صادر في 7 حزيران سنة 1949
شهادات التعليم العالي المعطاة في الخارج

 ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

يرسم ما يأتي:

 المادة الأولى: لا تعترف الحكومة بشهادات التعليم العالي التي تمنحها المعاهد الحكومية والمعاهد الخاصة في البلدان الاجنبية الا ضمن الشروط الاتية:

1 - ان تكون شهادات المعاهد الحكومية تخول اصحابها من رعايا البلاد التي اعطتها حق مزاولة المهنة فيها.

2- ان تكون شهادات المعاهد الخاصة لها قيمة شهادات المعاهد الحكومية تماما وان تخول اصحابها من رعايا البلاد التي اعطتها حق مزاولة المهنة فيها.

 المادة 2: تنظر في انطباق الشهادات على شروط المادة السابقة لجنة تتألف من:

- المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي رئيسا

- مندوب عن النقابة

- مندوب عن الوزارة

- صاحبتي العلاقة بموضوع الشهادة عضوين

المادة 3: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في شهري ايار وايلول من كل سنة  

وتدعى اذا اقتضت الحال الى اجتماعات استثنائية في مواعيد اخرى.

 المادة 4: يحق للجنة ان تستعين بخبراء اختصاصيين عند الاقتضاء

المادة 5: تضع اللجنة تقريرا بنتيجة تدقيقاتها ترفعه الى وزير الثقافة والتعليم

العالي لاستصدار مرسوم بقبول الشهادة او رفضها.

المادة 6: ينشر هذا المرسوم أو يبلغ حيث تدعو الحاجة

 

بيروت في 7 حزيران سنة 1949
الامضاء: بشارة خليل الخوري