التعليم العالي الخاص - اعادة النظر بالانظمة

(دور مجلس التعليم العالي واللجنة الفنية)

 

د. احمد الجمال

مدير عام التعليم العالي

 

1- مقدمة

شهد التعليم الجامعي في لبنان، في النصف الثاني من عقد التسعينات، زيادة كبيرة في عدد مؤسساته وكلياته ومعاهده واختصاصاته وطلابه وخريجيه. ففي حقبة زمنية محدودة (1996-2000) رخصت الدولة لثلاثة وعشرين جامعة ومعهد جامعي وحوّلت كليات إلى جامعات وأجازت إنشاء كليات ومعاهد جديدة واقسام داخل جامعات قائمة أصلا"، حسب التسلسل التالي (ملحق رقم 1)

 

  وتنوعت الاختصاصات الجامعية وبلغ عدد الطلاب الجامعيين في العام 2002 حوالي 135.000 طالب يتوزعون على 41 مؤسسة للتعليم العالي،  نصفهم تقريبا في الجامعة اللبنانية.

تتوزع مؤسسات التعليم العالي في لبنان على الشكل التالي:

·        جامعة رسمية واحدة

·        17 جامعة خاصة

·        18 معهد جامعي وكلية جامعية منها 4 معاهد جامعية للدراسات الدينية

·        5 معاهد تكنولوجية جامعية

 

جرى هذا النمو - في مؤسسات التعليم العالي وفي عدد الطلاب - في غياب آليات للترخيص وللمراقبة ومعايير الجودة والمواصفات بما يتلائم والمواصفات العالمية. وارتكزت آلية الترخيص قبل العام 1996 على ما ورد في قانون التعليم العالي الخاص الصادر في 26/12/1961، وعلى التوصيات والارشادات الصادرة عن المجلس الاستشاري الاعلى للجامعات المنشأ بموجب القانون رقم 83 تاريخ 28/12/1967.

في العام 1996 صدر مرسومين تنظيميين يحددان المواصفات العامة للترخيص لمؤسسات التعليم العالي وللمعاهد التكنولوجية (مع الاشارة الى ان عددا من المراسيم المتعلقة بمعادلة الشهادات كان قد صدر ايضا قبل هذا التاريخ):

1-    المرسوم 9274/96 الذي يحدد الشروط والمعايير والمواصفات للترخيص لمؤسسة خاصة للتعليم العالي او لكلية او فرع في مؤسسة قائمة.

2-    المرسوم 8864/96 الذي يحدد شروط انشاء معهد جامعي تكنولوجي.

 

2- ملاحظات حول النصوص القانونية المرعية الاجراء

1-  القانون رقم 83/67 - المجلس الاستشاري الاعلى للجامعات

2-   قانون التعليم العالي الخاص الصادر في 26/12/1961

3-   المرسومين 9274/96 و8864/96

4-   الاشكاليات في الترخيص والمخالفات

5-   المسؤولية واقتراحات الحلول

 


 

1- القانون رقم 83/67 - المجلس الاستشاري الاعلى للجامعات:

ملاحظات

مواد القانون

 

لا يوجد لهذا المجلس أي دور حاليا ولا يوجد له نظام داخلي  أو أمانة سر.

كما انه لا يتوفر أي معطيات حول اجتماعات او توصيات او لقاءات تمت لهذا المجلس.

المادة الأولى: ينشأ مجلس استشاري أعلى للجامعات في لبنان تتمثل فيه جميع الجامعات القائمة والتي يمكن أن تقوم في الجمهورية اللبنانية.

 

المادة 2: يتألف المجلس الاستشاري الأعلى للجامعات من وزير الثقافة والتعليم العالي رئيساً ومن رؤساء الجامعات.

 

المادة 3: مهمة المجلس إبداء الرأي في الأهداف الآتية:

          1 – إيجاد أساس متطور للتعاون المثمر بين مختلف الجامعات في لبنان عن طريق تنسيق الجهود الرامية إلى رفع مستوى التعليم الجامعي وفقاً لحاجات لبنان وإمكاناته الروحية والمادية.

