صادر في 26 تموز سنة 1996
انشاء لجنة المعادلات للتعليم العالي

 ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 215، تاريخ 2 نيسان 1993 القاضي باحداث وزارة الثقافة والتعليم العالي لا سيما المادة الرابعة منه، الفقرة الخامسة،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 26، تاريخ 18/1/1955، المعتبر مرسوما تنظيميا بموجب المادة 53، من المرسوم ا لاشتراعي رقم 134، تاريخ 12/6/ 1959،

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، رأي رقم 103/94،95، تاريخ 2/5/95،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/7/95 و 3/7/1996،

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى: تنشأ في وزارة الثقافة والتعليم العالي لجنة تسمى "لجنة المعادلات للتعليم العالي" برئاسة مدير عام وزارة الثقافة والتعليم العالي وعضوية كل من:

- رئيس الجامعة اللبنانية أو مندوب عنه

- رئيس جامعة القديس يوسف أو مندوب عنه

- رئيس الجامعة الاميركية أو مندوب عنه

- رئيس الجامعة العربية او مندوب عنه

- رئيس جامعة الروح القدس الكسليك أو مندوب عنه

- رئيس الاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة او مندوب عنه

- قاض من مجلس شورى الدولة ينتدبه وزير العدل

- مندوب من وزارة الثقافة والتعليم العالي ينتدبة وزير الثقافة

والتعليم العالي.

المادة 2: يؤمن اعمال امانة سر اللجنة موظف يعينه وزير الثقافة والتعليم العالي من الفئة الثالثة على الاقل على ان يكون حائزا على اجازة في الحقوق.

 المادة 3: تنتخب اللجنة احد اعضائها مقررا لها.

 المادة 4:  تتولى اللجنة المشار اليها في المادة السابقة المهام التي كانت منوطة بلجنة المعادلات المنصوص عليها في المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955، ووفق النظام والقواعد المقررة بموجب المرسوم رقم 9355 تاريخ 28 نيسان 1962¹ ، وذلك في ما يعود للتعليم العالي، المهني العالي والجامعي.

المادة 5: تتحدد تعويضات الحضور عن كل جلسة تعقدها لجنة المعادلات على الوجه الاتي:

- الرئيس: مئة الف ليرة على الا يتجاوز التعويض الشهري مبلغ ستماية الف ليرة لبنانية.

- العضو المقرر: تسعون الف ليرة لبنانية على  الا يتجاوز التعويض الشهري مبلغ خمسماية وأربعين الف ليرة لبنانية.

- العضو: ثمانون الف ليرة لبنانية على الا يتجاوز التعويض الشهري اربعماية وثمانين الف ليرة لبنانية.

- امين السر: سبعون الف ليرة لبنانية على الا يتجاوز التعويض الشهري مبلغ اربعماية وعشرين الف ليرة لبنانية.

لا يستحق الموظفون التعويض المذكور اعلاه الا اذا عقدت اللجنة اجتماعاتها خارح اوقات الدوام الرسمي ويؤخذ هذا التعويض من الاعتمادات المرصدة له في الموازنة وتعتبر ثلثا قيمته بمثابة نقل وانتقال والثلت الباقي بمثابة اعمال اضافية.

 المادة 6 : يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

 بعبدا في 26 تموز 1996
الامضاء: الياس الهراوي

 (1) ان المرسوم رقم 9355/1962 يتعلق بنظام لجنة المعادلات في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة والقواعد العامة الواجب مراعاتها لاعطاء المعادلات.