صادر في 28 كانون الأول 1967
إنشاء مجلس استشاري أعلى للجامعات في لبنان

 أقر مجلس النواب:

وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المادة الأولى: ينشأ مجلس استشاري أعلى للجامعات في لبنان تتمثل فيه جميع الجامعات القائمة والتي يمكن أن تقوم في الجمهورية اللبنانية.

 المادة 2: يتألف المجلس الاستشاري الأعلى للجامعات من وزير الثقافة والتعليم العالي رئيساً ومن رؤساء الجامعات.

 المادة 3: مهمة المجلس إبداء الرأي في الأهداف الآتية:

1– إيجاد أساس متطور للتعاون المثمر بين مختلف الجامعات في لبنان عن طريق تنسيق الجهود الرامية إلى رفع مستوى التعليم الجامعي وفقاً لحاجات لبنان وإمكاناته الروحية والمادية.

2– تزويد مختلف الجامعات في لبنان بالإرشادات والتوصيات المفيدة في المجالات العامة لا سيما في الشؤون المشتركة بين الجامعات كالعلاقات الثقافية وغيرها.

المادة 4: يطلع المجلس بصورة مستمرة على سير أعمال الجامعات وعلى مشاريعها ومعضلاتها الكبرى وذلك في ما لا يمس الاستقلال الداخلي لكل منها وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

 المادة 5: يضع المجلس النظام الداخلي الخاص به.

 المادة 6: يؤمن استمرار أعمال المجلس أمين سر وفقاً للشروط التي ينص عليها النظام الداخلي الخاص بهذا المجلس.

 المادة 7: إن مقر المجلس الاستشاري الأعلى للجامعات هو مدينة بيروت. ويعقد المجلس جلسات عامة مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعاه وزير الثقافة والتعليم العالي للإجتماع. أو بناء على طلب خطي من إحدى الجامعات.

 المادة 8: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 سن الفيل في 28 كانون الأول سنة 1967
الإمضاء: شارل حلو

نشر هذا القانون في ملحق خاص لعدد الجريدة الرسمية
رقم 104 تاريخ 28/12/1967.