الرامي الى انشاء مؤسسة عامة باسم "معهد الإدارة العامة"
وتعديل بعض الاحكام الواردة في المراسيم الاشتراعية الرقم 112 و114و115
تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة الأولى : تلغى ادارة الاعداد والتدريب المنشأة في مجلس الخدمة المدنية بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 123/6/ 1959.

المادة الثانية: تنشأ مؤسسة عامة تعرف باسم " معهد الإدارة العامة" ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري وتعرف في ما يلي بكلمة "المعهد" وتخضع لوصاية مجلس الخدمة المدنية ولقانون انشائها وانظمتها وتتولى: إعداد موظفين للادارات العامة على مستوى فئات الملاك الاداري العام: الثانية والثالثة والرابعة – رتبة أولى.

- على ان يكون لكل فئة قسم خاص بها في المعهد وفقا لما يأتي:

الدرجة الخاصة العليا لوظائف الفئة الثانية.

الدرجة الوسطى لوظائف الفئة الرابعة- رتبة اولى

تدريب موظفي الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المشمولة بصلاحيات مجلس الخدمة المدنية.

الاتصال بمعاهد الإدارة العامة في الدول العربية والاجنبية التي ترتبط مع الدولة اللبنانية باتفاقيات تبادل الثقافة والمعلومات.

اقامة الاجتماعات والندوات والابحاث والدراسات في مختلف فروع الإدارة العامة.

اصدار النشرات والكتب والمجلات وسائر المطبوعات التي تهم الإدارة العامة وتعالج مشاكلها.

 المادة الثالثة: يتولى ادارة المعهد مجلس ادارة يتكون من رئيس وخمسة أعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية واقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة الرابعة: تؤمن موازنة المعهد من بند خاص يلحظ في باب رئاسة مجلس الوزراء فصل مجلس الخدمة المدنية في الموازنة العامة بعنوان " مساهمة لمعهد الإدارة العامة".

المادة الخامسة: يضع مجلس ادارة المعهد بموجب قرارات تصدر عنه بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية انظمة المعهد لا سيما توزيع الصلاحيات  والمهام بين مختلف اجهزته وطرق ممارستها وملاكه وسلسلة الرتب والرواتب وشروط تعيين مجلس الإدارة والمستخدمين فيه وتعويضاتهم الخاصة وسائر الاحكام التى ترعى شؤونهم وكيفية ممارسة  سلطة الوصاية وصلاحياتها على اعمال المعهد وتصبح هذه القرارات نافذة بعد تصديقها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

على ان تستمر ادارة الاعداد والتدريب والمعهد الوطني للادارة  والانماء على ممارسة مهامها وصلاحياتها في مجلس الخدمة المدنية لحين صدور النصوص المذكورة في هذه المادة.

المادة السادسة: اضافة الى مهامها الاساسية وبالتعاون مع المعهد تجري ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية المباريات الخاصة للاعداد في معهد الإدارة العامة للوظائف المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون، كما تجري المباريات الانتقائية لاعداد وتدريب موظفين في الخارج لبعض الاختصاصات غير المتوفرة في المعهد وفقا للاسس المحددة في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء على ان تحدد اصول التعاون المذكور في النصوص التي ستصدر وفقا لاحكام المادة السابقة.

 المادة السابعة: تنقل ادارة الابحاث والتوجيه المحدثة في التفتيش المركزي بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتلحق بمجلس الخدمة المدنية. على ان تستمر الإدارة المذكورة بممارسة مهامها وصلاحياتها في ادارة التفتيش المركزي لحين انتهاء مهام ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية.

ويستمر تطبيق جميع النصوص المعمول بها بتاريخ نفاذ هذا القانون في الإدارة المذكورة ويستعاض عن عبارات "التفتيش المركزي" بعبارات "مجلس الخدمة المدنية".

المادة الثامنة: تنقل الى موازنة مجلس الخدمة المدنية الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة لادارة الابحاث والتوجية.

 المادة التاسعة: تعدل هيئة مجلس الخدمة المدنية، اعتبارا من صدور الانظمة المنصوص عنها في المادة الخامسة من هذا القانون وانتقال ادارة الابحاث والتوجيه، وتصبح على الشكل آلاتي:

رئيس مجلس الخدمة المدنية         (رئيسا)

رئيس ادارة الموظفين (عضوا)

رئيس ادارة الابحاث والتوجية (عضوا)

المادة عشرة: تعدل هيئة التفتيش المركزي، اعتبارا من انتقال ادارة الابحاث والتوجيه الى مجلس الخدمةالمدنية،

 وتصبح على الشكل آلاتي:

رئيس التفتيش المركزي (رئيسا)

المفتش العام المالي     (عضوا)

المفتش العام التربوي (عضوا)

 المادة الحادية عشرة: يجري توزيع موظفي ادارة الاعداد والتدريب على مختلف الادارات العامة ويعينون في وظائف بذات الفئة التي كانوا فيها وفقا للاصول المحددة في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

 المادة الثانية عشرة: اضافة الى الاحكام الواردة في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته، يمكن ملء وظائف الفئة الثانية في الملاك الاداري العام من خريجي فرع الاعداد الدرجة الخاصة العليا في المعهد.

 المادة الثالثة عشرة: تلغى الفقرة المضافة الى الفقرة الأولى من المادة /11/ من نظام الموظفين بموجب مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 ويستعاض عنها بالفقرة الآتية:

" ويمكن لهيئة مجلس الخدمة المدنية ان تعفي من شرط الدورة التدريبية المذكورة الموظفين الذين أنهوا بنجاح دورة تدريبية في الشؤون الادارية لا تقل مدتها عن ستة اشهر متواصلة في أحد معاهد الإدارة العامة في الخارج وكانوا موفدين الى هذه المعاهد بمنح تخصص وفقا للاصول على ان يقترن هذا الاعفاء بموافقة مجلس الوزراء".

يمكن استثنائيا بقرار يصدر عن مجلس الوزراء  ان يعين في احدى الوظائف المشار اليها في المادة السابقة، خريجو معاهد الإدارة العامة في الخارج، شرط ان يكونوا قد أمضوا فيها مدة تسعة اشهر على الأقل من الدراسة المتواصلة في الشوؤن الادارية المشابهة لبرنامج الدراسة المعتمد في معهد الإدارة العامة في لبنان الذي يجمع التدريب النظري والعملي.

 المادة الرابعة عشرة:  تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة كل من رئيسي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي كل فيما خصه وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية فيما خص صلاحياته.

 المادة الخامسة عشرة: تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى العالقة التي لم يتم الفصل بها نهائيا.  وتلغى جميع النصوص التشريعية والتنظيمية العامة والخاصة المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع احكامه.

 المادة السادسة عشرة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 أيار 2000
الامضاء: اميل لحود

 

 صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص

رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص