|
معدل
بموجب:
المرسوم رقم
9782 / تاريخ 23/4/1968 يلغي
: المرسوم
رقم 17223 / تاريخ
21/8/1964 ان
رئيس
الجمهورية
اللبنانية، بناء
على الدستور
اللبناني، وبناء
على قانون
تنظيم
التعليم
العالي
الصادر
بتاريخ 26
كانون الاول
سنة 1961، وبناء
على المرسوم
رقم 2516 تاريخ 14
تشرين
الثاني سنة 1959القاضي
بانشاء
كلية الحقوق
بالجامعة
اللبنانية، وبعد
استطلاع رأي
كل من مجلس
التعليم
العالي
ومجلس شورى
الدولة، وبعد
موافقة مجلس
الوزراء في
جلسته
المنعقدة
بتاريخ 1/9/1965 يرسم
ما يأتي: الباب
الاول: احكام
عامة المادة
الأولى: تطبق
احكام هذا
المرسوم على
جميع معاهد
الحقوق
الخاصة في
لبنان
المرخص بها
وفاقا
لاحكام
قانون تنظيم
التعليم
العالي
الصادر
بتاريخ 26
كانون الاول
سنة 1961. المادة
2: لا يحق
لمعاهد
الحقوق
الخاصة
المرخص بها
رسميا ان
تباشر تدريس
الحقوق ما لم
تكن مستوفية
الشروط
المنصوص
عليها في
قانون تنظيم
التعليم
العالى وما
لم يقترن
منهاج
الدراسة
لديها
بتصديق وزير
الثقافة
والتعليم
العالي
بموجب قرار
يتخذه بعد
استطلاع رأي
مجلس
التعليم
العالي. المادة
3: يشترط في
اقرار منهاج
الدراسة
للحقوق من
قبل وزير
الثقافة
والتعليم
العالي ان
يكون
متعادلا من
حيث المستوى
مع منهاج
دراسة
الحقوق في
الجامعة
اللبنانية. المادة
4: تشمل رقابة
وزير
الثقافة
والتعليم
العالي
لمعاهد
الحقوق
الخاصة جميع
النواحي
الادارية
والتعليمية
من شؤون
المعاهد
الخاصة ولا
سيما ما
يتعلق منها
بتوافر شروط
الاهلية
القانونية
في الهيئة
التعليمية
وبأصول
التدريس
وبشروط قبول
الطلاب
وبتأليف
اللجان
الفاحصة
وبكيفية
الامتحانات
ومراقبتها. المادة
5: تطبيقا
لاحكام
المادة 18 من
قانون تنظيم
التعليم
العالي،
تمنح شهادة
الاجازة في
الحقوق
اللبنانية
من قبل
الدولة
اللبنانية
للطلاب
المنتسبين
الى معاهد
الحقوق
الخاصة
الفائزين في
امتحانات
الحقوق وفقا
للشروط
المبنية في
المواد
التالية: الباب
الثاني: منهاج
الحقوق
اللبنانية المادة
6: يعتبر
منهاج دراسة
الحقوق
بالنسبة الى
المعاهد
الخاصة
المعنية في
هذا المرسوم
منقسما الى
قسمين، قسم
اول يتعلق
بدراسة مواد
الحقوق
بصورة عامة
وقسم ثان
ينحصر في
دراسة
القوانين
اللبنانية. المادة
7: مع مراعاة
احكام
المواد2 و3و4
من هذا
المرسوم يضع
المعهد
الخاص منهاج
القسم الاول
وفقا
لانظمتة
المعترف بها
اما منهاج
القسم
الثاني
فيشتمل على
المواد
الآتي
بيانها: 1-
القانون
الدستوري
اللبناني. 2-
القانون
الاداري
اللبناني. 3-
التشريع
المالي
اللبناني. 4-
الاحوال
الشخصية. (النفقة
والوصايا
والمواريث)
عند مختلف
الطوائف
اللبنانية. 5-
الاموال،
القانون
العقاري. 6-
النظرية