          2 – تزويد مختلف الجامعات في لبنان بالإرشادات والتوصيات المفيدة في المجالات العامة لا سيما في الشؤون المشتركة بين الجامعات كالعلاقات الثقافية وغيرها.

المادة 4: يطلع المجلس بصورة مستمرة على سير أعمال الجامعات وعلى مشاريعها ومعضلاتها الكبرى وذلك في ما لا يمس الاستقلال الداخلي لكل منها وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

المادة 5: يضع المجلس النظام الداخلي الخاص به.

 

المادة 6: يؤمن استمرار أعمال المجلس أمين سر وفقاً للشروط التي ينص عليها النظام الداخلي الخاص بهذا المجلس.

 

 


2- قانون التعليم العالي الخاص الصادر بتاريخ 26/12/1961:

ملاحظات

المواد المتعلقة بالترخيص وبالمراقبة

 

 

ان هذه الشروط غير كافية لضمان الجودة والنوعية في التعليم العالي وتوفير تعليم ذو مواصفات عالمية

 

واذا كان المرسوم 9274/96 قد طلب شروط أخرى مثل ملف حول انظمة المؤسسة تدرسه اللجنة الفنية ولكنه لم يحدد اي اطر واضحة ومعايير لهذه الشروط يمكن على اساسها قياس مدى التزام المؤسسة بالمعايير.

 

المادة 7:

1- هناك نقاش حول تحديد الهيئة المجازة على وجه قانوني وبموجب رأي هيئة القضايا في وزارة العدل فإن الهيئة المعنوية يمكن أن تكون شركة.

 

2- كيف نتعامل مع النقطة الثانية من هذه المادة خاصة وانه في بعض الدول يمكن لاي شخص انشاء مؤسسة للتعليم العالي (امريكا، فرنسا، ...). 

ما يتعلق بملكية المؤسسة وهيكليتها وشروط الترخيص لها:

 

المادة 5: يتولى ادارة الجامعة رئيس يعاونه مجلس ادارة مؤلف من عمداء الكليات او المعاهد ويتولى ادارة  المعهد او الكلية عميد يعاونه مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة اساتذة على الاقل.

 

المادة 6: يشترط:

1-                     في رؤساء الجامعات او عمداء الكليات او المعاهد ان يكونوا حائزين دكتوراه دولة او ما يعادلها، او الاجازة الجامعية ومارسوا التعليم العالي مدة خمس سنوات على الاقل.

2-                     وفي اساتذتها ان يكونوا حائزين على الاقل الاجازة الجامعية او ما يعادلها.

ويستثنى من أحكام هذه المادة رؤساء واساتذه المؤسسات التي تقوم بتدريس مواد لا تقترن نهاية مرحلتها الدراسية العالية بدكتوراه دولة او اجازة جامعية وفي هذه الحالة فقط، يكتفى بحيازة دبلوم دراسة نهائية من معهد للتعليم العالي معترف به شرط ان توافق على ذلك لجنة معادلة الشهادات.

المادة 3: تؤمن التعليم العالي الخاص مؤسسات لبنانية أو اجنبية يتولى شؤونها اشخاص معنويون باشراف الدولة وفاقا للشروط التي يحددها القانون.

المادة 7: يشترط في الشخص المعنوي طالب الترخيص:

1-                     اذا كان لبنانيا ان يكون جمعية او هيئة مجازة على وجه قانوني من اهدافها نشر التعليم العالي.

2-                     اذا كان غير لبناني، ان يكون صاحب مؤسسة للتعليم العالي في اليلد الذي ينتسب اليه أو من اصحاب الحقوق في بلده لانشاء او ادارة مؤسسة مماثله.

