|
صادر في 15 حزيران سنة 1959 ان رئيس الجمهورية اللبنانية، بناء على الدستور اللبناني، بناء على المادة الثانية من قانون ممارسة مهنة الطب، بناء على المادة الثالثة من قانون ممارسة مهنة الصيدلة، بناء على المادة الاولىمن قانون ممارسة مهنة طب الاسنان، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955 بناء على المرسوم رقم 9331 تاريخ 25ايار 1955، بناء على المرسوم رقم 13073 تاريخ 20 اب 1956، وبناء على اقتراح وزيري الثقافة والتعليم العالي والصحة العامة، يرسم ما يأتي: المادة الأولى: تجري امتحانات الكولوكيوم لحملة شهادات الطب
والجراحة، والصيدلة، وطب الاسنان والقبالة والتمريض من جامعات ومدارس وطنية خاصة أو أجنبية في لبنان
أو خارج لبنان أمام لجان خاصة لكل فرع وفقا لاحكام المواد التالية: المادة 2: تتألف اللجان الفاحصة على الوجه الآتي: الاطباء: 1- وزير الثقافة والتعليم العالي/ رئيسا 2- المدير العام لوزارة الصحة العامة / نائب رئيس 3- طبيب عن كل من نقابتي أطباء بيروت والشمال تتوافر فيهما الشروط
المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم. 4- استاذ لبناني عن كل من كليتي الطب في لبنان يعينهما وزير
الثقافة والتعليم العالي بعد موافقة وزارة الصحة العامة مندوب عن وزارة الثقافة
والتعليم العالي مقررا. للصيادلة: 1- وزير الثقافة والتعليم العالي/ رئيسا 2- المدير العام لوزارة الصحة العامة / نائب رئيس 3- صيدلي يمثل نقابة الصيادلة تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في
المادة الثالثة في هذا المرسوم. 4- استاذ عن كل من كليتي الصيدلة في لبنان يعينهما وزير الثقافة
والتعليم العالي بعد موافقة وزارة الصحة العامة / اعضاء 5- مندوب عن وزارة الثقافة والتعليم العالي/ مقررا لاطباء الاسنان: 1- وزير الثقافة والتعليم العالي/ رئيسا 2- المدير العام لوزارة الصحة العامة/ نائب رئيس 3- طبيب اسنان يمثل نقابة اطباء الاسنان تتوافر فيه الشروط المنصوص
عليها في المادة الثالثة من هذا
المرسوم 4- استاذ لبناني عن كل من معهدي طب الاسنان في لبنان يعينهما وزير
الثقافة والتعليم العالي بعد موافقة وزارة الصحة العامة 5- مندوب عن وزارة الثقافة والتعليم العالي / مقررا للقابلات والممرضات: 1- المدير العام لوزارة الصحة العامة / رئيسا 1- طبيب اخصائي في الصحة العامة وطبيب اخصائي في التوليد
يعينهما وزير الثقافة والتعليم العالي بعد موافقة وزارة الصحة العامة ويختاران
من بين اطباء وزارة الصحة العامة، واذا تعذر وجودهما في هذه الوزارة فمن بين
اساتذة أو مدرسي كليتي الطب في لبنان الحاليين او السابقين./أعضاء 4-
مندوب عن وزارة الثقافة والتعليم العالي /
مقررا المادة 3: يشترط في ممثل كل من نقابات الاطباء والصيادلة
واطباء الاسنان في لجان الكولوكيوم : 1 - ان يكون استاذا سابقا او حاليا في احدى كليات الطب والصيدلة
وطب الاسنان المعترف بها. 2 - او ان يكون متوليا التدريس او ان يكون قد تولاه مدة خمس سنوات
على الاقل في احدى الكليات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. 3 - او ان يكون قد مارس مهنتي الطب وطب الاسنان مدة خمس عشرة سنة
ومهنة الصيدلة مدة عشر سنوات على الاقل. المادة 4: لوزير الثقافة والتعليم العالي، عند تعذر حضوره
دورة الامتحان ان ينتدب عنه استاذا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة
الثالثة من هذا المرسوم وفي مثل هذه الحالة يشترك مندوب الوزير في اعمال هذه
اللجان بصفته عضوا ممثلا وزارة الثقافة والتعليم العالي. المادة 5: يعين اعضاء هذه اللجان الفاحصة بقرار يصدر عن وزير
الثقافة والتعليم العالي. المادة 6: تجري امتحانات الكولوكيوم في دورتين: حزيران -
تموز وتشرين الثاني-كانون الاول ويحدد وزير الثقافة والتعليم العالي موعد
الامتحانات ومكانها بقرار يصدر عنه قبل الموعد بشهر على الاقل. المادة 7: على الراغبين في الاشتراك بامتحانات الكولوكيم ان
يقدموا طلباتهم الى وزارة الثقافة والتعليم العالي - الدائرة المختصة - ويرفقوها
بشهاداتهما الاصلية او بنسخ مصدقة عنها قبل موعد الامتحانات بعشرة ايام على
الاقل. المادة 8:
تتولى لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي درس طلبات
المرشحين المنوه بهم في المادة الثامنة وتضع لائحة بالذين يحق لهم التقدم
للامتحان. المادة 9: تكون امتحانات الكولوكيوم شفهية للمتخرجين
والمتخرجات من كليات ومدارس وطنية خاصة أو جامعات اجنبية قائمة على الاراضي
اللبنانية. المادة 10: تعطى
العلامة في الامتحانات الشفوية المنوه بها في المادة السابقة من صفر الى
عشرين ويعتبر ناجحا كل من نال المعدل الوسطي لهذه العلامة. المادة 11: يمكن لوزير الثقافة والتعليم العالي ان يقرر
اجراء امتحانات الكولوكيوم للمتخرجين والمتخرجات من كليات ومدارس وطنية خاصة او
اجنبية قائمة على الاراضي اللبنانية بالاشتراك بين لجان الكولوكيوم واللجان
الفاحصة للامتحانات النهائية في هذه الكليات والمدارس. ويحدد القرار الذي يصدر
عنه شكل هذه الامتحانات وموعدها ومكانها وسائر الشروط اللازمة لتنفيذها. المادة 12: يخضع المتخرجون من المعاهد الواقعة خارج الاراضي
اللبنانية الى: 1- امتحان خطي في موضوع تختاره كل لجنه،
في ما يخصها، قبل الابتداء بالامتحان مباشرة، وتحدد المدة اللازمة لمعالجته
(المعدل واحد). 2- امتحان شفهي عام ( المعدل واحد). 3- امتحان سريري في الطب وامتحان عملي في الصيدلة وطب الاسنان ( المعدل واحد). المادة 13: تعطى العلامة في كل من الامتحانات الثلاثة المنوه بها
في المادة العاشرة من صفر الى عشرين ويعتبر ناجحا كل من ينال المعدل الوسطي لهذه
العلامة. المادة 14: لا يحق لمن يرسب في الامتحان الخطي ان يتقدم للامتحانين
الشفهي والسريري أو العملي. المادة 15: يعتبر ناجحا في امتحانات الكولوكيوم المرشح الذي
يبلغ مجموع علاماته في الامتحانات الثلاثة المنوه بها في المادة الثانية عشرة
نصف مجموع الحد الاقصى على الاقل للعلامات العائدة للامتحانات الخطية والشفهية
والسريرية او العملية معا. المادة
16: تتناول امتحانات الكولوكيوم المواد التي تدرس في جميع سني الدراسة الجامعية. المادة 17: عدل نص المادة
17 بموجب المرسوم رقم 1274 تاريخ 3/6/ 1991 على الوجه التالي: حدد رسم امتحان الكولوكيوم للاطباء والصيادلة واطباء الاسنان بخمسة عشر الف ليرة لبنانية
ورسم امتحان الكلوكيوم للقابلات والممرضات والمعالجين الفيزيائيين بثلاثة الاف
ليرة لبنانية. المادة 18: يتقاضى أعضاء هذه اللجان تعويضا مقطوعا لقاء
قيامهم بهذه الامتحانات يحدد بقرار من وزير الثقافة والتعليم العالي. المادة 19: يحق لوزير الثقافة والتعليم العالي، بعد موافقة
وزارة الصحة العامة، ان يجري امتحانات كولوكيوم استثنائية في مختلف الفروع المنوه
بها في المادة الثانية من هذا المرسوم خارج الدورتين المحددتين في المادة
السادسة شرط الا يقل عدد المتقدمين عن الثلاثة. المادة 20: تقدم اللجان الفاحصات محضرا في نتيجة عملها يوقعه
جميع اعضائها خلال اسبوع من نهاية هذا الامتحان الى كل من وزارتي الثقافة
والتعليم العالي والصحة العامة. المادة 21: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
|