العامة
للموجبات
والعقود في
القانون
اللبناني. 7- اهم
العقود
الخاصة،
الاوقاف في
لبنان. 8-
قانون
العقوبات
اللبناني(الجرائم
والعقوبات). 9-
قانون أصول
المحاكمات
المدنية
اللبناني. 10-
قانون اصول
المحاكمات
الجزائية
اللبناني. الباب
الثالث: كيفية
اجراء
الامتحانات
والاشراف
عليها المادة
8: تجري
امتحانات
الطلاب في
القسم الاول
من منهاج
الحقوق في
المعاهد
التابعين
لها بواسطة
لجانها
الفاحصة
ووفقا
لانظمتها
الخاصة. تخضع
الامتحانات
في القسم
الثاني
لاحكام
المواد
التالية من
هذا المرسوم: المادة
9: لا يقبل في
امتحانات
القوانين
اللبنانية
من طلاب
المعاهد
الخاصة
اللبنانيين
الا الذين
باشروا
دراسةالحقوق
المبنية على
حيازتهم
للقسم
الثاني من
البكالوريا
اللبنانية
دون سواها. عملا
بأحكام
المادتين 20 و21
من قانون
تنظيم
التعليم
العالي: 1-
يعفى من
احكام
الفقرة
الأولى من
المادة 20 من
هذا القانون
المتعلقة
بحيازة
البكالوريا
اللبنانية
القسم
الثاني جميع
الذين
انتسبوا الى
معاهد
الحقوق قبل
أول كانون
الثاني سنة 1964
بالاستناد
الى شهادة
معادلة
للبكالوريا
اللبنانية
القسم
الثاني. 2-
يعفى من
احكام
المادة 19 من
القانون
المذكور ومن
احكام
الفقرة
الأولى من
المادة 20منه
المتعلقة
بحيازة
البكالوريا
اللبنانية-
القسم
الثاني
اولاد
اللبنانيين
الذين
يقييمون
بحكم وظيفة
او عمل
ابائهم او
اوليائهم او
اوصيائهم
المتواصل
الدائم خارج
لبنان مدة
تزيد عن
السنتين
ويكونون قد
حصلوا اثناء
وجودهم في
الخارج على
شهادة نهاية
مرحلة
الدراسة
الثانوية
المعادلة
للبكالوريا
– القسم
الثاني. المادة
10: تجري
امتحانات
الطلاب في
القسم
الثاني من
دراسة
الحقوق في
المعاهد
التابعين
لها تحت
اشراف مندوب
عن وزير
الثقافة
والتعليم
العالي
يختاره من
القضاة او من
اساتذة كلية
الحقوق في
الجامعة
اللبنانية
ويكون رئيسا
للجنة
المكلفة
اجراء
الامتحانات
في القوانين
اللبنانية
والمنصوص
عنها في
المادة 22 من
هذا
المرسوم،
وللمراقبين
المنصوص
عنهم في
المادة 21 منه. المادة
11: يكون
الامتحان
خطيا في ثمان
من مواد
القوانين
اللبنانية
وشفهيا في
اثنتين
منهما. يعين
وزير
الثقافة
والتعليم
العالي
بقرار منه
المواد
الخطية
والمواد
الشفهية
بناء على طلب
المعهد الذي
ينتمي اليه
الطالب.
ويجوز
للوزير،
بناء على طلب
المعهد، ان
يجعل
الامتحانات
خطية في جميع
المواد. المادة
12: يجوز لوزير
الثقافة
والتعليم
العالي بناء
على طلب
المعهد
الخاص وبعد
استطلاع رأي
مجلس
التعليم
العالي ان
يقرر جمع
المادة
الخاصة
بالقوانين
اللبنانية
مع المادة او
المواد
المقابلة
لها في قسم
الدراسة
العامة
للحقوق
فتؤلف مادة
واحدة في
الامتحان.