 

صدر المرسوم 9274/96 الذي اعطى تفاصيل حول المستندات المفروضة على طالبي الترخيص والتي تضمنت تكرار لطلب بنود المادة 11 مع اضافات أخرى وكيفية دراسة هذه المستندات ولكن ليس هناك من دليل مرجعي واضح في هذا الاطار يعتمد كأساس للتقييم وما يتم حاليا هو التقييم على أساس الملف المقدم لمجلس التعليم العالي.

ما يتعلق بالمستندات المطلوبة:

المادة 11: تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس التعليم العالي:

1 – المستندات التي يجب أن يحتويها طلب الترخيص.

2 – الشروط التي يجب أن تتوفر في أبنية المؤسسة وتجهيزاتها العلمية والفنية والإدارية.

3 – مواد المنهج الدراسي وكيفية إجراء الامتحانات وإعطاء الشهادات وجميع التعديلات التي قد تطرأ عليها.

4 – المستندات المفروضة على طالبي الترخيص.

5 – الضمانات التي يجب أن توفرها المؤسسة للأساتذة اللبنانيين فيما يختص بشروط التعيين والصرف من الخدمة وتعويض الصرف.

يتخذ هذا المرسوم بمهلة أقصاها سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 6 – المهلة التي يجب أن تباشر فيها المؤسسة طالبة الترخيص عملها على أن لا تتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص

 


 

 

المادة 12:

1- لحظ المرسوم 9274/96 تشكيل لجنة فنية من ثمانية اعضاء (6 اعضاء من الجامعات الاقدم في لبنان وعضوين من الجامعة اللبنانية ويسمي الوزير ممثلا للوزارة رئيسا للجنة) تكلف بدراسة الملف المقدم للترخيص من قبل مجلس التعليم العالي وتقدم تقرير فني لهذا المجلس.

2- ما مدى موضوعية اعتبار الطلب بحكم المرفوض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تم وضع نظام داخلي لمجلس التعليم العالي بموجب المرسوم رقم 16676/1964 ولكن هذا النظام يتخلله بعض الثغرات التي سنعالجها لاحقا.

ما يتعلق بالترخيص:

المادة 12: يسجل طلب الترخيص بفتح مؤسسة خاصة للتعليم العالي في ديوان وزارة الثقافة والتعليم العالي لقاء إيصال باستلامه.

        

        ولصاحب العلاقة أن ينال خلال مدة ستة أشهر من تاريخ التسجيل جواباً بالموافقة أو بالرفض وإلا اعتبر الطلب بحكم المرفوض قانوناً.

المادة 13: يعطى الترخيص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 9: ينشأ في وزارة الثقافة والتعليم العالي مجلس يدعى مجلس التعليم العالي مؤلف من:

   - وزير الثقافة والتعليم العالي                رئيسا

   - مدير عام وزارة الثقافة والتعليم العالي نائبا للرئيس

        - مدير عام وزارة العدلية              عضوا

        - رئيس الجامعة اللبنانية              عضوا

- رئيس النقابة او رؤساء النقابات المختصة في الموضوع اذا كانت المؤسسة المنوي فتحها تهيء لاعطاء شهادات تخول حاملها حق الانتساب الى النقابة المعنية                 عضوا

ينظر هذا المجلس:

1-                    بطلبات الترخيص المحالة اليه لجهة توفر الشروط القانونية وذلك بعد استطلاع رأي رؤساء الجامعات القائمة حين النظر بطلب الترخيص.   

  فاذا قضى برد الطلب عليه ان يصدر قرارا معللا يبلغ لصاحب العلاقة وفقا للاصول واذا قضى بقبول الطلب يرفع الامر لمجلس الوزراء لاخذ القرار النهائي.

2- بجميع شؤون المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المنصوص عليها في هذا القانون.

 يحدد النظام الداخلي لهذا المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

 

 

 

تم بمراسيم تسوية اوضاع جامعات وكليات باشرت التعليم قبل صدور مرسوم ترخيصها مع تسوية اوضاع الطلاب أيضا (مخالفة نص واضح بقانون)

 

كما انه لا يوجد اي نص يحدد آلية للمباشرة بالتعليم حتى للمؤسسات المرخصة.

