صادر في 18 حزيران سنة 1964
تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على المادة التاسعة من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الأول 1961،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى: يحدد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي على الشكل الآتي:

أولا - يجتمع مجلس التعليم العالي :

أ-  مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل في مواعيد يحددها الرئيس
ب- بناء على دعوة من رئيسه.
ج- بناء على طلب خطي يوقعه اثنان من اعضائه على الاقل.

في الحالة الثانية يجري الاجتماع في مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ تسجيل الطلب لدى امانة سر المجلس.

وفي مطلق الاحوال يحدد تاريخ الاجتماع ومكانه في كتاب دعوة يوقعه الرئيس.

ثانيا - لا يكون اجتماع المجلس قانونيا الا اذا حضره جميع أعضائه الدائم

ثالثا - تتخذ قرارات المجلس بأكثرية اصوات اعضائه الحاضرين واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.

المادة الثانية: للمجلس ان ينشىء من اعضائه ومن ذوي الاختصاص الخارجين عنه لجانا فرعية دائمة أو مؤقته يكل اليها أمر دراسة بعض الشؤون المطروحة عليه.  

ولدى النظر في طلب ترخيص بانشاء مؤسسة جديدة للتعليم العالي أو توسيع نشاط مؤسسة قائمة باحداث فروع جديدة فيها عليه ان يستطلع رأي رؤساء الجامعات القائمة.

المادة الثالثة: يؤمن أعمال امانة سر المجلس أمين سر رئيس الجامعة اللبنانية. يضع أمين السر جدول اعمال كل اجتماع بعد موافقة رئيس المجلس يبلغه الاعضاء يومين على الاقل قبل موعد الاجتماع، ما لم يكن الجدول قد وضع في اجتماع سابق، فيكتفي في هذه الحالة بابلاغه الاعضاء الذين لم يحضروا ذلك الاجتماع.

- يدون وقائع الجلسات ومقررات المجلس، ويضع بذلك محاضر يعرضها على الرئيس وعلى جميع الاعضاء الحاضرين للتوقيع.

 - يكون مسؤولا عن سجلات المجلس وأصول محاضره واختامه وعن جميع الوثائق والمستندات الخاصة به أو الصادرة عنه.

المادة الرابعة: يبحث المجلس أولا في جدول الاعمال على انه يحق له بحث هذه المواضيع  اذا ما طلب ذلك أحد الاعضاء ووافق الرئيس على الطلب. وعليه ان يستنفد دراسة جميع المواضيع المدرجة في الجدول في الجلسة المخصصة لها أو في جلسة تابعة  تعقد خلال يومين على الاكثر من الجلسة الاولى.

المادة 5: تختم صفحات سجل محاضر الجلسات بخاتم مجلس التعليم العالي وترقم ويذكر عددها في أول صفحة واخر صفحة من السجل بتوقيع الرئيس.  وكل تصحيح لخطأ كتابي يقع في تسجيل أحد المحاضر يشار اليه في الهامش ويوقعه الرئيس وجميع الاعضاء الحاضرين في الجلسة التي يعود اليها المحضر.

المادة 6: في حال ورود طلب ترخيص بانشاء مؤسسة للتعليم العالي أو باحداث فرع جديد في مؤسسة قائمة يبادر أمين السر فورا الى طلب موافقة الرئيس على دعوة المجلس للانعقاد في مهلة لا تتجاوزالاسبوعين من تاريخ تسجيل الطلب لدى امانة السر.وعلى المجلس ان يتخذ قرارا نهائيا بقبول الطلب أو برده وفقا لاحكام المادة التاسعة من قانون تنظيم التعليم العالي، والمادة الثانية لهذا المرسوم، وفي مدة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان وزارة الثقافة والتعليم العالي.

المادة 7: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 حزيران 1964

الامضاء: فؤاد شهاب