صادر في 21 اذار سنة 1980
معادلة الشهادات الجامعية الممنوحة من الجامعات الخاصة العاملة في لبنان

تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 2/4/1980.

نص القرار:

بتاريخ 29/2/1980 عقدت لجنة المعادلات اجتماعا خاصا درست فيه مقومات الاعتراف والمعادلة العائدة الى الشهادات الجامعية الممنوحة من الجامعات الخاصة في لبنان آخذة بعين الاعتبار القواعد العامة والاساسية التي ترتكز عليها الشهادات الجامعية ومستواها في الجامعة اللبنانية.

وبعد ان رأى الاعضاء ان الاجازة الخاصة بالمواد التي تدرس في المرحلة الثانوية والمطابقة للمناهج التعليمية اللبنانية هي الاجازة التي تعد الطالب اعدادا اكاديميا اساسيا ليكون على مستوى كاف لمتابعة التخصص في الاساليب التعليمية والتربوية.

اقرت المبادىء العامة التالية بالنسبة للشهادات الجامعية المسماة بالاجازة الجامعية او الاجازة التعليمية كما يلي:

أولا - الاجازة الجامعية: مدة دراستها ثلاث سنوات على الاقل مبنية على البكالوريا للتعليم الثانوي القسم الثاني أو ما يعادلها رسميا.

ثانيا-  الاجازة التعليمية: مدة دراستها اربع سنوات على الاقل، مبنية على البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني أو ما يعادلها رسمي شرط ان يتوفر في هذه الاجازة عنصر التخصص في المادة التي تمنح الاجازة التعليمية فيها، بحيث لا يقل مجموع الارصدة العائدة لمادة التخصص هذه عن 50% من مجموع الارصدة المكونة لتلك الاجازة. اما بالنسبة للجامعةB.A. الاميركية في بيروت، وكلية بيروت كل من حصل على شهادة أو B.S. الجامعية، يعتبر حاملاً الإجازة التعليمية زائد دبلوم فن التعليم أي ما مجموعه (108) أرصدة (Credits) من ضمنها (18) رصيداً (Credits) لدبلوم فن للتعليم مع الإشارة إلى أن الرصيد المعني هنا هو رصيد نصف مستوى (Semester Credit) وعلى أن لا تقل أرصدة مادة الاختصاص عن (36) رصيداً.

ثالثا- يطبق  هذا القرار على الطلاب الذين سينتسبون للمرة الاولى الى الجامعات  العاملة في لبنان والمعترف بها رسميا بدءا من العام الدراسي 1980-1981.