صادر في 26 تموز سنة 1996
شروط الترخيص بانشاء " معهد جامعي للتكنولوجيا"

ان  رئيس الجمهورية، بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 ( احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي)،

بناء على القانون تاريخ 26/12/1961 ( تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على اقتراح  وزير الثقافة والتعليم العالي بعد استطلاع رأي مجلس التعليم العالي (جلسة رقم 19 تاريخ 23/3/199،وجلسة رقم 20 تاريخ 26/12/1959)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 44/95 – 96 تاريخ 19 –2- 1996 والرأي رقم 184/96 تاريخ 24/6/1996)، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/6/1996 و 3/7/1996،

يرسم ما يأتي:

أولا : احكام خاصة

المادة الأولى: يمكن ان تنشأ في لبنان في اطار التعليم العالي، معاهد جامعية للتكنولوجيا اما مستقلة واما مرتبطة بجامعة وتمنح شهادة دبلوم جامعي للتكنولوجيا بعد ثلاث سنوات تدريس DUT) ) وتتجاوب من حيث ادارتها ومناهجها واهدافها مع حاجات سوق العمل والانتاج .

المادة الثانية:

1-  يخضع انشاء وادارة المعاهد الجامعية للتكنولوجيا لاحكام قانون " تنظيم التعليم العالي الخاص" والمراسيم المتخذة في مجلس الوزراء استنادا اليها،وللاصول المحددة في النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي، كما يخضع للاحكام والاصول والشروط الخاصة المحددة في ما يلي من مواد هذا المرسوم.

2-   يقصد في ما يلي من مواد هذا المرسوم:

- بكلمة وزير : وزير الثقافة والتعليم العالي .
بكلمة معهد : المعهد الجامعي للتكنولوجيا.
- بعبارة مجلس الإدارة: مجلس ادارة المعهد الجامعي للتكنولوجيا. - بعبارة المجلس العلمي: المجلس العلمي للمعهد الجامعي للتكنولوجيا.
- بكلمة مدير:مدير المعهد الجامعي للتكنولوجيا.

3-   على المعهد ان يبتغي ملاءمة نشاطه لحاجات قطاعات العمل والانتاج، وذلك:

- باعداد الطلاب لاشغال وظائف ذات طابع تكنولوجي في هذه القطاعات.
- بالقيام بأبحاث ودراسات تطبيقية تلبي حاجات هذه القطاعات بالتعاون معها ومع المؤسسات الجامعيةومراكز الابحاث في لبنان والخارج.
- بالتعاقد مع القطاعات المذكورة لتدريب واعادة تأهيل العاملين فيها.

4-  يمكن للمعهد الجامعي للتكنولوجيا ان يختار الاختصاصات التي يرغب في تدريسها من ضمن الاختصاصات المدرجة في الجدول الملحق بهذا المرسوم، ويتقدم المعهد بطلب ترخيص لاستحداث أي اختصاص معللا ذلك بالاستناد الى حاجة سوق العمل للاختصاص المنوي استحداثه.

5-   يتولى شؤون وادارة المعهد مجلس ادارة ومدير وهيئة تعليمية واجهزة متخصصة ومجلس علمي.

ثانيا: مجلس الإدارة  

المادة الثالثة:

1-   يتألف مجلس الإدارة من:

-   ثلاثة أعضاء طبيعين أو معنويين، مساهمين في انشاء المعهد وتمويله ومشاركين في وضع مناهج الاعداد والتدريب ويكون احدهم ممثلا للجامعة المحلية أو الاجنبية في حال ارتباط المعهد بهذه الجامعة.
- ثلاثة اعضاء على الأقل وخمسة على الاكثر يمثلون مؤسسات صناعية او انتاجية او انمائية او علمية او مصرفية يختارهم المساهمون في انشاء المعهد.

- مندوب منتخب من قبل أفراد الهيئة التعليمية في المعهد على ان يكون من حملة الدكتوراه على الأقل.

ويشترط في كل منهم:

ان يكون صاحب خبرة في التعليم العالي أو صاحب خبرة عملية في حقل التكنولوجيا او في شؤون ادارة الاعمال، وذلك ضمن اختصاصات المعهد وحسب الحاجة.
ان يكون نصفهم على الأقل من اللبنانيين.

