
العلمية المادة
الخامسة: على
المؤسسة ان
تؤمن
المختبرات
والمحترفات
والمشاغل
اللازمة
بحسب مختلف
الاختصاصات
المنوي
تدريسها مع
تحديد قدرة
استيعاب كل
منها بشكل
يتناسب مع
العدد
الاجمالي
للطلاب في كل
اختصاص. - على
مؤسسة
التعليم
العالي
المنوي
انشاؤها ان
تؤمن مكتبة
متخصصة لكل
كلية او معهد
ومكتبة
متخصصة لكل
كلية او معهد
ومكتبةعامة
جامعية
مركزية تحدد
مواصفاتها
اللجنة
الفنية
المنصوص
عليها في هذا
المرسوم
ويمكن ضم هذه
المكتبات
بمكتبة
واحدة
مركزية اذا
كانت
الوحدات
التعليمية
ضمن مجمع
واحد. -
يجري تحديد
الشروط
المطلوبة
لانشاء
وتجهيز
الابنية
الجامعية
بجدول يصدر
عن مجلس
التعليم
العالي
بالنسبة الى
كل كلية
ومعهد
واختصاص. رابعا: في
الهيئة
التعليمية
والمستخدمين
الفنيين
والاداريين المادة
السادسة: على
المؤسسة: - ان
تلحظ تظاما
خاصا لعمل
أفراد
الهيئة
التعليمية
المتفرغين
والمتعاقدين
بالساعة، مع
تحديد
الضمانات
الواجب
توفرها لهم
وشروط
تعيينهم
وصرفهم من
الخدمة. - ان يكون
عدد أفراد
هيئتها
التعليمية
متناسبا مع
عدد طلابها
الاجمالى:
على ان لا
تتجاوز
النسبة
عشرين طالبا
لكل فرد من
أفراد
الهيئة،
وعلى ان لا
تقل نسبة
المتفرغين
السنويين
الذي
يتقاضون
راتبا شهريا
عن واحد على
ثلاثين من
مجموع
الطلاب. - ان يكون 50%
على الأقل من
أفراد
الهيئة
التعليمية
في كل اختصاص
تمنح فيه
المؤسسة
درجة علمية من
حملة شهادة
دكتوراه في
الاختصاص
الذي
يدرسونه، او
أعلى شهادة
موجودة في
الاختصاص
المذكور.
وعلى
المؤسسة ان
تحدد مقررات
الدرجات
العلمية
لهذا
الاختصاص
على ان لا
تقل عدد
ساعات
التدريس
المتصلة
مباشرة
بالاختصاص
عن 40% من مجمل
ساعات
التدريس
المطلوبة
لنيل كل درجة
علمية في هذا
الاختصاص. - ان يكون 50%
على الاقل من
أفراد
الهيئة
التعليمية
لديها من
حملة
الدكتوراه،
وان يكون 50%
على الأقل من
المتفرغين
لديها من بين
أفراد
الهيئة
التعليمية
من حملة
الدكتوراه. - ان تعين
المسؤولين
عن
المختبرات
والمحترفات
والمشاغل
والمكتبات
لديها من بين
ذوي
الاختصاص
ووفق نظام
خاص بكل
اختصاص. - ان تكون
نسبة تسعين
في المئة على
الأقل من
المستخدمين
الاداريين
العاملين
لديها،
الدائمين
والمؤقتين،
من
اللبنانيين. - يشترط في
أفراد
الهيئة
التعليمية
الذين
يدرسون مواد
الاختصاص في
مرحلة
الدراسات
العليا ومن
يشرف منهم
على الرسائل
ان يكونوا
حائزين على
الدكتوراه
او أعلى
شهادة في
الاختصاص
الذي
يدرسونه وان
يكونوا
برتبة استاذ
مساعد على
الأقل بحسب
الانظمة
الداخلية
لكل مؤسسة
والتي وافق
عليها مجلس
التعليم
العالي. خامسا:
اللجنة
الفنية المادة
السابعة: 1- يشكل
الوزير
بقرار منه
وبناء على
اقتراح
المدير
العام
لوزارة
الثقافة
والتعليم
العالي،
لجنة فنية من
ثمانية
أعضاء ومن
ذوي الخبرة
في مختلف
الميادين
التي تشملها
الشروط
والمواصفات
والمعايير
الواردة في
هذا المرسوم. 2- على كل من
الجامعات
الخاصة
الآتية :
الجامعة
الاميركية
في بيروت،
جامعة
القديس
يوسف، جامعة
بيروت
العربية،
جامعة الروح
القدس
الكسليك،
كلية بيروت
الجامعية،
جامعة
البلمند،
بصفتها
الجامعات
الاقدم في
لبنان من حيث
نشأتها، ان
تقدم للوزير
لائحة من
ثلاثة
مرشحين على
الأقل من ذوي
الكفاءة من
أفراد
الهيئة
التعليمية
لديها على ان
يكونوا من
حملة
الدكتوراه
فئة اولى،
وبرتبة
استاذ بحسب
الانظمة
الداخلية
لكل مؤسسة
والتى وافق
عليها مجلس
التعليم
العالي
ولديهم خبرة
عشر سنوات
على الأقل في
التعليم
الجامعي.
يختار
الوزير من
اللوائح
المقدمة،
ستة اعضاء من
كل جامعة
عضوا،
ويختار
العضوين
الباقيين من
لائحة
مرشحين لا
يقل عددهم عن
ستة من اصحاب
الكفاءة
يقترحها
رئيس
الجامعة
اللبنانية
من ملاك
الهيئة
التعليمية
فيها على ان
يكونوا من
حملة
الدكتوراه
فئة أولى
وبرتبة
استاذ
ولديهم خبرة
عشر سنوات
على الأقل في
التعليم
الجامعي. 1- يسمي
الوزير
ممثلا
للوزارة
رئيسا للجنة. 1-
تحدد
فترة عمل
اللجنة
الفنية
بثلاث سنوات
من تاريخ
صدور قرار
تشكيلها،
قابلة
للتجديد. 2- تتولى
اللجنة
الفنية
بتكليف من
مجلس
التعليم
العالي،
المهام
الآتية: أ -
الاطلاع على
ملفات طلبات
الترخيص
لانشاء
مؤسسة تعليم
عالي أو
لاستحداث
كلية أو معهد
أو اختصاص
جديد في
مؤسسة قائمة.
وتقدم دراسة
فنية بشأنها
ترفعها الى
مجلس
التعليم
العالي ضمن
المهل
المحددة في
هذا المرسوم. ب -
التحقق من
استمرار
تطبيق
المواصفات
والمعايير
والشروط
المنصوص
عليها في
قانون تنظيم
التعليم
العالي
تاريخ 26/12/1961 وفي
هذا المرسوم
وفي سائر
النصوص
التنظمية
المتعلقة
بالتعليم
العالي
وترفع الى
مجلس
التعليم
العالي
تقريرا
بالواقع. وفي
حال وجود اية
مخالفة،
يعود الى
مجلس
التعليم
العالي ان
يوجه انذارا
الى صاحب
المؤسسة
يطلب فيه
تطبيق
الاحكام
المذكورة في
هذه الفقرة
ويحدد له
مهلة لذلك
اقصاها
السنة
الدراسية
الجارية. وفي
حال مرور
المهلة
المعطاة دون
التزام صاحب
المؤسسة بما
هو مفروض
بحسب
القوانين
والانظمة
المرعية،
تطبق احكام
قانون تنظيم
التعليم
العالي على
المؤسسة ولا
سيما المادة
16 منه. 3- تجتمع
الجنة
الفنية
بدعوة من
رئيسها على
ان تبلغ
الدعوة خطيا
الى سائر
اعضائها قبل
ثلاثة ايام
على الاقل من
تاريخ
انعقاد
الاجتماع
مرفقة بجدول
الاعمال
وبالمستندات
اللازمة.
تعتبر
الجلسة
قانونية
بحضور ثلثي
اعضاء
اللجنة
وتتخذ
القرارات
بأغلبية
اصوات
الحاضرين
وقي حال
التعادل
يعتبر صوت
الرئيس
مرجحا،
ترفع
اللجنة
الفنية الى
وزيرالثقافة
والتعليم
العالي
تقريرا عن
عملها في
مهلة شهر
واحد من
تاريخ
تكليفها
دراسة الملف.
في
حال تخلفت
اللجنة
الفنية لاي
سبب يعود
للوزير
اعادة
تكليفها
بالمهمة
نفسها مع
اعطائها
مهلة 15 يوما
لتسليم
التقرير تحت
طائلة حل
اللجنة
واعادة
تشكيلها. 4- يحدد
بدل اتعاب
رئيس واعضاء
اللجنة
الفنية عن كل
تكليف بقرار
يصدره وزير
الثقافة
والتعليم
العالي. سادسا:
احكام
انتقالية المادة
الثامنة:
تستثنى
الجامعات
والكليات
والمعاهد
المرخص لها
قانونا من
احكام
المادة
الرابعة من
هذا المرسوم
في ما يتعلق
بالكليات
والمعاهد
القائمة
قانونا على
ان تصحح
اوضاعها
وفقا لسائر
احكامه
الاخرى في
مهلة اقصاها
سنتان تسري
اعتبارا من
اول سنة
اكاديمية
تلي تاريخ
نفاذ هذا
المرسوم. المادة
التاسعة:
تعطى مؤسسات
التعليم
العالي
المرخص لها
قانونا قبل
صدور هذا
المرسوم
التي
استحدثت
كليات أو
معاهد او
اختصاصات
جديدة قبل
الحصول على
ترخيص مسبق،
مهلة سنتين
لتصحيح
اوضاعها
وفقا لاحكام
هذا
المرسوم،
تسري من
تاريخ صدور
مرسوم
الترخيص
الخاص بها. المادة
العاشرة:
تلغى نهائيا
جميع
الاحكام
التنظيمية
المخالفة
لاحكام هذا
المرسوم
وتلك التي
تتعارض معها. المادة
الحادية
عشرة: ينشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسمية
ويبلغ حيث
تدعو الحاجة
ويعمل به فور
صدوره. بعبدا
في 5 تشرين
الاول 1996 نشر
هذا المرسوم
في عدد
الجريدة
الرسمية رقم
51 تاريخ 8/10/1996 صدر
عن رئيس
الجمهورية وزير
الثقافة
والتعليم
العالي |