|
المنح ومساعدات التخصص صادر
في 7 آب سنة 1957 معدل بموجب: المرسوم رقم 20269 تاريخ 30/8/1958 إن رئيس الجمهورية اللبنانية. بناء على الدستور اللبناني. بناء على المادة 191 من
المرسوم الإشتراعي رقم 25 تاريخ 6/2/1953، بناء على قانون موازنة عام 1957، وبعد موافقة مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي: المادة الأولى: عدل نص المادة الأولى
بموجب المرسوم رقم 20269 تاريخ 30/8/1958 على الوجه التالي: يعطى الطلاب اللبنانيون
المتخرجون من المعاهد الخاصة للتعليم العالي في لبنان. الفائزون في الدورة
الأولى بالمركزين الأول والثاني جائزة مالية قدرها: للأول ألف ليرة لبنانية. للثاني سبعمائة وخمسون ليرة لبنانية. المادة 2: تحدد الفروع التي يعطى طلابها المتخرجون هذه المنحة المالية
بقرار يصدر عن وزير الثقافة والتعليم العالي في كل سنة قبل نهاية العام الدراسي. المادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 7 آب سنة 1957 |