2- تكون ولاية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وينتخب رئيسا له لنفس المدة.

3- يضع مجلس الإدارة نظاما داخليا له ويصار الى تبليغ مجلس التعليم العالي بكل ما تقدم.  

ثالثاً: المجلس العلمي  

المادة الرابعة:

1-  يتألف المجلس العلمي من

مدير المعه رئيساً.
- رؤساء الاقسام العلمية أعضاء.
- أفراد من الهيئة التعليمية او خبراء من خارج المعهد يعينهم مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير, أعضاء.

وتبلغ لائحة بأسماء رئيس واعضاء المجلس ومستوياتهم العلمية او الفنية الى مجلس التعليم العالي.

2-  يتولى المجلس العلمي:

- مراقبة تطبيق البرامج وتطويرها.
- تحديد حاجات التجهيز الفني للمعهد.
تقويم عمل أفراد الهيئة التعليمية.ويعرض نتائج عمله على مجلس الإدارة في تقارير فصلية يعدها المدير, وفي تقرير سنوي تودع نسخة عنه مجلس التعليم العالي.

3- يتولى المجلس العلمي وضع نظام وشروط قبول الطلاب في المعهد ونظام

الامتحانات فيه ويعرضهما على مجلس الإدارة لاقرارهما.

4- يعرض مجلس الإدارة النظامين على مجلس التعليم العالي للموافقة. وعلى مجلس التعليم العالي ان ينظر فيهما في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ ايداعهما أمانة سر المجلس.

رابعاً: مدير المعهد والهيئة التعليمية

المادة الخامسة:

1- يتولى ادارة المعهد مدير يعينه مجلس الإدارة ويبلغ مجلس التعليم العالي بذلك. ويشترط في المدير ان يكون حائزاً على شهادة دكتوراه وصاحب خبرة في احد مجالات اختصاص المعهد لاتقل عن خمس سنوات.

2- تعاون المدير هيئة تعليمية وأجهزة ادارية وفنية ومالية, تبلغ لائحة بأسماء العاملين فيها الى مجلس التعليم العالي.

3- تشكل الهيئة التعليمية الاطار التربوي والفني للمعهد. ويشترط في افرادها ان يكونوا من حملة الدكتوراه في علوم الاختصاص او الاختصاصات التي تعلم في المعهد او مهندسين من ذوي الكفاءة المشهودة ومن ذوي خبرة مهنية لاتقل عن خمس سنوات او من حملة شهادات دراسات عليا في حقل الاختصاص المطلوب على ان يكون لديهم خبرة مهنية لاتقل عن خمس سنوات, على الا تقل نسبة حملة الدكتوراه في علوم الاختصاص او الاختصاصات المنوي تدريسها في المعهد عن 35% من إجمالي أعضاء الهيئة التعليمية في المعهد وعلى ان لايقل إجمالي ساعات التدريس التي يتولاها حاملو شهادة الدكتوراه عن 35% من مجموع ساعات التدريس في المعهد.

4- على أفراد الهيئة التعليمية ان يكون عددهم متناسباً مع العدد الاجمالي لطلاب المعهد على ان لاتتجاوز النسبة عشرين طالباً لكل فرد من أفراد الهيئة وعلى ان لاتقل نسبة المتفرغين السنويين الذين يتقاضون راتباً شهرياً عن واحد على ثلاثين من مجموع الطلاب.

5-  على المعهد وضع نظام خاص لأفراد الهيئة التعليمية يحدد فيه شروط التعاقد معهم وصرفهم من الخدمة وحقوقهم في حال الصرف.

6- يمكن للمعهد ان يتعاقد مع أهل الخبرة والصنعة المشهود لهم لتولي الاعمال التوجيهية والاعمال التطبيقية واعمال التدريب التي ينفذها المعهد. ويبلغ مجلس التعليم العالي بأسمائهم ومؤهلاتهم.  

خامساً: قبول الطلاب وتنظيم الدروس والشهادات.

