صادر في 24 تموز سنة 1981

 المادة الأولى: مع مراعاة احكام مشروم القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1641 تاريخ 8/1/1979 لا تكسب الشهادات المختلفة الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي في لبنان والخارج أي حق لصاحبها ( معادلة، القبول في امتحان او اعطاء الاذن للممارسة مهنة الخ…) ما لم يكن الانتساب الى تلك المؤسسات مسبوقا بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني - أو البكالوريا الفنية - القسم  الثاني - أو ما يعادلهما رسميا.

 المادة 2: لا يطبق هذا النص على الطلاب اللبنانيين الذين انتسبوا الى مؤسسات التعليم العالي في الخارج قبل صدور هذا القانون شرط ان ينالوا شهاداتهم في مهلة اقصاها سبع سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 يعمل بهذا القانون فور نشره.

 بعبدا في 24 تموز سنة 1981
الامضاء: الياس سركيس

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية
رقم 30 تاريخ 30/7/1981.