|
إن رئيس الجمهورية. بناء على الدستور. بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ
26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية). بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122
تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية). بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ
15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة
أصلاً لموافقة مجلس الوزراء). وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي
رقم 20 تاريخ 22/1/1983). بناء على اقتراح وزير التربية
الوطنية. وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
29/6/1983. يرسم ما يأتي: الفصل الأول -
أحكام عامة المادة الأولى: تسري أحكام هذا المرسوم على الوحدات
الجامعية التي تعد طلابها لنيل شهادة الإجازة كدرجة جامعية أولى. المادة 2:
تمنح الجامعة اللبنانية شهادة دكتوراه تسمى "شهادة الدكتوراه
اللبنانية". المادة 3: لا يجوز لأية مؤسسة تعليم خاصة
قائمة على الأراضي اللبنانية استعمال تسمية "شهادة الدكتوراه
اللبنانية" للشهادات التي تمنحها لطلابها. المادة 4: تعتبر شهادة الدكتوراه اللبنانية
شهادة دكتوراه دولة أو شهادة دكتوراه من الفئة الأولى لتطبيق الأحكام المرعية في
الجامعة اللبنانية أو في القطاع العام. الفصل الثاني - شروط الانتساب
لإعداد شهادة الدكتوراه اللبنانية المادة 5: يشترط في المرشح لإعداد شهادة
الدكتوراه اللبنانية: - حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية
أو ما يعادلها رسمياً قبل بدء دراسته الجامعية. - حيازة شهادة الإجاة الصادرة عن
الجامعة اللبنانية أو ما يعادلها. - حيازة دبلوم الدراسات العليا
الصادر عن الجامعة اللبنانية أو ما يعادله، وعلى أن يكون هذا الدبلوم متكامل الاختصاص
مع شهادة الإجازة. المادة 6:
يقرر المعادلتين المشار إليهما في الفقرتين 2 و 3 من المادة السابقة
وتكامل الاختصاص بين دبلوم الدراسات العليا وشهادة الإجازة في سبيل الانتساب
لإعداد شهادة الدكتوراه اللبنانية، مجلس الوحدة الجامعية المختصة، بأغلبية ثلثي أعضائه،
بعد الاطلاع عند الاقتضاء على تقرير تضعه لجنة اختصاصيين، يشكلها مجلس الوحدة
المذكورة. المادة 7: مدة الدراسة لإعداد دبلوم
الدراسات العليا في الجامعة اللبنانية المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه سنة
كاملة على الأقل. تشتمل الامتحانات المؤدية إلى الدبلوم
المذكور على ما يلي: أولاً: امتحان خطي في ما لا يقل عن
مادتين دراسيتين، على ألا تقل مدة كل مسابقة عن أربع ساعات. ثانياً: امتحان شفهي أو عملي في ما
لا يقل عن مادتين دراسيتين. ثالثاً: إعداد رسالة في اختصاص
متكامل مع اختصاص دبلوم الدراسات العليا، وعلى أن تناقش الرسالة أمام لجنة فاحصة
مؤلفة من الأستاذ المشرف وعضوين آخرين برتبة أستاذ مساعد على الأقل، أو مستوفيين
الشروط القانونية للرتبة المذكورة. المادة 8: 1 – يمكن إعطاء المتفوقين في
شهادة الإجازة، أو دبلوم الدراسات العليا المشار إليه أعلاه، أو شهادة الكفاءة،
منح دراسية سنوية لإعداد شهادة الدكتوراه اللبنانية في الجامعة اللبنانية. 2 – تحدد قيمة المنحة بما يعادل 50 % من قيمة المنحة المخصصة
لطلاب الجامعة اللبنانية الموفدين للتخصص في فرنسا. 3 – لا تجدد المنحة إلا إذا أثبت الطالب نجاحه في السنة الدراسية،
عند الاقتضاء، أو استمراره في إعداد الأطروحة. المادة 9:
1 – يسجل موضوع الأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه اللبنانية بعد أن يوافق
عليه الأستاذ المشرف. 2 – لا يجوز تغيير عنوان الأطروحة أو موضوعها إلا بالطريقة
نفسها. 3 – يحتفظ المرشح بحقه في معالجة
الموضوع الذي سجل على اسمه، لمدة خمس سنوات جامعية، قابلة للتجديد لمرة واحدة
بقرار معلل من مجلس الوحدة الجامعية المختصة. 4 – يمكن نقل التسجيل في شهادة
الدكتوراه اللبنانية من وحدة جامعية إلى أخرى في نطاق الجامعة اللبنانية أو من
جامعة أخرى إلى الجامعة اللبنانية. 5 – يبت في طلب النقل المقدم من
صاحب العلاقة رئيس الجامعة اللبنانية بناء على توصية مجلس الوحدة الجامعية
المطلوب نقل التسجيل إليها. المادة 10: 1 – يفترض في من يشرف على إعداد
الأطروحة في الدكتوراه اللبنانية أن يكون برتبة أستاذ، أو مستوفياً الشروط القانونية
للرتبة المذكورة. 2 – يشترط في من يشرف على إعداد
الرسالة في دبلوم الدراسات العليا المشار إليه أعلاه أن يكون برتبة أستاذ مساعد
على الأقل، أو مستوفياً الشروط القانونية للرتبة المذكورة على الأقل. الفصل الثالث - في مناقشة الأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه
اللبنانية المادة 11:
1 – لا تناقش الأطروحة المؤدية إلى نيل شهادة الدكتوراه اللبنانية قبل
مرور ثلاث سنوات جامعية على الأقل، على تاريخ تسجيل موضوعها النهائي. 2 – يمكن اختصار مدة الثلاث سنوات
إلى سنتين لمن يحمل شهادة دكتوراه من الفئة الثانية، شريطة أن يكون هناك تكامل
بين هذه الشهادة الأخيرة وشهادة الدكتوراه اللبنانية المطلوب إعدادها. 3 – يقرر اختصار المدة إلى سنتين
مجلس الجامعة اللبنانية بناء على توصية مجلس الوحدة الجامعة المختصة. المادة 12:
تشكل اللجنة الفاحصة لمناقشة الأطروحة بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة
مجلسها وبناء على توصية مجلس الوحدة الجامعية المختصة. المادة 13: تتألف اللجنة الفاحصة من الأستاذ
المشرف وأربعة أعضاء آخرين اثنان منهم، على الأقل، برتبة أستاذ، أو مستوفيان
الشروط القانونية للرتبة المذكورة. المادة 14:
1 - لا تناقش الأطروحة ما لم يوافق على ذلك الأستاذ المشرف وعضو آخر على
الأقل من أعضاء اللجنة الفاحصة. 2 – يحدد موعد المناقشة ومكانها
عميد الوحدة الجامعية المختصة بعد موافقة مجلسها. المادة 15:
1 – تمنح اللجنة الفاحصة درجات التقدير التالية: - جيد جداً ( 20/16 وما فوق) - جيد ( 20/14 ودون 20/16) - حسن (20/12 ودون 20/14) - مقبول ( 20/10 ودون 20/12) 2 – يمكن للجنة الفاحصة التنويه
بالأطروحة، والتوصية بنشرها في نطاق منشورات الجامعة اللبنانية. الفصل الرابع - أحكام متفرقة وختامية المادة 16: تحدد الشروط الإضافية العائدة
لكل نوع أطروحة بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الوحدة الجامعية
المختصة. المادة 17:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. |