وفي هذه
الحالة تخضع
الامتحانات
في المادة
الموحدة
للشروط
المبينة في
المادة 10 وما
يليها من هذا
المرسوم. ويجوز
لوزير
الثقافة
والتعليم
العالي بناء
على طلب
المعهد
الخاص، وبعد
استطلاع رأي
مجلس
التعليم
العالي ان
يفصل قسما من
احدى المواد
المبينة في
المادة 7 من
هذا المرسوم
ليلحقه
بمادة اخرى
من المواد
المذكورة،
او ليجعل منه
مادة
مستقلة،
وذلك لتأمين
التناسق مع
برنامج
المعهد صاحب
الطلب.
وفي هذه
الحالة تخضع
المواد
الجديدة
لنفس النظام
الذي تخضع له
كل مادة من
المواد
العشر
الواردة في
المادة 7 من
هذا المرسوم. المادة
13: لا يجوز حصر
امتحانات
القسم
الثاني في
غضون سنة
دراسية
واحدة وعلى
الطالب ان
يجتاز بنجاح
الامتحان في
ثلاث مواد
منها على
الأقل خلال
سنتي
الدراسة
الاوليين. المادة
14: يجوز
للمعهد
الخاص ان
يعتمد نتائج
الامتحانات
التي اجريت
وفقا لاحكام
هذا المرسوم
في المواد
الحقوقية
اللبنانية
وذلك في
المواد
المقابلة
لها في القسم
الأول من
الدراسة
الحقوقية
العامة
المنصوص عنه
في المادة 6
من هذا
المرسوم. المادة
15: تتخذ ادارة
المعهد
الخاص كل
الترتيبات
اللازمة
لاجراء
امتحانات
الطلاب
ولاجتماع
اللجنة في
قاعاتها
ويعتبر مكان
الامتحانات
واجتماع
اللجنة
اثناء اجراء
العمليات
المذكورة
الخاص
بمثابة مبنى
من المباني
العامة
اللبنانية. المادة
16: تنظم كلية
الحقوق في
الجامعة
اللبنانية
ملفا لكل
طالب من طلاب
معاهد
الحقوق
الخاصة
المشتركين
في امتحانات
القوانين
اللبنانية،
بالاستناد
الى تقرير
اللجنة
المثبت
لنتائج هذه
الامتحانات،
والى
ملف الطالب
في المعهد
الذي ينتمي
اليه. المادة
17: تسهيلا
لتنظيم
ملفات
الطلاب
المذكورين
التابعين
لها ترسل
ادارة
المعهد
الخاص صورة
مصدقة من
قبلها
بمطابقتها
للاصول عن
اوراق
الطالب
واخصها
تذكرة هويته
وشهادته
الثانوية
وعلاماته في
مواد
الدراسة
الحقوقية
العامة. لا
يحق للطالب
ان يتسجل الا
في معهد واحد
في نفس العام
الدراسي
وذلك تحت
طائلة ابطال
جميع
الامتحانات
التي يتقدم
اليها خلال
ذلك العام
وتطبق بحقه
العقوبات
التأديبية
المتعلقة
بارتكاب
الغش. لكن
يجوز للطالب
ان يتابع
الدروس بصفة
مستمع في
أكثر من معهد
اذا كانت
انظمة
المعهد التي
ينتمي اليها
تسمح بذلك. المادة
18: يجري
الاتصال بين
رئيس
الجامعة أو
عميد معهد
الحقوق
الخاص وبين
مندوب
وزيرالثقافة
والتعليم
العالي
للاتفاق على
مواعيد
الامتحانات
لطلاب
المعهد في
الحقوق
اللبنانية
وعلى سائر
الترتيبات
المتعلقة
بها
ولاذاعتها
على الطلاب
في حينها. المادة
19: قبل بدء كل
من دورتي
الامتحانات
في الحقوق
اللبنانية،
ترسل ادارة
معهد الحقوق
الخاص الى
عميد كلية
الحقوق في
الجامعة
اللبنانية
جدولا
بالمرشحين
