|
ان رئيس الجمهورية اللبنانية، بناء
على الدستور اللبناني، يرسم
ما يأتي: المادة الأولى: لا تعترف الحكومة بشهادات التعليم العالي التي تمنحها
المعاهد الحكومية والمعاهد الخاصة في البلدان الاجنبية الا ضمن الشروط الاتية: 1
- ان تكون شهادات المعاهد الحكومية تخول اصحابها من رعايا البلاد التي اعطتها حق
مزاولة المهنة فيها. 2-
ان تكون شهادات المعاهد الخاصة لها قيمة شهادات المعاهد الحكومية تماما وان تخول
اصحابها من رعايا البلاد التي اعطتها حق مزاولة المهنة فيها. المادة 2: تنظر في انطباق الشهادات على شروط المادة السابقة لجنة
تتألف من: -
المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي رئيسا -
مندوب عن النقابة -
مندوب عن الوزارة -
صاحبتي العلاقة بموضوع الشهادة عضوين المادة
3: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في شهري ايار وايلول من كل سنة وتدعى
اذا اقتضت الحال الى اجتماعات استثنائية في مواعيد اخرى. المادة 4: يحق للجنة ان تستعين بخبراء اختصاصيين عند الاقتضاء المادة
5: تضع اللجنة تقريرا بنتيجة تدقيقاتها ترفعه الى وزير الثقافة والتعليم العالي
لاستصدار مرسوم بقبول الشهادة او رفضها. المادة
6: ينشر هذا المرسوم أو يبلغ حيث تدعو الحاجة
|