 

ما يتعلق بالمباشرة بالتعليم:

المادة 8: لا يحق لاية مؤسسة للتعليم العالي ( معهد او كلية او جامعة) ان تمارس عملها قبل حصولها على ترخيص مسبق.

المادة 16: كل مؤسسة تباشر عملاً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون تقفل بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي وينفذ هذا المرسوم بالطرق الإدارية.

         وتعتبر ملغاة حكماً الرخصة المعطاة للمؤسسة التي لم تتقيد بالمهلة المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة الحادية عشرة.

 

لم يصدر أي مرسوم في هذا الاطار.

 لحظ المرسوم 9274/96 تكليف اللجنة الفنية بمتابعة التحقق من تنفيذ التعهدات وتطبيق القوانين المرعية الاجراء في المادة 7 البند 3-ب. تتولى اللجنة الفنية بتكليف من مجلس التعليم العالي، المهام الآتية:

ب - التحقق من استمرار تطبيق المواصفات والمعايير والشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 وفي هذا المرسوم وفي سائر النصوص التنظمية المتعلقة بالتعليم العالي وترفع الى مجلس التعليم العالي تقريرا بالواقع.

 

لا يوجد اي معايير أو آليات للرقابة على مؤسسات التعليم العالي

ما يتعلق بالرقابة:

المادة 14: تخضع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي لرقابة وزارة الثقافة والتعليم العالي وتتناول أعمال الرقابة التثبت من أن التعليم غير مخالف للانتظام العام والآداب العامة ويمنع على المؤسسة القيام بأي نشاط سياسي. وتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء طرق ممارسة هذه الرقابة.

 

لم يصدر اي مرسوم بهذا الصدد وتقوم حاليا لجنة المعادلات باستصدار قرارات مبدئية بالمعادلات لكل اختصاص بناء على ملف مقدم من المؤسسة.

شروط الاعتراف بالشهادات:

المادة 15: تحدد شروط الاعتراف بالشهادات التي تمنحها المؤسسة وبكيفية إعطاء الشهادات الجامعية ودرجاتها وتوقيعها والتصديق عليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في مهلة أقصاها سنة.

 

 

 

وبالنظر للمرسوم رقم 9274/96 نلاحظ ان العديد من الجوانب الاساسية المتعلقة بآلية وشروط الترخيص قد شملها المرسوم، وتتلخص بالتالي:


 

ملخص نصوص المرسوم 9274/96 بما يتعلق بآلية وشروط الترخيص

نص المرسوم رقم 9274، الصادر بتاريخ 5/11/1996، في المادة السابعة منه على تشكيل لجنة فنية في وزارة التعليم العالي تتولى دراسة ملفات الترخيص والتحقق من استمرار تطبيق المواصفات والمعايير والشروط من قبل مؤسسات التعليم العالي الخاص.

 

تأليف ومهام اللجنة الفنية (المرسوم 9274/96 – المادة السابعة)

1- يشكل الوزير بقرار منه وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي، لجنة فنية من ثمانية أعضاء ومن ذوي الخبرة في مختلف الميادين التي تشملها الشروط والمواصفات والمعايير الواردة في هذا المرسوم.

2- على كل من الجامعات الخاصة الآتية : الجامعة الاميركية في بيروت، جامعة القديس يوسف، جامعة بيروت العربية، جامعة الروح القدس الكسليك، كلية بيروت الجامعية، جامعة البلمند، بصفتها الجامعات الاقدم في لبنان من حيث نشأتها، ان تقدم للوزير لائحة من ثلاثة مرشحين على الأقل من ذوي الكفاءة من أفراد الهيئة التعليمية لديها على ان يكونوا من حملة الدكتوراه فئة اولى، وبرتبة استاذ بحسب الانظمة الداخلية لكل مؤسسة والتى وافق عليها مجلس التعليم العالي ولديهم خبرة عشر سنوات على الأقل في التعليم الجامعي. يختار الوزير من اللوائح المقدمة، ستة اعضاء من كل جامعة عضوا، ويختار العضوين الباقيين من لائحة مرشحين لا يقل عددهم عن ستة من اصحاب الكفاءة يقترحها رئيس الجامعة اللبنانية من ملاك الهيئة التعليمية فيها على ان يكونوا من حملة الدكتوراه فئة أولى وبرتبة استاذ ولديهم خبرة عشر سنوات على الأقل في التعليم الجامعي.