من طلابها
مقسما على
سنوات
الدراسة
لديها
والمواد
المدرسة
خلال هذه
السنوات. ويشتمل
الجدول على
اسماء
الطلاب
كاملة
وارقام
سجلاتهم
ومرتبة
نجاحهم
وعلاماتهم
ويرفق بصورة
مصدقة عن
محضر اعلان
نتائج
الامتحانات
في قسم
المواد
العامة من
منهاج
الدراسة. المادة
20: تستند
اللجان
الفاحصة في
الحقوق
اللبنانية
الى الجدول
المرسل من
ادارة
المعهد
الخاص الى
عميد كلية
الحقوق في
الجامعة
اللبنانية. المادة
21: تخضع
الامتحانات
الخطية
لطلاب
المعاهد
الخاصة في
القسم
الثاني من
دراسة
الحقوق
للاصول
آلاتي
بيانها: 1-
يحدد عميد
كلية الحقوق
بالجامعة
اللبنانية
بالاشتراك
مع عميد
المعهد
الخاص اسئلة
كل مسابقة
قبل نصف ساعة
من موعد
مباشرة
الامتحان
وتبقى
الاسئلة
سرية حتى
طرحها على
الطلاب. 2-
يعين وزير
الثقافة
والتعليم
العالي بناء
على ترشيح
عميد كلية
الحقوق
بالجامعة
اللبنانية
مراقبي
الامتحانات
في كل معهد
ويكون في كل
غرفة مسؤول
عن أعمال
المراقبة
وسير
الامتحان
الخطي في
مجراه
النظامي. 3-
يوقع
المسؤول
المسابقات
فور تسلمها
من الطلاب
ويختمها
بشكل يجعلها
مغفلة،
ويشترك في
التوقيع مع
المسؤول
مندوب
المعهد
الجاري فيه
الامتحان. 4-
توضع
المسابقات
بعد تسلمها
بالشكل
المبين في
غلاف يقفل
ويختم بخاتم
المعهد
الخاص
وبخاتم كلية
الحقوق
بالجامعة
اللبنانية
ويسلم الى
رئيس اللجنة
الذي يوقع او
يؤشر على كل
مسابقة قبل
تسليمها الى
المصححين. تظل
المسابقات
مغفلة ولا
يجوز الكشف
عن اسماء
اصحابها الا
في اللجنة
الفاحصة
وبعد ان تكون
علامتها قد
وضعت بصورة
نهائية
وفاقا
لاحكام هذا
المرسوم. المادة
22: تجري
امتحانات
القسم
الثاني من
دراسة
الحقوق
بواسطة لجان
مختلطة،
وتشكل
اللجنة في كل
مادة من
استاذ
المادة في
المعهد
الخاص ومن
فاحص ثان
يعينه وزير
الثقافة
والتعليم
العالي بناء
على اقتراح
مجلس كلية
الحقوق في
الجامعة
اللبنانية. تقرر
علامة
المسابقة
الخطية
بالاتفاق
بين
المصححين،
وتوقع منهما
بعد كتابتها
الأرقام
والاحرف
الكاملة على
المسابقة
ذاتها. واذا
تباينت
الاراء، تبت
اللجنة
الفاحصة
الخلاف. وفي
هذه الحالة،
توقع اللجنة
العلامة. اما
علامات
الامتحانات
الشفهية،
فتوضع على
لوائح خاصة
يوقعها
الفاحصان
معا. يتقاضى
رئيس اللجنة
واعضاؤها
والمراقبون
المذكورون
في المادتين
21و22 من هذا
المرسوم
تعويضات
الامتحانات
المقررة في
الانظمة
المرعية. المادة
23: الغي نص
المادة23
بموجب
المرسوم رقم
9782 تاريخ23/4/1968
وابدل بالنص
التالي: توضع
العلامة على
عشرين في كل
مادة من مواد
الامتحانات
في القوانين
اللبنانية
للطلاب
الحائزين
الإجازة في
الحقوق من
معاهد معترف
بها
والمنتسبين
الى السنة
الخاصة
بدراسة
القوانين
اللبنانية.
