المنح ومساعدات التخصص

صادر في 7 آب سنة 1957
إعطاء منح مالية إلى الطلاب اللبنانيين المتخرجين من المعاهد الخاصة للتعليم العالي
 

معدل بموجب:

المرسوم رقم 20269

تاريخ 30/8/1958

إن رئيس الجمهورية اللبنانية.

بناء على الدستور اللبناني.

بناء على المادة 191 من المرسوم الإشتراعي رقم 25 تاريخ 6/2/1953،

بناء على قانون موازنة عام 1957،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى: عدل نص المادة الأولى بموجب المرسوم رقم 20269 تاريخ     30/8/1958 على الوجه التالي:

يعطى الطلاب اللبنانيون المتخرجون من المعاهد الخاصة للتعليم العالي في لبنان. الفائزون في الدورة الأولى بالمركزين الأول والثاني جائزة مالية قدرها:

للأول ألف ليرة لبنانية.

للثاني سبعمائة وخمسون ليرة لبنانية.

المادة 2: تحدد الفروع التي يعطى طلابها المتخرجون هذه المنحة المالية بقرار يصدر عن وزير الثقافة والتعليم العالي في كل سنة قبل نهاية العام الدراسي.

 المادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

 بيروت في 7 آب سنة 1957 
الإمضاء: كميل شمعون