-  يسمي الوزير ممثلا للوزارة رئيسا للجنة.

-  تحدد فترة عمل اللجنة الفنية بثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار تشكيلها، قابلة للتجديد.

3-  تتولى اللجنة الفنية بتكليف من مجلس التعليم العالي، المهام الآتية:

أ - الاطلاع على ملفات طلبات الترخيص لانشاء مؤسسة تعليم عالي أو لاستحداث كلية أو معهد أو اختصاص جديد في مؤسسة قائمة. وتقدم دراسة فنية بشأنها ترفعها الى مجلس التعليم العالي ضمن المهل المحددة في هذا المرسوم.

ب - التحقق من استمرار تطبيق المواصفات والمعايير والشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 وفي هذا المرسوم وفي سائر النصوص التنظمية المتعلقة بالتعليم العالي وترفع الى مجلس التعليم العالي تقريرا بالواقع. وفي حال وجود اية مخالفة، يعود الى مجلس التعليم العالي ان يوجه انذارا الى صاحب المؤسسة يطلب فيه تطبيق الاحكام المذكورة في هذه الفقرة ويحدد له مهلة لذلك اقصاها السنة الدراسية الجارية.

وفي حال مرور المهلة المعطاة دون التزام صاحب المؤسسة بما هو مفروض بحسب القوانين والانظمة المرعية، تطبق احكام قانون تنظيم التعليم العالي على المؤسسة ولا سيما المادة 16 منه.

4-  تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها على ان تبلغ الدعوة خطيا الى سائر اعضائها قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع مرفقة بجدول الاعمال وبالمستندات اللازمة. تعتبر الجلسة قانونية بحضور ثلثي اعضاء اللجنة وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين وقي حال التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحا،  ترفع اللجنة الفنية الى وزيرالثقافة والتعليم العالي تقريرا عن عملها في مهلة شهر واحد من تاريخ تكليفها دراسة الملف.

في حال تخلفت اللجنة الفنية لاي سبب يعود للوزير اعادة تكليفها بالمهمة نفسها مع اعطائها مهلة 15 يوما لتسليم التقرير تحت طائلة حل اللجنة واعادة تشكيلها.

 

 

 

أ‌-                                     للمجلس (مجلس التعليم العالي)، وضمن المهلة المحددة في المادة الثانية عشرة من قانون التعليم العالي بعد الاطلاع على تقرير اللجنه الفنية، ان يتخذ احد القرارات الاتية:

-                                             اما التوصية بالترخيص على ان يحقق طالب الترخيص ما تعهد به في طلبه.

-                                             اما الطلب اليه اجراء ما يلزم من تعديلات قبل التوصية بالترخيص.

-                                             اما رفض الطلب

ج‌-                                  وفي حال التوصية بالترخيص يعرض الوزير الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. ويبلغ المرسوم عند صدوره الى صاحب العلاقة وفقا للاصول للتقيد بالشروط القانونية والنظامية كافة.

في حال اوصى مجلس التعليم العالي برد الطلب، يصدر هذا المجلس قرارا معللا يبلغ لصاحب العلاقة وفقا للاصول.