المادة السادسة:

على ادارة المعهد ان تضع نظاماً خاصاً لقبول الطلاب يوجب اجراء مباراة لاختيارهم , او قبولهم على اساس ملفاتهم العلمية.

1- يعرض هذا النظام على مجلس التعليم العالي للموافقة عليه. وعلى مجلس التعليم العالي ان ينظر فيه في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ايداعه امانة سر المجلس.

2- يقبل فقط, الطلاب حملة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسمياً.

3- توزع الدروس في المعهد على ثلاث سنوات جامعية على ان لاتقل ساعات الدروس النظرية والموجهة والتطبيقية عن الفين واربع مئة ساعة(2400) توزع كما يأتي:

- من 20الى 25% دروس نظرية (COURS)
- ومن 30 الى 40% اعمال موجهة(
Travaux Diriges) على ان لا يزيد عدد الطلاب،في المجموعة الواحدة عن/24/طالبا.
- ومن 40الى50%:اعمال تطبيقية  (Travaux Pratiques) على ان لايزيد عدد الطلاب, في المجموعة الواحدة عن /12/ طالباً.

ويجب في كل حال ان يبلغ مجموع النسب المئوية المذكورة 100%.

5- على المعهد ان ينظم اعمال تدريب في المؤسسات لاتقل عن عشرين اسبوعاً, توزع على ثلاث سنوات, وعلى الطالب ان يقدم مشروع تخرج (Projet de Diplome).
6- يمنح المعهد في نهاية الدروس التي تدوم ثلاث سنوات, "الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا" ( Diplome Universitaire de Technologie ) ويخضع لمصادقة أمانة سر مجلس التعليم العالي.

سادساً: في ابنية المعهد والتجهيزات الأكاديمية والفنية

المادة السابعة:

1- ان متوسط المساحة المبنية, المطلوبة لكل طالب في المعهد, هي على الأقل خمسة امتار مربعة للأختصاصات في قطاع القوانين المرعية الخدمات وعشرة امتار مربعة للاختصاصات في القطاعات الصناعية مع مراعاة قوانين البناء التعليمي ووجوب تحقيق شروط الامان والاسعاف الاولي بحسب الاجراء.

2-  على ادارة المعهد ان تؤمن تجهيزا متكاملاً اكاديمياً وفنياً لكل اختصاص. ومن عناصر هذا التجهيز على سبيل المثال لا الحصر:

- قاعات تدريس.
- قاعات للأعمال التطبيقية( T.P ) (ومختبرات ,محترفات, مشاغل حسب حاجات الاختصاصات التي يدرسها المعهد) .
- قاعات للأعمال الموجهة (T.D) .
- قاعة معلوماتية متكاملة.
- مكتبة ( Bibliotheque- Videotheque) .
- صالة مجهزة للمحاضرات وعرض الأفلام.

- قاعة معارض.
- كافيتريا.

3- على المعهد ان يحدد الحد الاقصى لعدد الطلاب الذين يمكنه استيعابهم في ضوء الشروط الواردة في احكام هذة المادة.

المادة الثامنة:  يخضع المعهد لاحكام قانون التعليم العالي الخاص وللأحكام الخاصة المتعلقة بأصول وبانشاء المعهد وتجهيزه المحددة في هذا المرسوم ولسائر الاحكام المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي في كل ما لم يرد نص عليه في هذا المرسوم.  

المادة التاسعة: على مؤسسات التعليم العالي العاملة قانوناً والتي كانت تمنح دبلوم جامعي  للتكنولوجيا(DUT) قبل صدور هذا المرسوم أن تسوي أوضاعها بحسب سائر مواد هذا المرسوم في مهلة أقصاها سنتين من تاريخ صدوره بالنسبة للاختصاصات التي باشرت بتدريسها قبل صدور هذا المرسوم, وعليها التقيد بأحكام هذا المرسوم في كل مرة ترغب في استحداث اختصاص جديد.

المادة العاشرة:

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره.

 بعبدا في 26 تموز 1996
الامضاء: الياس الهرواي

صدر عن رئيس الجمهورية
  رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري

                                                                                وزير الثقافة والتعليم العالي
 الامضاء: ميشال اده

معهد جامعي للتكنولوجيا

الاختصاصات