يعتبر
الطالب ناجح
اذا حصل على
معدل
العلامات في
مجموع
المواد شرط
الا يكون
حائزا علامة
اقل من سبع
في ثلاث
منها، واذا
كان حائزا
علامة اقل من
سبع في
مادتين او
مادة واحدة
فقط يعتبر
ناجحا في
المواد
الاخرى
ويقبل في
دورات
الامتحان
اللاحقة
لتقديم
المادة أو
المادتين
المذكورتين
على الا
يعتبر ناجحا
فيهما الا
اذا حصل على
علامة لا تقل
عن عشرة في
كل منهما. المادة
24: يضع رئيس
اللجنة
المؤلفة
بموجب
المادة 22 من
هذا المرسوم
محضرا
بنتائج
امتحانات
طلاب المعهد
لكل مادة من
مواد
الدراسة في
القوانين
اللبنانية
ويوقعه مع
أعضاء
اللجنة
ويرفعه الى
وزير
الثقافة
والتعليم
العالي
لاعتماده في
اعطاء
الافادات
لذوي
العلاقة من
الطلاب وفي
توقيع
الاجازات
الممنوحة
للطلاب
الفائزين في
الامتحانات
الختامية
وفاقا لنظام
الجامعة
اللبنانية
ويذكر في
الشهادة اسم
المعهد الذي
تخرج منه
الطالب. المادة
25: ترسل بلا
ابطاء صورة
مصدقة عن
تقرير
اللجنة من
قبل وزارة
الثقافة
والتعليم
العالي الى
كل من رئيس
الجامعة
اللبنانية
وعميد كلية
الحقوق
لديها، والى
رئيس
الجامعة او
عميد المعهد
التابع له
الطلاب
الممتحنون
للاحتفاظ
بها والعمل
بموجبها. المادة
26: يمنح طلاب
المعاهد
الخاصة
الفائزون في
الامتحانات
الختامية
لدراسة
القوانين
اللبنانية
شهادة
الاجازة في
الحقوق
اللبنانية
وفاقا لنظام
الجامعة
اللبنانية
ويذكر في
الشهادة اسم
المعهد الذي
تخرجوا منه. ويشترط
في منحهم هذه
الشهادة ان
يكونوا قد
فازوا في
الامتحانات
الختامية
للدراسة
الحقوقية
العامة في
المعهد
الخاص
التابعون له
وحازوا
شهادة
الإجازة
فيها. المادة
27: كل خلاف في
الرأي يمكن
ان يحصل بين
ادارة
الجامعة او
المعهد
الخاص وبين
ادارة كلية
الحقوق في
الجامعة
اللبنانية,
او بين
اللجان
الفاحصة
يعرض على
مجلس
التعليم
العالي. الباب
الرابع: احكام
خاصة
وانتقالية المادة
28: ان
المجازين في
الحقوق من
معاهد معترف
بها من قبل
الدولة
اللبنانية
الراغبين
في الحصول
على الإجازة
في الحقوق
اللبنانية
عليهم ان
يدرسوا مواد
الحقوق
اللبنانية
المبينة في
المادة 7 من
هذا المرسوم
في كلية
الحقوق
والعلوم
الاقتصادية
والسياسية
بالجامعة
اللبنانية
او في أحد
المعاهد
الخاصة
المعترف بها
خلال سنة
دراسية
كاملة
يخضعون في
نهايتها
لامتحان
يجري وفقا
لاحكام هذا
المرسوم. المادة
29: يعمل بهذا
المرسوم
اعتبارا من
العام
الدراسي 1965-1966
وتعتبر
نافذة نتائج
الامتحانات
السابقة
التي اجريت
في معاهد
الحقوق
الخاصة،
وتعطى
الإجازة في
الحقوق
اللبنانية
للطلاب
الناجحين في
امتحانات
السنة
الرابعة
وفقا لاحكام
هذا المرسوم. المادة
30: يلغى
المرسوم 17223
الصادر
بتاريخ 21 اب 1964
ابتداء من
تاريخ العمل
باحكام
المرسوم
الحالي. المادة
31: ينشر هذا
المرسوم
ويبلغ حيث
تدعو الحاجة.
عاليه
في 21 أيلول
سنة 1965 |