 

المستندات المطلوبة في طلب الترخيص

1-  ملف يتضمن النظام الاساسي والنظام الداخلي للمؤسسة التعليمية ويحتوي ما يلي:

1-1 اهداف ومهام الجامعة والهيكل التنظيمي لها

1-2  بيانا بالمؤهلات الجامعية والخبرات المطلوب توافرها في رئيس المؤسسة ونوابه والعمداء والمدراء ورؤساء الاقسام والنظام المقترح لتعيينهم

1-3 النظام الخاص بالتعامل مع أفراد الهيئة التعليمية مع شروط التعاقد بالساعة والتعاقد السنوي والتثبيت في ملاك المؤسسة وشروط الصرف من الخدمة وتعويضات الصرف

مع ذكر التقديمات الاجتماعية

1-4 نظام قبول الطلاب ونظام التدريس والامتحانات وشروط التخرج التي ستعتمد في كل  اختصاص.

 

2-  ملف يتضمن المعاهد والكليات والفروع والاقسام الاكاديمية المنوي انشاؤها وموقعها الجغرافي

ويتضمن لكل معهد أو كلية أو فرع ما يلي:

2-1 النظام الاكاديمي والعلمي والاختصاصات والشهادات المعطاة.

2-2 بيانا بالمؤهلات الجامعية والخبرات الاكاديمية والمهنية المطلوب توافرها في أفراد الهيئة التعليمية بالنسبة للاختصاصات المراد تدريسها.

2-3 المناهج والمواد لكل اختصاص مع الجدول الزمني (فصلي أو سنوي) وعدد الوحدات المطلوبة والشروط الخاصة ويرفق ملخص عن محتوى المواد التدريسية.

2-4 قائمة بالمختبرات والمحترفات والمشاغل وتجهيزاتها واستخداماتها التربوية

3-  ملف الابنية الجامعية:

3-1 سندا رسميا يثبت ملكية طالب الترخيص للعقار المنوي اشادة المؤسسة عليه او يثبت حقه في اقامتها عليه

3-2 خرائط تفصيلية لكل المباني والمرافق الجامعية على أن تلحظ هذه الخرائط:

-  قاعات التدريس والمختبرات والمرافق الجامعية من مكتبات وملاعب رياضية وصالات المسرح والسينما والكافيتريا والملجأ والمرآب والمساحات الخضراء.

-  كافة التسهيلات للولوج الى الابنية واستعمال تجهيزاتها

-  تامين شروط السلامة العامة كافة لا سيما لجهة لحظ مخارج خاصة لحالات الطوارىء وفقا للنصوص والشروط المعتمدة من قبل التنظيم المدني

هناك شروط اضافية تتعلق بالترخيص للمعاهد التكنولوجية وردت في المرسوم 8864/96 من هيكلية تنظيمية للمعاهد (مجلس ادارة، مجلس علمي) مع تحديد الصلاحيات اضافة الى الاختصاصات ونسب ساعات التعليم النظرية والتطبيقية وغير ذلك من المعايير التي تعتبر جيدة ويمكن اعتمادها لتقييم المعاهد التكنولوجية.

 


 

ملاحظات حول آلية وشروط الترخيص (المرسوم 9274/96)

1- لا يوجد وثائق مرجعية واضحة بالحد الادنى لتقييم الملفات. وكل مؤسسة طالبة الترخيص تتقدم بملف يتم درسه من قبل اللجنة الفنية بالاعتماد على خبرات ورأي أعضاء اللجنة.

 

2- لا يمكن للجنة بامكانياتها الحالية دراسة جميع الاختصاصات المتوفرة في التعليم العالي

 

3- لا يوجد أمانة سر لمتابعة اعمال اللجنة الفنية وتقوم بهذه المهمة حاليا امانة سر مجلس التعليم العالي دون وجود اي نص قانوني يحدد ذلك

 

4- ان عناصر التحقق من استيفاء الملف للشروط القانونية غير كافية كمرجع لدراسة الطلبات وتتلخص بالشروط العامة الواردة في قانون التعليم العالي الخاص وبما ورد في المرسوم 9274/96 كالتالي:

 

أولا: في الابنية الجامعية
1-
أن تكون مستقلة وغير مرتبطة بأغراض سكنية او اقتصادية او تعليمية غير جامعية.

2- أن تتناسب المساحات مع عدد المعاهد والكليات المنوي انشاؤها ومع نوعية الاختصاصات: المساحة المبنية 4 م2 يضاف اليها 2 م2 في الاختصاصات التطبيقية

3- أن تتناسب هندسة المباني مع مناهج التعليم ومع الخصائص المحيطة البيئية والاقتصادية والاجتماعية وفقا لقوانين البناء والتنظيم المدني

4- أن تلحق بها صالة على الاقل للنشاطات الثقافية والترفيهية وصالة كافيتريا ومساحة مسقوفة (المساحة الاجمالية لا تقل عن 280 م2 للجامعات و 100 م2 للكلية أو المعهد)

5- أن تتوفر مساحات خضراء وملاعب (4 م2 للطالب) ومرائب سيارات قابلة لاستيعاب سيارات 30% من العاملين

6- أن يتوفر مركز اسعاف أولي يتناسب مع حجم المؤسسة وتوزيعها الجغرافي

7- ان تستوفي الشروط الفنية اللازمة للتجهيزات الصحية والكهرباء ومياه الشفة والهاتف ووسائل الاطفاء ومولدات الكهرباء والمراحيض وجاري المياه المبتذلة وفقا لقوانين البناء والتنظيم المدني

 

ثانيا: في التجهيزات العلمية

1- تأمين المختبرات والمحترفات والمشاغل اللازمة بحسب الاختصاصات بما يتناسب مع عدد الطلاب
2- مكتبة متخصصة لكل كلية أومكتبة عامة جامعية مركزية

 

ثالثا: في الهيئة التعليمية والمستخدمين الفنيين والاداريين

1- الاساتذة: استاذ لكل 20 طالب ونسبة المتفرغين الذين يتقاضون راتب شهري 1 على ثلاثين من مجموع الطلاب. يحمل 50 % من أفراد الهيئة التعليمية شهادة دكتوراه في كل اختصاص أو أعلى شهادة في الاختصاص. وأن يكون 50% من أفراد الهيئة التعليمية المتفرغين من حملة الدكتوراة

2- أن يكون مسؤولو المختبرات والمحترفات والمشاغل والمكتبات من ذوي الاختصاص

3- أن يكون 90% من العاملين من اللبنانيين

 

5- لم تلحظ المراسيم التنظيمية أي آلية للمباشرة بالتعليم او آلية لمتابعة التحقق من التزام المؤسسات  بالمعايير

6-           لم تلحظ المراسيم أي أمانة سر تنظم أعمال اللجنة الفنية وتقوم أمانة سر مجلس التعليم العالي حاليا بهذه المهمة.

7-            لم تلحظ المراسيم أيضا أي توصيف لاستصدار مرسوم الترخيص مما انعكس سلبا عبر استصدار مراسيم غير واضحة وتقتصر على اسم المؤسسة والجهة المالكة فقط دون تحديد للموقع الجغرافي او لنوع المؤسسة او لمستوى الشهادات

 


ويبرز في التشريعات الحالية عدة ثغرات أهمها:

1-   عدم اخذ رأي اللجنة الفنية في بعض الحالات من قبل مجلس التعليم العالي. ورغم ذلك يتبين من مراجعة ملفات المؤسسات المرخصة بعد تشكيل اللجنة الفنية وعددها 20 ما يلي:

عدم التزام

التزام جزئي

التزام كلي

عدد المؤسسات

تقرير اللجنة الفنية

قبل الترخيص

2

8

2

12

ايجابي

1

2

2

5

سلبي

0

1

2

3

لا يوجد تقرير

وباختصار يمكننا القول ان توصية اللجنة الفنية الايجابية او السلبية بالترخيص وكذلك الامر بالنسبة لمجلس التعليم العالي، لم يكن معيارا في ممارسة مؤسسات التعليم العالي وبالتالي لم يكن لها اي انعكاس على الجودة والنوعية في ه